475
الكافي ج10

عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ 1 أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي 2 السَّفِينَةَ سَنَةً ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ؟
قَالَ : «الْكِرى لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي اكْتَرَاهُ إِلَيْهِ ، وَالْخِيَارُ 3 فِي أَخْذِ الْكِرى إِلى رَبِّهَا ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ 4 » . 5

۹۳۱۵.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ وَالسَّفِينَةَ ۷ سَنَةً ، أَوْ ۸ أَكْثَرَ ، أَوْ أَقَلَّ ؟
قَالَ : «كِرَاهُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَاهُ إِلَيْهِ ، وَالْخِيَارُ فِي أَخْذِ ۹ الْكِرى إِلى رَبِّهَا ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» . ۱۰

149 ـ بَابُ الضِّرَارِ ۱۱

9316.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ

1.في «بخ ، بف» والوافي : «سألته يعني» .

2.في الفقيه والتهذيب : «يتكارى من الرجل البيت و[في الفقيه : «أو»]» .

3.في «ط» : «فالخيار» .

4.في الوافي : «لمّا كانت السفينة ربّما لا تستعمل في تمام المدّة المفروضة ، بل تكون معطّلة في بعضها ، أوهم ذلك جواز نقص الكرى بقدر التعطيل ، ولذا حكم بلزوم تمام الكرى» .

5.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۵۱ ، ح ۳۹۱۰ ، معلّقا عن عليّ بن يقطين ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰۹ ، ح ۹۲۰ ، بسنده عن عليّ بن يقطين . وفيه ، ص ۲۱۰ ، ح ۹۲۲ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۳۷ ، ح ۱۸۶۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۰ ، ذيل ح ۲۴۲۵۹ .

6.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .

7.في «بح» والتهذيب : «أو السفينة» .

8.في «ط» : - «أو» .

9.في «ط» : - «أخذ» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۰ ، ح ۹۲۱ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۳۷ ، ح ۱۸۶۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۱ ، ذيل ح ۲۴۲۵۹ .

11.في «بخ» : «باب المضارّة» .


الكافي ج10
474

۹۳۱۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ۱ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً ، فَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ ، فَنَفَقَتْ : مَا عَلَيْهِ ؟
فَقَالَ ۲ : «إِنْ كَانَ شَرَطَ أَنْ لَا يَرْكَبَهَا غَيْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا ۳ ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ۴ » . ۵

148 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الْبَيْتَ وَالسَّفِينَةَ ۶

9314.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ،

1.في «جد» والوافي : «الرجل» .

2.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن» ومسائل عليّ بن جعفر عليه السلام : «قال» .

3.في «بخ» : - «لها» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۳ : «يدلّ على أنّه مع الإطلاق يجوز لمستأجر الدابّة أن يُركبها غيره ، بل يؤجره إيّاه ، وهو المشهور بين الأصحاب ، قال في المسالك : وحيث يجوز له الإيجار يتوقّف تسليم العين على إذن المالك ، كذا ذكره العلّامة وجماعة ، وقوّى الشهيد رحمه الله الجواز من غير ضمان ، وهو أقوى ؛ لصحيحة عليّ بن جعفر في عدم ضمان الدابّة ، وغيرها أولى» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۵ ، ص ۱۸۶ .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۵ ، ح ۹۴۲ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . مسائل عليّ بن جعفر ، ص ۱۹۶ الوافي ، ص ۹۳۴ ، ح ۱۸۶۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲۴۲۷۱ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۹۲

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191233
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي