سَبْعَةُ أَذْرُعٍ» . ۱
۹۳۲۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ حَظِيرَةٍ ۲ بَيْنَ دَارَيْنِ ، فَزَعَمَ ۳ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَضى لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي ۴ مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ ۵ . ۶
۹۳۲۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ۷:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله قَضى فِي هَوَائِرِ النَّخْلِ ۸ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِي حَائِطِ
1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۴ ، ح ۶۴۲ ، معلّقا عن سهل بن زياد . الجعفريّات ، ص ۱۵ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . راجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۰ ، ح ۵۷۰ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ۳۷۷ ، المجلس ۱۳ ، ح ۶۰ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۵۸ ، ح ۱۸۸۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۲۶ ، ح ۳۲۲۷۴ .
2.الحظيرة في الأصل : الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل يقيهما البرد والريح . والحظيرة أيضا : ما أحاط بالشيء ، وهي تكون من قصب وخشب . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ؛ لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ (حظر) .
3.في الوافي والفقيه : «فذكر» .
4.في «ط» : «التي» .
5.«القِماط» : هي الشُّرُط التي يشدّ بها الخُصّ ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما . والخُصّ : البيت الذي يعمل من القَصَب . والقِماط أيضا : الخرقة التي يشدّ بها الصبيّ في مهده . النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۱۶ (قمط) .
6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۴۱۲ ، معلّقا عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ح ۳۴۱۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۶۵ ، ح ۱۸۸۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۵۴ ، ذيل ح ۲۴۰۲۷ .
7.تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، منها الحديثان : السادس والسابع من الباب السابق ، والحديث السادس من نفس الباب . وقد عدّ الشيخ والنجاشي عقبة بن خالد من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام ، فلا يخفى ما في السند من وقوع السقط أو الإرسال . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۹۹ ، الرقم ۸۱۴ ؛ رجال الطوسي ، ص ۲۶۱ ، الرقم ۳۷۱۳ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۴۴۸ ـ ۴۴۹ .
8.في الوافي : «هرائر النخل» . وفي التهذيب : «هذا النخل» . وفي الوافي : «والصواب : في حريم النخل» .
وفي المرآة : «قوله عليه السلام : في هوائر ، في أكثر النسخ بالهاء ، ثمّ الواو ، ثمّ الراء المهملة ؛ من الهور بمعنى السقوط ، أي في مسقط الثمار للشجرة المستثناة ، أو في الشجرة التي اُسقطت من المبيع .
وقال الفيروزآبادي : هاره عن الشيء : صرفه ؛ وعلى الشيء : حمله عليه ؛ والقوم : قتلهم وكبّ بعضهم على بعض ؛ والرجل : غشّه ؛ والشيء : حرزه ؛ وفلانا : صرعه ، كهوّره . والبناء : هدمه . وتهوّر الرجل : وقع في الأمر بقلّة مبالاة . انتهى .
وبعض تلك المعاني لا يخلو من مناسبة وإن كان الكلّ بعيدا ، وفي بعض نسخ الكتاب والتهذيب بالراءين المهملتين ، ولعلّه من هرير الكلب كناية عن رفع الأصواب في المنازعات الناشئة من الاستثناء المذكور ، وفي بعضها بتقديم الزاي المعجمة على المهملة من الهزر بمعنى الطرد والنفي ، أي طرد المشتري البائع عن نخلته .
وقال الفاضل الإسترآبادي : أقول : في النسخ في هذا الموضع اختلاف فاحش ، ولم أقف على معنى صحيح لتلك الألفاظ ، والظاهر أنّ هنا تصحيفا وصوابه : في ثنيا النخل ، وهو اسم من الاستثناء ، ويؤيّد ذلك الحديث السابق وتعقيبه بقوله : «أن يكون النخل» آخره ؛ فإنّه تفسير لما قبله» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۹۰ (هور) .