483
الكافي ج10

صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هذَا النَّهَرِ ، وَيُعَطِّلَ هذِهِ الرَّحى : أَ لَهُ ذلِكَ ، أَمْ لَا ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «يَتَّقِي اللّهَ ، وَيَعْمَلُ فِي ذلِكَ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَا يَضُرُّ ۱ أَخَاهُ ۲ الْمُؤْمِنَ ۳ » . ۴

۹۳۲۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :۵ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ ۶ الشَّيْءِ ۷ ، وَقَضى صلى الله عليه و آله بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ ۸ فَضْلُ كَلَاءٍ ۹ ،

1.في الوافي : «ولا يضارّ» .

2.في «بخ ، بف» والوافي : «بأخيه» .

3.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۳۹۷ : «قوله عليه السلام : ولا يضرّ أخاه المسلم ، حمل على ما إذا كان بناء الرحى بوجه لازم ، وإلّا فالظاهر أنّ يد صاحب النهر أقوى ، أو على الكراهة ، أو على الحرمة مع عدم منع المالك ابتداء ، وفيه إشكال . وقال الوالد العلّامة رحمه الله : يظهر منه في بادي الرأي الحرمة ، لكن بعد إمعان النظر يظهر الكراهة ؛ إذ الظاهر أنّه إن لم يكن التحويل جائزا لقال : لا يجوز ، ولم يمنعه بالموعظة والنصيحة ، ولو لم يكن هذا ظاهرا فهو محتمل . وقال في الجامع : إذا كان للإنسان رحىً على نهر لغيره ، وأراد صاحبه سوق الماء في غير النهر ، لم يكن له ذلك ، وتبعد القناة المتقدّمة عليها بقدر ما لا يضرّ إحداهما الاُخرى» . وراجع : الجامع للشرائع ، ص ۲۷۶ .

4.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۸ ، ح ۳۸۷۰ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۶ ، ح ۶۴۷ ، بسند آخر عن الفقيه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۵۶ ، ح ۱۸۸۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۳۰ ، ح ۳۲۲۸۵ ، إلى قوله : «لا يضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء اللّه » .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۹۴

6.في «ط ، بس ، جن» والوافي والبحار : «نقع» .

7.في الوافي : «البئر» .

8.في الوسائل ، ح ۳۲۲۵۷ : - «به» .

9.قال ابن الأثير : «وفيه : لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ . وفي رواية : فضل الكلأ . الكلأ : النبات والعُشْب ، وسواء رطبه ويابسه . ومعناه أنّ البئر تكون في البادية ويكون قريبا منها كلأ ، فإذا ورد عليها وارد ، فغلب على مائها ، ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها ، فهو بمنعه الماء مانع من الكلأ ؛ لأنّه متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلأ ، ثمّ لم يسقها قتلها العطش ، فالذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه» . النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۹۴ (كلأ) . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ليمنع به ، قال في المسالك : المراد به أنّ الماشية ترعى بقرب الماء ، فإذا منع من الماء فقد منع من الكلأ لنفسه . انتهى . وحمل في المشهور على الكراهة ، كما مرّ في باب بيع الماء ، ولا يبعد القول بأنّ للمسلمين حقّا للشرب والوضوء والغسل والاستعمالات الضروريّة ، كما يظهر منه ومن غيره . قال في الدروس : الماء أصله الإباحة ، ويملك بالإحراز في إناء أو حوض وشبهه وباستنباط بئر أو عين أو إجرائها من المباح على الأقوى» . وراجع : الدروس ، ج ۳ ، ص ۶۵ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱۲ ، ص ۴۴۵ .


الكافي ج10
482

فَبَلَغَ ثَمَنُهُ ۱ دَنَانِيرَ ، قَالَ ۲ : فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَيْنِ : خُذْ ۳ خُمُسَ مَا بَلَغَ ، فَأَبى قَالَ : أُرِيدُ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ .
فَقَالَ : «لَيْسَ ۴ لَهُ ذلِكَ ۵ ؛ هذَا الضِّرَارُ ، وَقَدْ ۶ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمُسَ» . ۷

۹۳۲۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ۸، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِي قَرْيَةٍ ، فَأَرَادَ ۹ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرى إِلى قَرْيَةٍ ۱۰ لَهُ ، كَمْ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ ۱۱ الْبُعْدِ حَتّى لَا يُضِرَّ ۱۲ بِالْأُخْرى ۱۳ فِي الْأَرْضِ إِذَا كَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً ؟
فَوَقَّعَ عليه السلام : «عَلى حَسَبِ أَنْ لَا يُضِرَّ ۱۴ إِحْدَاهُمَا ۱۵ بِالْأُخْرى ۱۶ إِنْ شَاءَ اللّهُ» .
قَالَ : وَكَتَبْتُ ۱۷ إِلَيْهِ ۱۸ : رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلى نَهَرِ قَرْيَةٍ ، وَالْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ ، فَأَرَادَ

1.في «ط ، بخ» والتهذيب : «ثمانية» .

2.في «بخ» والتهذيب ، ح ۳۵۱ : - «قال» .

3.في «ط ، بس ، جت ، جد ، جن» والوافي والتهذيب : - «خذ» .

4.في «ى ، بس ، جت ، جن» والوافي والتهذيب ، ح ۳۵۱ : «فليس» بدل «فقال : ليس» .

5.في «ط» : «ذاك» . وفي «جد» : «فليوله» بدل «فقال : ليس له ذلك» .

6.في «ط ، بس ، جت ، جد» وحاشية «بح» والوافي والتهذيب : «فإن قال» بدل «فأبى ، قال» . و في «بح» : «وقال» . وفي «بخ ، بف» : «فقال» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۸۲ ، ح ۳۵۱ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى . وفيه ، ص ۷۹ ، ح ۳۴۱ ، معلّقا عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۹۶ ، ح ۱۸۵۲۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۲۷۵ ، ح ۲۳۶۵۹ .

8.هكذا في «جت» وحاشية «بح» والطبعة الحجريّة . وفي «ط ، ى ، بح ، بخ بس ، بف ، جد ، جن» والمطبوع والوافي والوسائل : «محمّد بن الحسين» . والصواب ما أثبتناه كما تقدّم تفصيل ذلك في ذيل ح ۹۰۸۵ ، فلاحظ .

9.في «ط ، بس» : «وأراد» .

10.في حاشية «بح» والوافي : + «اُخرى» .

11.هكذا في «ر ، بخ ، بض ، بف» . وفي سائر النسخ والمطبوع : «في» .

12.في الوافي : «لا تضرّ» . وفي الوسائل : «لا تضرّ إحداهما» .

13.في «ط ، بخ ، بف» : «الاُخرى» .

14.في «بس» والوسائل : «لا تضرّ» .

15.في «ط ، بخ ، بف» : «أحدهما» .

16.في «ط» والوافي : «بالآخر» .

17.في «ى» : «وكتب» .

18.. هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : + «عليه السلام» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191345
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي