507
الكافي ج10

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ۱ : مَنِ اسْتَعَارَ ۲ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ، فَهُوَ ضَامِنٌ ؛ وَمَنِ اسْتَعَارَ ۳ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ ۴ ». ۵

158 ـ بَابُ الْمَمْلُوكُ يَتَّجِرُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ۶

۹۳۵۶.بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ ظَرِيفٍ۷الْأَكْفَانِيِّ ، قَالَ :كَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ ۸ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، فَأَفْلَسَ ۹ وَلَزِمَهُ ۱۰ دَيْنٌ ، فَأُخِذَ بِذلِكَ الدَّيْنِ

1.في الوافي : «عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنّ عليّا عليه السلام ، قال» بدل «عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه» .

2.. في «ى» : «استجار» .

3.في قرب الإسناد : «استعان» .

4.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۴۱۴ : «قال ابن الجنيد ـ رحمه اللّه ـ بضمان عاريّة الحيوان مستدلّاً بهذا الحديث ، وردّه العلّامة ـ رحمه اللّه ـ في المختلف بضعف السند ، وبالحمل على التفريط ، أو على أنّه لغير المالك ، وكذا الشيخ في الاستبصار حمله على ما إذا استعار من غير مالكه ، أو فرّط في حفظه ، أو تعدّى ، أو اشترط الضمان عليه . وربّما يحمل على ما إذا كان المستعير متّهما غير مأمون . كلّ هذا في العبد ، فأمّا في الحرّ الصغير فيمكن حمله على ما إذا استعاره من غير الوليّ ؛ فإنّه بمنزلة الغصب فيضمن لو تلف بسبب على قول الشيخ وبعض الأصحاب . وقال في الدروس : لا يتحقّق في الحرّ الغصبيّة فلا يضمن إلّا أن يكون صغيرا أو مجنونا فيتلف بسبب ، كلدغ الحيّة ، أو وقوع الحائط ؛ فإنّه يضمن في أحد قول الشيخ ، وهو قويّ» . وراجع : الدروس ، ج ۳ ، ص ۱۰۶ ، ذيل الدرس ۲۱۸ .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۸۵ ، ح ۸۱۴ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ؛ الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۵ ، ح ۴۴۵ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام . قرب الإسناد ، ص ۱۴۶ ، ح ۵۲۷ ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۷۲ ، ح ۱۸۴۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۴۶ ، ح ۳۵۵۴۹ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۰۳

7.في الوافي : «طريف» وهو سهو ؛ فقد ورد مضمون الخبر في التهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۹۶ ، ح ۴۳۱ ، عن ظريف بيّاع الأكفان . وظريف بيّاع الأكفان ، هو ظريف بن ناصح . راجع : رجال الطوسي ، ص ۱۳۸ ، الرقم ۱۴۶۵ .

8.في «بف» : + «معي» .

9.في الوافي : «وأفلس» .

10.في «ط» والاستبصار : «فلزمه» .


الكافي ج10
506

فَحَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُكْمِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۱ » . ۲

157 ـ بَابٌ آخَرُ ۳

۹۳۵۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَأَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ ـ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ غُلَامٌ ، فَاسْتَأْجَرَهُ ۴ مِنْهُ صَائِغٌ ۵ أَوْ غَيْرُهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً ۶ أَوْ أَبَقَ مِنْهُ ، فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ» . ۷

۹۳۵۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :

1.في المرآة : «يدلّ على أنّ نسخ بعض الشرائع يكون في زمان غير اُولي العزم من الرسل ، فيكون نسخ جميع شرع من قبله ، أو أكثره مخصوصا باُولي العزم منهم ، ويمكن أن يكون النسخ أيضا ورد في شريعة موسى عليه السلام ، بأن بيّن أنّ هذا الحكم جار إلى زمن سليمان عليه السلام ، ولا يعلمه غير الأنبياء من علماء بني إسرائيل ، فأظهر داود عليه السلام خلافة سليمان على الناس ، بأن بيّن هو هذا الحكم . ويظهر من بعض الأخبار أنّ هذا الحكم إنّما كان بين قضاة بني إسرائيل ، فأظهر سليمان خطاءهم في ذلك ، ومن بعضها أنّ داود ناظر سليمان في ذلك ، فاُلهم الحكم ولم يحكم داود بخلاف حكمه ، فيمكن حمل هذا الخبر وأمثاله على التقيّة من المخالفين القائلين باجتهاد الأنبياء عليهم السلام » .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲۴ ، ح ۹۸۳ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۲۶ ، ح ۱۸۶۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۷۸ ، ح ۳۵۶۱۵ .

3.. في «ط» : - «آخر» .

4.في «بخ ، بف» والوافي : «استأجره» .

5.الصائغ : السابك ، يقال : صاغ الشيءَ يصوغه صَوْغا وصِياغةً : سبكه ، أي ذوّبه وأفرغه في قالب ، أو هيّأه على مثال مستقيم فانصاغ . والصياغة أيضا : حرفته . راجع : لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۴۴۲ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۰۴۹ (صوغ) .

6.في «ط» : - «شيئا» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۱۳ ، ح ۹۳۶ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۲۰ ، ح ۱۸۵۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۹ ، ص ۲۴۵ ، ح ۳۵۵۴۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191284
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي