527
الكافي ج10

قَالَ ۱ : فَقَالَ : «بِعْهُ ، وَأَعْطِ ۲ ثَمَنَهُ أَصْحَابَكَ» .
قَالَ : فَقُلْتُ ۳ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَهْلَ الْوَلَايَةِ ؟
قَالَ ۴ : فَقَالَ ۵ : «نَعَمْ» . ۶

۹۳۸۲.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ ذَرِيحٌ الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ ؟
قَالَ ۷ : «وَمَا ۸ لِلْمَمْلُوكِ وَاللُّقَطَةِ ۹ ، لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً ، فَلَا يَعْرِضُ ۱۰ لَهَا الْمَمْلُوكُ ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ ۱۱ أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً ۱۲ ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا ۱۳ دَفَعَهَا إِلَيْهِ ، وَإِلَا كَانَتْ

1.في «بح» : - «قال» .

2.في «بخ» : «وأعطه» .

3.في «ط ، بخ» : «قلت» . وفي الوافي : + «له» .

4.في الوافي : - «قال» .

5.في «ط ، بخ ، بف» : - «فقال» .

6.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۶۳ ، ح ۱۷۴۲۴ .

7.في «ط ، بخ ، بف ، جن» والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : «فقال» .

8.في «جن» : «ما» بدون الواو .

9.في الوسائل ، ح ۲۳۹۵۳ والتهذيب والاستبصار : + «والمملوك» . وفي الفقيه : + «المملوك» .

10.في الاستبصار : «فلا يتعرّض» .

11.في الفقيه : «فإنّه ينبغي للحرّ» . وفي الوافي : «في الفقيه : ينبغي للحرّ ، بدل ينبغي له ، وكأنّه الصحيح ، كما يدلّ عليه تتمّة الحديث» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فإنّه ينبغي له ، في الفقيه : فإنّه ينبغي للحرّ ، وهو أظهر ، وقال الوالد العلّامة رحمه الله : الظاهر أنّ للّقطة لوازم وخواصّ لا يتمشّى شيء منها إلّا من الحرّ ، فلا يجوز لقطة العبد ؛ إذ التعريف غالبا ينافي حقّ المولى ، ومن لوازمه التملّك بعد التعريف ، ولا يتصوّر منه ، وكذا الميراث : وقال في المسالك : للعبد أخذ كلّ من اللقطتين ، وفي رواية أبي خديجة : لا يعرض لها المملوك ، واختار الشيخ رحمه الله الجواز ، وهو أشبه ؛ لأنّ له أهليّة الاستيمان والاكتساب ، والرواية ليست صريحة في المنع . ويمكن حملها على الكراهة ، مع أنّ أبا خديجة مشترك بين الثقة والضعيف ، وموضع الخلاف ما إذا وقع بغير إذن المولى ، أمّا مع إذنه فلا إشكال في الجواز» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۱۲ ، ص ۵۳۷ ـ ۵۳۹ .

12.في الوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : + «في مجمع» .

13.في «ط ، بف» : «صاحبها» .


الكافي ج10
526

فَلَهُ الْأَجْرُ ۱ ، وَإِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ ، وَكَانَ الْأَجْرُ لَهُ ۲ » . ۳

۹۳۸۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :۴سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كُنَّا مُرَافِقِينَ ۵ لِقَوْمٍ ۶ بِمَكَّةَ ، فَارْتَحَلْنَا ۷ عَنْهُمْ ، وَحَمَلْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَقَدْ ذَهَبَ الْقَوْمُ وَلَا نَعْرِفُهُمْ ، وَلَا نَعْرِفُ أَوْطَانَهُمْ ، فَقَدْ ۸ بَقِيَ الْمَتَاعُ ۹ عِنْدَنَا ، فَمَا نَصْنَعُ بِهِ ؟
قَالَ : فَقَالَ : «تَحْمِلُونَهُ ۱۰ حَتّى تَلْحَقُوهُمْ ۱۱ بِالْكُوفَةِ ۱۲ » .
فَقَالَ ۱۳ يُونُسُ : قُلْتُ ۱۴ لَهُ : لَسْتُ أَعْرِفُهُمْ ، وَلَا نَدْرِي كَيْفَ نَسْأَلُ عَنْهُمْ .

1.في «بف» والتهذيب ، ج ۷ والاستبصار : - «الأجر» .

2.في المرآة : «قال في المسالك : المشهور العمل بهذا الخبر ، وضعفه منجبر بالشهرة ، وأوجب ابن إدريس ردّها إلى إمام المسلمين فإن تعذّر أبقاها أمانة ، ثمّ يوصي بها إلى حين التمكّن من المستحقّ ، وقوّاه في المختلف ، وهو حسن ، وذهب المفيد رحمه الله إلى أنّه يخرج خمسها لمستحقّه ، والباقي يتصدّق به ، ولم يذكر التعريف ، وتبعه سلّار ، والأجود التخيير بين الصدقة بها وإبقائها أمانة ، وليس له التملّك بعد التعريف هنا وإن جاز في اللقطة ، وربّما احتمل جوازه للرواية ، وفيه شيء» . وراجع : المقنعة ، ص ۶۲۶ و ۶۲۷ ؛ المراسم ، ص ۱۹۳ و ۱۹۴ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۴۳۵ و ۴۳۶ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۶ ، ص ۶۰ ؛ مسالك الأفهام ، ج ۱۲ ، ص ۵۲۷ ـ ۵۲۹ .

3.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۶ ، ح ۱۱۹۱ ، بسنده عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبي أيّوب ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ج ۷ ، ص ۱۸۰ ، ح ۷۹۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۲۴ ، ح ۴۴۰ ، بسندهما عن عليّ بن محمّد بن شيرة ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۸ ، ح ۴۰۶۵ ، معلّقا عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث النخعي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۸۲۵ ، ح ۱۸۳۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۵ ، ص ۴۶۳ ، ذيل ح ۳۲۳۶۱ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۰۹

5.في «ط» : «مترافقين» .

6.في الوافي : «القوم» .

7.في «بف» والوافي : «وارتحلنا» . وفي «جن» : «ثمّ ارتحلنا» .

8.في «ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والوافي : «وقد» .

9.في «جن» : «متاع» .

10.في «ط» : «تحملوه» .

11.في «ط» : «حتّى تلحق بهم» .

12.في «ط» : «إلى الكوفة» .

13.في «ط ، بح ، بخ» والوافي : «قال» .

14.في الوافي : «فقلت» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 236943
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي