517
الكافي ج10

وَأَكَرَتِهِ ۱
؛ لِأَنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : «فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ»۲ يَعْنِي لُحُومَ الْاءِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ» .
وَقَالَ : «إِنَّ إِسْرَائِيلَ ۳ كَانَ إِذَا أَكَلَ مِنْ ۴ لَحْمِ الْاءِبِلِ ۵ ، هَيَّجَ عَلَيْهِ وَجَعَ ۶

1.الأكرة : جمع أكّار للمبالغة ، وهو الزرّاع والحرّاث ، كأنّه جمع آكر في التقدير ، وزان كفرة وكافر . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۳۶ (أكر) .

2.النساء (۴) : ۱۶۰ . وفي هامش الكافي المطبوع عن العلّامة المجلسي أنّه قال : «لمّا نزلت هذه الآية «فَبِظُـلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا» الآية ، قالت اليهود : لسنا أوّل من حرّمت عليهم تلك الطيّبات ؛ إنّما كانت محرّمة على نوح وإبراهيم وإسماعيل ومن بعدهم من النبيّين وغيرهم حتّى انتهى الأمر إلينا ، فليس التحريم بسبب ظلمنا ، فردّ اللّه عليهم وكذّبهم بقوله : «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِى إِسْرَ ءِيلَ إِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرَ ءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَلـةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَلـةِ فَاتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَـدِقِينَ»[آل عمران (۳) : ۹۳] ؛ يعنى جميع المطعومات كان حلالاً على بني إسرائيل سوى لحم الإبل ؛ فإنّ إسرائيل يعنى يعقوب عليه السلام حرّمه على نفسه فقط ، لا عليهم من قبل أن تنزّل التوراة مشتملة على تحريم ما حرّم عليهم بظلمهم ، فلمّا نزلت دلّت على أنّ ذلك التحريم بسبب ظلمهم وبغيهم وقتلهم الأنبياء بغير حقّ ، لا بسبب تحريم إسماعيل عليه السلام » .

3.في المرآة : «قوله عليه السلام : إنّ إسرائيل ، لعلّ المعنى أنّ التحريم الذي ذكره اللّه تعالى في الآية ليس بمعنى الحكم بالحرمة ، بل المراد جعلهم محرومين منها ، بسبب قلّة الأمطار وحدوث الوباء والأمراض فيها ، فيكون تعليلاً لاستشهاده عليه السلام بالآية ، أو المعنى أنّه تعالى بظلمهم وكلهم إلى أنفسهم حتّى ابتدعوا تحريمها ، فتصحّ الاستشهاد بالآية أيضا ، لكنّه يصير أبعد . ويؤيّد الوجهين قوله تعالى : «كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِى إِسْرَ ءِيلَ إِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرَ ءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَلـةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَلـةِ فَاتْلُوهَآ إِن كُنتُمْ صَـدِقِينَ» [آل عمران (۳) : ۹۳] . ثمّ اعلم أنّ عليّ بن إبراهيم رحمه الله روى هذه الرواية في تفسيره [ج ۱ ، ص ۱۵۸] عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن أبي يعفور هكذا إلى قوله : «يعني لحوم الإبل وشحوم البقر والغنم» ، هكذا أنزلها اللّه فاقرأوها هكذا ، وما كان اللّه ليحلّ شيئا في كتابه ، ثمّ يحرّمه بعد ما أحلّه ولا يحرّم شيئا ، ثمّ يحلّه بعد ما حرّمه . قلت : وكذلك أيضا قوله : «وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ» [الأنعام (۶) : ۱۴۶] قال : نعم ، قلت : فقوله : «إِلَا مَا حَرَّمَ إِسْرَ ءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ» ، قال : إنّ إسرائيل كان إذا أكل ، إلى آخر الخبر ، فلعلّه عليه السلام قرأ : حرمنا بالتخفيف ، أي جعلناهم محرومين بتضمين معنى السخط ونحوه ، واستدلّ على ذلك بأنّ ظلم اليهود كان بعد موسى عليه السلام ، ولم ينسخ شرعه إلّا بشريعة عيسى عليه السلام ، واليهود لم يؤمنوا به ، فلا معنى للتحريم الشرعي ، فلا بدّ من الحمل على أحد الوجهين اللذين ذكرنا أوّلاً ، وأمّا قوله عليه السلام : لم يحرّمه ولم يأكله ، أي موسى عليه السلام ، أو يقرأ : يؤكّله على بناء التفعيل بأن يكون الضميران راجعين إلى اللّه تعالى ، أو بالتاء بإرجاعهما إلى التوراة ، أو بالتخفيف بإرجاعهما إلى بني إسرائيل» .

