549
الكافي ج10

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ ۱ : رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلى رَجُلٍ ۲ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ ۳ عَيَّنَهَا ۴ إِيَّاهُ ، فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ ۵ عَلَيْهِ وَيَرْبَحَ ۶ : أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَغَيْرَ ۷ ذلِكَ مَا ۸ يَسْوى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيُؤَخِّرَهُ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، قَدْ فَعَلَ ذلِكَ ۹ أَبِي ـ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ۱۰ ـ وَأَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ» . ۱۱

۹۴۰۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْحَذَّاءِ۱۲، قَالَ :

1.في «ط ، جت» : + «عن» .

2.في «بخ» : - «على رجل» .

3.قال ابن الأثير : «في حديث ابن عبّاس أنّه كره العينة . هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى ، ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به ، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقلّ من الثمن ، فهذه أيضا عينة ، وهي أهون من الاُولى . وسمّيت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ؛ لأنّ العين هو المال الحاضر من النقد ، والمشتري إنّما يشتريها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة» . وقد مرّ مزيد بيان في ذلك ذيل باب العينة ، إن شئت فراجع هناك .

4.«عيّنها» ، أي أعطاها ، يقال : عيّن التاجر ، أي أخذ بالعينة ، أو أعطى بها . راجع : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۳۰۶ (عين) .

5.في «ى ، بح ، جت» : «أن يغلب» .

6.في «ط» : «فيربح» .

7.في «ط ، بس» والوسائل : «أو غير» .

8.في «ى» وحاشية «جت» : «وما» . وفي «ط» : «ممّا» .

9.في «ط» : - «ذلك» .

10.في «بس» : «رحمه اللّه » . وفي الوافي : «عليه السلام» .

11.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب العينة ، ح ۸۹۳۰ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۲ ، ح ۲۲۶ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . الكافي ، نفس الباب ، ح ۸۹۲۹ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، وفي كلّها إلى قوله : «لا بأس بذلك» . وفيه ، نفس الباب ، ح ۱۰ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۷ ، ح ۴۰۳۳ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۳ ، ح ۲۲۸ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۵۷ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۷ ، ح ۴۰۳۵ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۹ ، ح ۲۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۰ ، ح ۲۶۸ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۲۳ ، ح ۱۸۱۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۴ ، ح ۲۳۱۲۷ .

12.في «ط ، ى ، جت ، جن» والوافي : «أحمد بن الفضل أبي عمرو الحذّا» . وفي «بخ ، بس ، جد» : «أحمد بن الفضل أبي عمرو الحذّاء» . وفي «بف» : «أحمد بن الفضل أبو عمرو الحذّاء» . وفي موضع من البحار ـ ج ۸۹ ، ص ۳۲۸ ، ح ۸ ـ : «أحمد بن الفضل أبي عمر الحذّاء» . وفي «بح» : «أحمد بن الفضل عن أبي عمر الحذاء» . هذا ، والمذكور في رجال البرقي ، ص ۵۹ ، ورجال الطوسي ، ص ۳۹۳ ، الرقم ۵۸۰۵ هو أبو عمر الحذّاء ، إلّا أنّه ورد في بعض نسخ رجال الطوسي أبو عمرو الحذاء . ثمّ إنه ذكر الشيخ الطوسي أحمد بن الفضل في أصحاب أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي عليه السلام ، و طبقة هذا تلائم الرواية عن أبي عمر [و] الحذاء . وأمّا أحمد بن الفضل أبو عمر [و] الحذاء ، فلم نجد له ذكرا في موضع . راجع : رجال الطوسي ، ص ۳۸۴ ، الرقم ۵۶۵۵ .


الكافي ج10
548

«أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ ؛ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّكَ ۱ أَنْتَ الَّذِي وَجَدْتَ الرِّكَازَ ، وَلَيْسَ عَلَى الْاخَرِ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ ۲ » . ۳

۹۴۰۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۴، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

1.في «ط» : «وإنّك» .

2.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۴۳۴ : «الخبر يدلّ على أنّ من وجد كنزا وباعه يلزمه الخمس في ذمّته ويصحّ البيع ، وهذا إمّا مبنيّ على أنّ الخمس لا يتعلّق بالعين ، وهو خلاف مدلولات الآيات والأخبار وظواهر كلام الأصحاب ، أو على أنّ بالبيع ينتقل إلى الذمّة ، وفيه أيضا إشكال . ويمكن أن يقال : إنّه مؤيّد لما ذهب إليه بعض الأصحاب من إباحة المتاجر في زمان حضور الإمام وغيبته ؛ فإنّ من قال بذلك يقول : من اشترى مالاً لم يخمّس لم يجب عليه الخمس في الحالين ، كما أشار إليه المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد عند شرح قول المصنّف : لو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصحّ من حصّته ، حيث قال : فرع : هل الخمس كالزكاة ؟ ظاهر كلام الأصحاب أنّه لواشترى مال من لا يخمّس لم يجب عليه الخمس . انتهى . وفيه أنّه كان ينبغي أن يكون على البائع قيمة خمس جميع الركاز ، مع أنّ ظاهر الخبر أنّ عليه خمس الثمن الذي عليه ، إلّا أن يقال : أراد ب «ما أخذت» ، أي من الركاز ، لاثمنه ، ويمكن أن يقال : لمّا كان الخمس حقّه أجاز البيع في حقّه وطلب الثمن بنسبة حقّه من البائع ، وعلى التقادير تطبيقه على اُصول الأصحاب لا يخلو من إشكال ، ولو لا ضعف الخبر لتعيّن العمل به ، واللّه تعالى يعلم» . وراجع : جامع المقاصد ، ج ۴ ، ص ۸۴ . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «أورد هذا الحديث في الجواهر في كتاب الخمس مرويّا عن المنتهى ، عن العامّة ظاهرا ، عن أبي الحارث المزني أنّه اشترى تراب معدن بمائة شاة متبعٍ فاستخرج منه ثمن ألف شاة ، فقال له البائع : ردّ عليّ البيع ، فقال : لا أفعل ، فقال : لآتينّ عليّا عليه السلام فلأسعينّ بك ، فأتى عليّ بن أبي طالب عليه السلام فقال : إنّ أبا الحارث أصاب معدنا ، فأتاه عليه السلام فقال : أين الركاز الذي أصبت ؟ قال : ما أصبت ركازا ، إنّما أصابه هذا فاشتريت منه بمائة شاة متبع ، فقال له عليّ عليه السلام : ما أرى الخمس إلّا عليك . انتهى . ويدلّ هذا الحديث على أنّ صاحب المعدن وكلّ من عليه الخمس إذا باع ما في يده يقع بيعه صحيحا وإن كان الخمس يتعلّق بالعين ، ولكنّه نوع تعلّق لا ينافي صحّة البيع فيتعلّق الخمس بذمّة صاحب المال ، وعلى ذلك قرائن كثيرة في سائر الأخبار» . وراجع : منتهي المطلب ، ج ۸ ، ص ۵۲۴ ؛ جواهر الكلام ، ج ۱۶ ، ص ۲۱ .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲۵ ، ح ۹۸۶ ، معلّقا عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عمّن حدّثه ، عن الحارث بن الحارث الأزدي الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۹۶۳ ، ح ۱۸۶۶۲ ؛ الوسائل ، ج ۹ ، ص ۴۹۷ ، ح ۱۲۵۷۵ .

4.هكذا في «بخ» والوسائل وحاشية الطبعة الحجريّة . وفي «ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن» والمطبوع والطبعة الحجريّة والوافي : + «عن أبيه» ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۱۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 229193
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي