صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هذَا النَّهَرِ ، وَيُعَطِّلَ هذِهِ الرَّحى : أَ لَهُ ذلِكَ ، أَمْ لَا ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «يَتَّقِي اللّهَ ، وَيَعْمَلُ فِي ذلِكَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَا يَضُرُّ ۱ أَخَاهُ ۲ الْمُؤْمِنَ ۳ » . ۴
۹۳۲۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ ۶ الشَّيْءِ ۷ ، وَقَضى صلى الله عليه و آله بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ ۸ فَضْلُ كَلَاءٍ ۹ ،
1.في الوافي : «ولا يضارّ» .
2.في «بخ ، بف» والوافي : «بأخيه» .
3.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۷ : «قوله عليه السلام : ولا يضرّ أخاه المسلم ، حمل على ما إذا كان بناء الرحى بوجه لازم ، وإلّا فالظاهر أنّ يد صاحب النهر أقوى ، أو على الكراهة ، أو على الحرمة مع عدم منع المالك ابتداء ، وفيه إشكال .
وقال الوالد العلّامة رحمه الله : يظهر منه في بادي الرأي الحرمة ، لكن بعد إمعان النظر يظهر الكراهة ؛ إذ الظاهر أنّه إن لم يكن التحويل جائزا لقال : لا يجوز ، ولم يمنعه بالموعظة والنصيحة ، ولو لم يكن هذا ظاهرا فهو محتمل .
وقال في الجامع : إذا كان للإنسان رحىً على نهر لغيره ، وأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر ، لم يكن له ذلك ، وتبعد القناة المتقدّمة عليها بقدر ما لا يضرّ إحداهما الاُخرى» . وراجع : الجامع للشرائع ، ص ۲۷۶ .
4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۸ ، ح ۳۸۷۰ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۶ ، ح ۶۴۷ ، بسند آخر عن الفقيه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۵۶ ، ح ۱۸۸۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۳۰ ، ح ۳۲۲۸۵ ، إلى قوله : «لا يضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء اللّه » .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۹۴
6.في «ط ، بس ، جن» والوافي والبحار : «نقع» .
7.في الوافي : «البئر» .
8.في الوسائل ، ح ۳۲۲۵۷ : - «به» .
9.قال ابن الأثير : «وفيه : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ . وفي رواية : فضل الكلأ . الكلأ : النبات والعُشْب ، وسواء رطبه ويابسه . ومعناه أنّ البئر تكون في البادية ويكون قريبا منها كلأ ، فإذا ورد عليها وارد ، فغلب على مائها ، ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها ، فهو بمنعه الماء مانع من الكلأ ؛ لأنّه متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلأ ، ثمّ لم يسقها قتلها العطش ، فالذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه» . النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۹۴ (كلأ) .
وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ليمنع به ، قال في المسالك : المراد به أنّ الماشية ترعى بقرب الماء ، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ لنفسه . انتهى . وحمل في المشهور على الكراهة ، كما مرّ في باب بيع الماء ، ولا يبعد القول بأنّ للمسلمين حقّا للشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضروريّة ، كما يظهر منه ومن غيره . قال في الدروس : الماء أصله الإباحة ، ويملك بالإحراز في إناء أو حوض وشبهه وباستنباط بئر أو عين أو إجرائها من المباح على الأقوى» . وراجع : الدروس ، ج ۳ ، ص ۶۵ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۵ .