4.في «ى» : - «من» .

5.في تفسير العيّاشي ، ص ۲۸۴ : «البقر» .

6.في «بخ ، بف» : «ريح» .


الكافي ج10
516

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَيَّاحٍ 1 ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الشَّعِيرِيِّ 2 :3 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ : إِذَا نَادَى الْمُنَادِي ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَزِيدَ 4 ، وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ 5 الزِّيَادَةَ النِّدَاءُ 6 ، وَيُحِلُّهَا السُّكُوتُ 7 » . 8

۹۳۶۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ۹بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «مَنْ زَرَعَ حِنْطَةً فِي أَرْضٍ ، فَلَمْ يَزْكُ ۱۰ زَرْعُهُ ، أَوْ خَرَجَ ۱۱ زَرْعُهُ ۱۲ كَثِيرَ الشَّعِيرِ ۱۳ ، فَبِظُلْمِ عَمَلِهِ فِي مِلْكِ رَقَبَةِ الْأَرْضِ ، أَوْ بِظُلْمٍ لِمُزَارِعِيهِ

1.في «ى» : «الحسن بن صيّاح» . والمذكور في كتب الرجال ، هو الحسين بن ميّاح . راجع : خلاصة الأقوال للحلّي ، ص ۲۱۷ ، الرقم ۱۲ ؛ الرجال لابن داود ، ص ۴۴۶ ، الرقم ۱۵۰ .

2.في الوسائل : «اُميّة بن عمرو الشعيري» . وترجم النجاشي لاُميّة بن عمرو الشعيري في رجاله ، ص ۱۰۵ ، الرقم ۲۶۲ ، ولعلّه لذلك قد يُحتَمَل صحّة «اُميّة بن عمرو الشعيري» وأنّ «عن» زائدة . لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا الاحتمال ؛ فقد قال النجاشي في ترجمة اُميّة بن عمرو : «أكثر كتابه عن إسماعيل السكوني» ، وإسماعيل السكوني أيضا ملقّب بالشعيري ، كما في رجال النجاشي ، ص ۲۶ ، الرقم ۴۷ ؛ ورجال البرقي ، ص ۲۸ . والظاهر أنّ المراد بالشعيري في السند هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني . ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۱ ، ح ۳۹۷۹ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲۷ ، ح ۹۹۴ ، عن اُميّة بن عمرو عن الشعيري .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۰۶

4.في الفقيه : + «فإذا سكت ، فلك أن تزيد» .

5.في «ط» والتهذيب : + «من» .

6.في الفقيه : «تحرم الزيادة والنداء يسمع» بدل «يحرّم الزيادة النداء» .

7.في المرآة : «ظاهره حرمة الزيادة وقت النداء ، وقال في الدروس : يكره الزيادة وقت النداء ، بل حال السكوت . وقال ابن إدريس : لا يكره ، وقال الفاضل : المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن» . وراجع : السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۳۴ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۷ و ۴۸ ؛ الدروس ، ج ۳ ، ص ۱۸۱ ، الدرس ۲۳۶ .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲۷ ، ح ۹۹۴ ، معلّقا عن محمّد بن يحيى ... عن الحسن بن ميّاح ، عن اُميّة بن عمرو . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۷۱ ، ح ۳۹۷۹ ، معلّقا عن اُميّة بن عمرو الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۴ ، ح ۱۷۶۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۵۸ ، ح ۲۲۹۹۰ .

9.في «ط» : - «عبد اللّه » .

10.في تفسير القمّي : + «في أرضه و» . والزكاء : النماء والزيادة . لسان العرب ، ج ۱۴ ، ص ۳۵۸ (زكا) .

11.في «ط» وتفسير القمّي : «وخرج» .

12.في «ط» : - «زرعة» .

13.في الوافي : «الشعيرة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 237137
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي