فِي مَالِهِ ، فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ ۱ مِيرَاثاً لِوَلَدِهِ وَلِمَنْ وَرِثَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهَا طَالِبٌ كَانَتْ فِي أَمْوَالِهِمْ هِيَ لَهُمْ ، وَإِنْ ۲ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعُوهَا ۳ إِلَيْهِ» . ۴
۹۳۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «نَهى رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله عَنِ الْكَشُوفِ ۵ ـ وَهُوَ ۶ أَنْ تُضْرَبَ ۷ النَّاقَةُ وَوَلَدُهَا طِفْلٌ ـ إِلَا أَنْ يُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا ، أَوْ يُذْبَحَ ۸ . وَنَهى ۹ أَنْ يُنْزى ۱۰ حِمَارٌ
1.هكذا في «ر ، ط ، ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بض ، بف ، بى ، جت ، جد ، جش ، جى» وحاشية «جن» والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي «ث ، جن» والوافي والمطبوع : «كان» .
2.في «ط» والاستبصار : «فإن» . وفي الوافي : «إن» بدون الواو . وفي الفقيه : - «لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم» .
3.في «ط» : «دفعوا» .
4.التهذيب ، ج ۶ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱۱۹۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۶۹ ، ح ۲۳۱ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ الوشّاء . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۹۴ ، ح ۴۰۵۴ ، معلّقا عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۳۹ ، ح ۱۷۳۷۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۴۱۳ ، ح ۲۳۹۵۳ ، إلى قوله : «لا يملك من نفسه شيئا» ؛ و ج ۲۵ ، ص ۴۶۵ ، ذيل ح ۳۲۳۶۳ .
5.قال الخليل : «الكشوف : الناقة التي يضربها الفحل ، وهي حامل ، وقد كشفت كِشافا» ، وكذا قال الجوهري . وقال ابن منظور : «قال أبو منصور : هذا التفسير خطأ ، والكِشاف أن يُحمل على الناقة بعد نتاجها ، وهي عائذ قد وضعت حديثا ، وروى أبو عبيدة عن الأصمعي أنّه قال : إذا حُمل على الناقة سنتين متواليتين فذلك الكِشاف ، وهي ناقة كشوف» . ترتيب كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۱۵۷۸ ؛ الصحاح ، ج ۶ ، ص ۱۴۲۱ ؛ لسان العرب ، ج ۹ ، ص ۳۰۱ (كشف) . وقال العلّامة المجلسي في ملاذ الأخيار ، ج ۱۰ ، ص ۳۹۳ : «قوله عليه السلام : نهي عن الكشوف ، قال الوالد العلّامة : لأنّه يتضرّر به الوالدان سيّما ما في البطن ، فإن وقع فالأولى ذبح الولد حتّى لايضرّ بما في البطن . ونز و الحمار إسراف ؛ لأنّه يحصل منها البغل ، وأين العتيق من البغل ، انتهى . وقيل : كناية عن تزويج الهاشمية غير الهاشمي ، وقيل : تزويج الشيعة غيره» .
6.في «جت» : «وهي» .
7.في «بخ ، بف» والوافي : «أن يضرب» .
8.. في ملاذ الأخيار : «لايخفى أنّ ذكر الذبح هنا إمّا سهو من الراوي ، أو اُطلق على النحر مجازا» .
9.في البحار : + «من» .
10.في الوافي : «ضرب الفحل الناقة ضرابا : نكحها ، والنزو أيضا : نكاح الفحل ، والنهي تنزيهي ، أو مختصّ بالعتيقة من الخيل ؛ لما يأتي» .