عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ 1 أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي 2 السَّفِينَةَ سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ؟
قَالَ : «الْكِرى لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي اكْتَرَاهُ إِلَيْهِ ، وَالْخِيَارُ 3 فِي أَخْذِ الْكِرى إِلى رَبِّهَا ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ 4 » . 5
۹۳۱۵.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ وَالسَّفِينَةَ ۷ سَنَةً ، أَوْ ۸ أَكْثَرَ ، أَوْ أَقَلَّ ؟
قَالَ : «كِرَاهُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَاهُ إِلَيْهِ ، وَالْخِيَارُ فِي أَخْذِ ۹ الْكِرى إِلى رَبِّهَا ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» . ۱۰
149 ـ بَابُ الضِّرَارِ ۱۱
9316.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ
1.في «بخ ، بف» والوافي : «سألته يعني» .
2.في الفقيه والتهذيب : «يتكارى من الرجل البيت و[في الفقيه : «أو»]» .
3.في «ط» : «فالخيار» .
4.في الوافي : «لمّا كانت السفينة ربّما لا تستعمل في تمام المدّة المفروضة ، بل تكون معطّلة في بعضها ، أوهم ذلك جواز نقص الكرى بقدر التعطيل ، ولذا حكم بلزوم تمام الكرى» .
5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ح ۳۹۱۰ ، معلّقا عن عليّ بن يقطين ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰۹ ، ح ۹۲۰ ، بسنده عن عليّ بن يقطين . وفيه ، ص ۲۱۰ ، ح ۹۲۲ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۳۷ ، ح ۱۸۶۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۰ ، ذيل ح ۲۴۲۵۹ .
6.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
7.في «بح» والتهذيب : «أو السفينة» .
8.في «ط» : - «أو» .
9.في «ط» : - «أخذ» .
10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۰ ، ح ۹۲۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۳۷ ، ح ۱۸۶۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۱ ، ذيل ح ۲۴۲۵۹ .
11.في «بخ» : «باب المضارّة» .