489
الكافي ج10

الْاخَرِ ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذلِكَ ، فَقَضى فِيهَا أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولئِكَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِيدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِينَ بُعْدِهَا ۱ . ۲

۹۳۲۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ۳مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ ۴ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا» ۵ .

1.في التهذيب : «يعدّها» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : حين بعدها ، قال الوالد العلّامة رحمه الله : أي منتهى طول أغصانها في الهواء ومحاذيه في الأرض لسقوط الثمرة أو هما . والظاهر أنّه ليس بملك لصاحبها ، فلا يجوز بيعه منفردا ، بل هو حقّ يجوز الصلح عليه» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۴ ، ح ۶۴۱ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۵۵ ، ح ۱۸۸۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۲۴ ، ح ۳۲۲۶۷ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۲۹۶

4.قال ابن الأثير : «في حديث قسّ : فإذا شجرة عاديّة ، أي قديمة ، كأنّها نسبت إلى عاد ، وهم قوم هود النبيّ عليه السلام ، وكلّ قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم» . النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۹۵ (عدا) . وفي مسالك الأفهام ، ج ۱۲ ، ص ۴۱۲ : «نسبة البئر إلى العاديّة إشارة إلى إحداث الموات ؛ لأنّ ما كان من زمن عاد وما شابهه فهو موات غالبا ، وخصّ عاد بالذكر لأنّها في الزمن الأوّل كان لها آبار في الأرض ، ونسب إليها كلّ قديم» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۵ ، ح ۶۴۵ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۳۸ ، ح ۳۸۷۳ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۵۹ ، ح ۱۸۸۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۲۵ ، ح ۳۲۲۶۹ .


الكافي ج10
488

سَبْعَةُ أَذْرُعٍ» . ۱

۹۳۲۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ حَظِيرَةٍ ۲ بَيْنَ دَارَيْنِ ، فَزَعَمَ ۳ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَضى لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِي ۴ مِنْ قِبَلِهِ الْقِمَاطُ ۵ . ۶

۹۳۲۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ۷:أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله قَضى فِي هَوَائِرِ النَّخْلِ ۸ أَنْ تَكُونَ النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِي حَائِطِ

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴۴ ، ح ۶۴۲ ، معلّقا عن سهل بن زياد . الجعفريّات ، ص ۱۵ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . راجع : التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۳۰ ، ح ۵۷۰ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ۳۷۷ ، المجلس ۱۳ ، ح ۶۰ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۵۸ ، ح ۱۸۸۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۲۶ ، ح ۳۲۲۷۴ .

2.الحظيرة في الأصل : الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والإبل يقيهما البرد والريح . والحظيرة أيضا : ما أحاط بالشيء ، وهي تكون من قصب وخشب . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۰۴ ؛ لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ (حظر) .

3.في الوافي والفقيه : «فذكر» .

4.في «ط» : «التي» .

5.«القِماط» : هي الشُّرُط التي يشدّ بها الخُصّ ويوثق من ليف أو خوص أو غيرهما . والخُصّ : البيت الذي يعمل من القَصَب . والقِماط أيضا : الخرقة التي يشدّ بها الصبيّ في مهده . النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۰۸ ؛ المصباح المنير ، ص ۵۱۶ (قمط) .

6.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۰۰ ، ح ۳۴۱۲ ، معلّقا عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسير . وفيه ، ح ۳۴۱۲ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۶۵ ، ح ۱۸۸۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۵۴ ، ذيل ح ۲۴۰۲۷ .

7.تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، منها الحديثان : السادس والسابع من الباب السابق ، والحديث السادس من نفس الباب . وقد عدّ الشيخ والنجاشي عقبة بن خالد من أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام ، فلا يخفى ما في السند من وقوع السقط أو الإرسال . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۹۹ ، الرقم ۸۱۴ ؛ رجال الطوسي ، ص ۲۶۱ ، الرقم ۳۷۱۳ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۱ ، ص ۴۴۸ ـ ۴۴۹ .

8.في الوافي : «هرائر النخل» . وفي التهذيب : «هذا النخل» . وفي الوافي : «والصواب : في حريم النخل» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : في هوائر ، في أكثر النسخ بالهاء ، ثمّ الواو ، ثمّ الراء المهملة ؛ من الهور بمعنى السقوط ، أي في مسقط الثمار للشجرة المستثناة ، أو في الشجرة التي اُسقطت من المبيع . وقال الفيروزآبادي : هاره عن الشيء : صرفه ؛ وعلى الشيء : حمله عليه ؛ والقوم : قتلهم وكبّ بعضهم على بعض ؛ والرجل : غشّه ؛ والشيء : حرزه ؛ وفلانا : صرعه ، كهوّره . والبناء : هدمه . وتهوّر الرجل : وقع في الأمر بقلّة مبالاة . انتهى . وبعض تلك المعاني لا يخلو من مناسبة وإن كان الكلّ بعيدا ، وفي بعض نسخ الكتاب والتهذيب بالراءين المهملتين ، ولعلّه من هرير الكلب كناية عن رفع الأصواب في المنازعات الناشئة من الاستثناء المذكور ، وفي بعضها بتقديم الزاي المعجمة على المهملة من الهزر بمعنى الطرد والنفي ، أي طرد المشتري البائع عن نخلته . وقال الفاضل الإسترآبادي : أقول : في النسخ في هذا الموضع اختلاف فاحش ، ولم أقف على معنى صحيح لتلك الألفاظ ، والظاهر أنّ هنا تصحيفا وصوابه : في ثنيا النخل ، وهو اسم من الاستثناء ، ويؤيّد ذلك الحديث السابق وتعقيبه بقوله : «أن يكون النخل» آخره ؛ فإنّه تفسير لما قبله» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۶۹۰ (هور) .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191318
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي