477
الكافي ج10

يَسْتَأْذِنُ ۱ ، فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ ۲ ، ۳ فَأَبى سَمُرَةُ ، فَلَمَّا تَأَبّى ۴ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَشَكَا إِلَيْهِ ، وَخَبَّرَهُ ۵ الْخَبَرَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ۶ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَخَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَمَا شَكَا ۷ ، وَقَالَ : إِنْ ۸ أَرَدْتَ الدُّخُولَ ، فَاسْتَأْذِنْ ، فَأَبى ، فَلَمَّا أَبى سَاوَمَهُ ۹ حَتّى بَلَغَ بِهِ ۱۰ مِنَ الثَّمَنِ ۱۱ مَا شَاءَ اللّهُ ۱۲ ، فَأَبى أَنْ يَبِيعَ ۱۳ ، فَقَالَ : لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ ۱۴ لَكَ ۱۵ فِي الْجَنَّةِ ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَ ۱۶ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِلْأَنْصَارِيِّ : اذْهَبْ ،

1.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : وكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن ، الحديث معتبر منقول بطرق مختلفة عن العامّة والخاصّة ، فلا بأس بالعمل به في مورده ، وهو أن يكون لرجل عذق في أرض رجل آخر ، ولا يستأذن في الدخول ، ويأبى عن البيع والمعاوضة ، وأمّا إذا تخلّف بعض الشروط مثل أن يكون مال آخر غير النخل ، كشجرة التفّاح ، أو زرع ، أو بناء ، أو كان الأرض غير مسكونة لأحد ، وكان الداخل يستأذن إذا دخل ، أو يرضى بعوضه ، أو عوض ثمرته ، فهو خارج عن مدلول الحديث . ويمكن تعميم الحكم بالبيّنة إلى كلّ شجرة غير النخل ، وإلى الزرع والبناء والإضرار باُمور اُخرى غير عدم الاستيذان ، وأمّا إذا لم يضرّ واستأذن ، أو رضي بعوض فوق قيمته ، فجواز قلع الشجرة أو هدم البناء ممنوع ، وبالجملة القدر المسلّم حرمة إضرار الغير إلّا أن يكون في أموال حفظها على مالكها ، ففرّط في حفظها وتضرّر بتفريطه في الحفظ ، فيجوز أن يعمل في ملكه عملاً يضرّ جاره ؛ إذ على الجار أيضا حفظ ملكه . ثمّ إنّ الضرر مع حرمته لا يوجب لنا جواز اختراع أحكام من قبل أنفسنا لدفع الضرر ، مثلاً إذا تلفت غلّة قرية بآفة لا يجوز لنا الحكم ببراءة ذمّة المستأجر من مال الإجارة ، أو إذا استلزم خروج المستأجر من الدار والحانوت وانتقاله إلى مكان آخر ضررا عليه ، لا يجوز لنا المنع من إخراجه ، وأمثال ذلك كثيرة في العقود والمعاملات لا ينفى عنها بمقتضياتها إذا استلزم ضررا ، وكذلك لا يحلّ به المحرّمات كالربا إذا استلزم الامتناع منه ضررا ، ويجب في كلّ مورد من موارد الضرر اتّباع الأدلّة الخاصّة به» .

2.في «ط» : - «أن يستأذن إذا جاء» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۹۳

4.في «ط» والوافي : «أبي» .

5.في «بخ ، بف» : «وأخبره» .

6.في «ط» : - «إليه» .

7.في «بف ، جن» والوافي : «وما شكاه» .

8.في «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوسائل ، ح ۳۲۲۸۱ والبحار : «إذا» .

9.المساومة : المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها . النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ (سوم) .

10.في «ط ، بخ» والبحار : - «به» .

11.في «ط ، بخ ، بف» : + «له» .

12.في «بف» : - «اللّه » .

13.في «ط ، بف» والوافي : «أن يبيعه» .

14.في «بخ» : «مدّ» .

15.في «ط» : «فذلك» بدل «يمدّ لك» . وفي «بف» وحاشية «بح ، جت» والبحار والتهذيب : «مذلّل» بدلها . وفي الوافي عن بعض النسخ : «مدلّل» بدلها .

16.في «ط ، بخ» : «أن يفعل» .


الكافي ج10
476

طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ 1 الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرُ مُضَارٍّ وَلَا آثِمٍ 2 » . 3

۹۳۱۷.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ ۴ فِي حَائِطٍ ۵ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ ، وَكَانَ ۶ يَمُرُّ بِهِ ۷ إِلى نَخْلَتِهِ ۸ وَلَا

1.في «ط» : - «إنّ» .

2.في الوافي ، ج ۱۵ ، ص ۱۰۰ : «إنّ الجار ، أي المجاور ؛ من الجوار بمعنى المجاورة ، لا من الإجارة بمعنى الإنقاذ» . وقال أيضا في الوافي ، ج ۵ ، ص ۵۱۹ : «لعلّ المراد بالحديث أنّ الرجل كما لا يضارّ نفسه ولا يوقعها في الإثم ، أو لا يعدّ عليها الأمر إثما ، كذلك ينبغي أن لا يضارّ جاره ولا يوقعه في الإثم ، أو لا يعدّ عليه الأمر إثما . يقال : أثمه : أوقعه في الإثم . وأثمه اللّه في كذا : عدّه عليه إثما ، من باب نصر ومنع» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۴ : «قد مرّ في باب إعطاء الأمان بيانه ، وظهر أنّ المراد بالجار من أعطى الأمان لا مجاور البيت» . وراجعه ، ج ۱۸ ، ص ۳۵۷ ـ ۳۵۹ .

3.الكافي ، كتاب العشرة ، باب حقّ الجوار ، ح ۳۷۵۷ ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ الكافي ، كتاب الجهاد ، باب إعطاء الأمان ، ضمن ح ۸۲۴۳ ، وفيهما عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [في الكافي ح ۳۷۵۷ : + «بن عيسى»] ... عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن كتاب عليّ ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۴۰ ، ضمن ح ۲۳۸ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد ... عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عن كتاب عليّ ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۶ ، ح ۶۵۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۶۷ ، ح ۱۸۸۳۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۲۸ ، ح ۳۲۲۸۰ .

4.قال الجوهري : «العَذْق ـ بالفتح ـ : النخلة بحملها» ، وقال ابن الأثير : «العَذْق ـ بالفتح ـ : النخلة ، وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ ، ويجمع على عِزاق» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۲۲ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۹۹ (عذق) .

5.الحائط : الجدار ، والبستان ، وهو المراد هنا ، كما يظهر من الحديث ، وقال ابن الأثير : «في حديث أبي طلحة : فإذا هو في الحائط ، وعليه خميصة ، الحائط هاهنا البستان من النخيل إذا كان عليه حائط ، وهو الجدار» . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۶۲ (حوط) .

6.في «ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جن» والوسائل ، ح ۳۲۲۸۱ والبحار : «فكان» .

7.في «بخ» : - «به» .

8.في «ط» : «نخله» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222869
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي