قَالَ ۱ : فَقَالَ : «بِعْهُ ، وَأَعْطِ ۲ ثَمَنَهُ أَصْحَابَكَ» .
قَالَ : فَقُلْتُ ۳ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَهْلَ الْوَلَايَةِ ؟
قَالَ ۴ : فَقَالَ ۵ : «نَعَمْ» . ۶
۹۳۸۲.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ ؟
قَالَ ۷ : «وَمَا ۸ لِلْمَمْلُوكِ وَاللُّقَطَةِ ۹ ، لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً ، فَلَا يَعْرِضُ ۱۰ لَهَا الْمَمْلُوكُ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ ۱۱ أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً ۱۲ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا ۱۳ دَفَعَهَا إِلَيْهِ ، وَإِلَا كَانَتْ
1.في «بح» : - «قال» .
2.في «بخ» : «وأعطه» .
3.في «ط ، بخ» : «قلت» . وفي الوافي : + «له» .
4.في الوافي : - «قال» .
5.في «ط ، بخ ، بف» : - «فقال» .
6.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۷۴۲۴ .
7.في «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «فقال» .
8.في «جن» : «ما» بدون الواو .
9.في الوسائل ، ح ۲۳۹۵۳ والتهذيب والاستبصار : + «والمملوك» . وفي الفقيه : + «المملوك» .
10.في الاستبصار : «فلا يتعرّض» .
11.في الفقيه : «فإنّه ينبغي للحرّ» . وفي الوافي : «في الفقيه : ينبغي للحرّ ، بدل ينبغي له ، وكأنّه الصحيح ، كما يدلّ عليه تتمّة الحديث» .
وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فإنّه ينبغي له ، في الفقيه : فإنّه ينبغي للحرّ ، وهو أظهر ، وقال الوالد العلّامة رحمه الله : الظاهر أنّ للّقطة لوازم وخواصّ لا يتمشّى شيء منها إلّا من الحرّ ، فلا يجوز لقطة العبد ؛ إذ التعريف غالبا ينافي حقّ المولى ، ومن لوازمه التملّك بعد التعريف ، ولا يتصوّر منه ، وكذا الميراث : وقال في المسالك : للعبد أخذ كلّ من اللقطتين ، وفي رواية أبي خديجة : لا يعرض لها المملوك ، واختار الشيخ رحمه الله الجواز ، وهو أشبه ؛ لأنّ له أهليّة الاستيمان والاكتساب ، والرواية ليست صريحة في المنع . ويمكن حملها على الكراهة ، مع أنّ أبا خديجة مشترك بين الثقة والضعيف ، وموضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى ، أمّا مع إذنه فلا إشكال في الجواز» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۷ ـ ۵۳۹ .
12.في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : + «في مجمع» .
13.في «ط ، بف» : «صاحبها» .