519
الكافي ج10

بِهَا ۱ الْفَتى وَرَبِحَ ۲ ، ثُمَّ إِنَّ الْفَتى تَزَوَّجَ ۳ وَأَرَادَ أَنْ يَتُوبَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟
قَالَ : «يَرُدُّ عَلَيْهَا الْأَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَالرِّبْحُ لَهُ ۴ » . ۵

۹۳۷۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۶عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يُؤْكَلَ مَا تَحْمِلُ ۷ النَّمْلَةُ ۸ بِفِيهَا وَقَوَائِمِهَا ۹ » . ۱۰

۹۳۷۱.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «حِيلَةُ ۱۱ الرَّجُلِ ۱۲ فِي بَابِ مَكْسَبِهِ» . ۱۳

9372.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الرِّبَاطِيِّ ،

1.في الوافي : «به» .

2.في الوافي : + «فيها» .

3.في التهذيب : «حرج» .

4.في «ط» : «وله الربح» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲۹ ، ح ۹۹۹ ، بسنده عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۶۴ ، ح ۱۸۶۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۶ ، ح ۲۴۰۷۶ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۰۷

7.في «بف» وحاشية «بح» والوافي والبحار والتهذيب : «ما تحمله» .

8.في «ى» : «النمل» . وفي «ط» : «النخلة» .

9.في المرآة : «لعلّ ذكر القوائم لما يطير منها» .

10.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۸۳ ، ح ۱۱۳۲ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد اللّه الحلبي الوافي ، ج ۱۹ ، ص ۱۳۵ ، ح ۱۹۰۸۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۳۰۳ ، ذيل ح ۲۲۵۹۳ ؛ البحار ، ج ۶۶ ، ص ۳۰۹ ، ح ۴ .

11.. تقدّم معنى الحيلة ذيل ح ۷ من هذا الباب .

12.في المرآة : «قوله عليه السلام : حيلة الرجل ، أي عمدة حيل الناس وتدابيرهم في أبواب مكاسبهم ، مع أنّه ينبغي أن يكون في إصلاح آخرتهم ، أو المعنى أنّه ينبغي أن تكون حيلته في باب مكسبه وكونه من حلال ، ويكون بحيث يفي بمعيشته ، ولا يبالغ فيه ؛ ليضرّ بآخرته . ويحتمل أن يقرأ : مكسبة بالتاء مرفوعة ؛ لتكون خبر الحيلة ، أي الحيلة والسعي والتدبير في كلّ باب نافع ، لكنّه بعيد» .

13.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۲۶ ، ح ۱۷۵۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۱۳۴ ، ح ۲۲۱۸۴ ؛ و ص ۴۴۲ ، ح ۲۲۹۴۸ .


الكافي ج10
518

الْخَاصِرَةِ ۱ ، فَحَرَّمَ عَلى نَفْسِهِ لَحْمَ الْاءِبِلِ ، وَذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ ۲ التَّوْرَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ التَّوْرَاةُ لَمْ يُحَرِّمْهُ ۳ وَلَمْ يَأْكُلْهُ ۴ » . ۵

۹۳۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ۶أَبِي الصَّبَّاحِ۷، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : فَتًى صَادَقَتْهُ ۸ جَارِيَةٌ ، وَدَفَعَتْ ۹ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ : إِذَا فَسَدَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۱۰ ، رُدَّ عَلَيَّ هذِهِ ۱۱ الْأَرْبَعَةَ آلَافٍ ۱۲ ، فَعَمِلَ

1.«الخاصرة» ، بكسر الصاد : ما بين رأس الورك وأسفل الأضلاع . مجمع البحرين ، ج ۳ ، ص ۲۸۶ (خصر) .

2.في الوافي : «ينزل» .

3.في «بف» : «لم يحرم» .

4.في الوافي : «يعني لم يحرّمه موسى ولم يأكله» .

5.تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۵۸ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن عبد اللّه بن أبي يعقوب [يعقود] ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع زيادة . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ، ح ۸۶ ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور ، من قوله : «قال : إنّ إسرائيل كان إذا أكل من لحم الإبل» وفيهما مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص ۲۸۴ ، ح ۳۰۴ ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۱۰۸۱ ، ح ۱۸۸۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۹ ، ص ۶۳ ، ذيل ح ۲۴۱۶۱ ؛ البحار ، ج ۱۳ ، ص ۳۵۵ ، ح ۵۴ ، من قوله : «لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : «فَبِظُـلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا»» .

6.في «ط ، بخ ، بف» : «عن» بدل «بن» . والظاهر صحّة ما في المطبوع وسائر النسخ ؛ فإنّ المراد من أبي الصبّاح في مشايخ مشايخ محمّد بن عيسى ، هو إبراهيم بن نعيم أبو الصبّاح الكناني ، وهو ممّن روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام . وقد أكثر من الرواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ولم نجد روايته عن أبيه عن جدّه في غير سند هذا الخبر . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۹ ، الرقم ۲۴ ؛ رجال البرقي ، ص ۱۱ ، ص ۱۸ ؛ رجال الطوسي ، ص ۱۲۳ ، الرقم ۱۲۳۰ ؛ ص ۱۵۶ ، ۱۷۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲۱ ، ص ۳۹۵ ـ ۴۰۰ . وأمّا جعفر محمّد بن أبي الصبّاح ؛ فإنّه وإن لم يذكره أصحاب الرجال ؛ لكن ورد ذكره في رجال النجاشي ، ص ۱۵۳ ، الرقم ۴۰۲ ، في طريقه إلى كتاب خضر بن عمرو النخعي .

7.في «بح ، بخ ، بف» : + «الكناني» .

8.في «ط ، بخ ، بف ، جد» : «صادفته» .

9.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب . وفي «ط» : «دفعت» بدون الواو . وفي المطبوع والوافي : «فدفعت» .

10.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : صادقته جارية ، كانت صديقته يزنى بها . قوله : إذا فسد بيني وبينك ، أي زالت الصداقة والمحبّة ، ثمّ إنّ الفتى تزوّج وأراد أن يتوب من الزنا وقطع الجارية» .

11.في «ط» والتهذيب : - «هذه» .

12.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : + «درهم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 237135
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي