عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سُئِلَ ۱ : رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلى رَجُلٍ ۲ مِنْ قِبَلِ عِينَةٍ ۳ عَيَّنَهَا ۴ إِيَّاهُ ، فَلَمَّا حَلَّ عَلَيْهِ الْمَالُ ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّبَ ۵ عَلَيْهِ وَيَرْبَحَ ۶ : أَ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤاً وَغَيْرَ ۷ ذلِكَ مَا ۸ يَسْوى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَيُؤَخِّرَهُ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، قَدْ فَعَلَ ذلِكَ ۹ أَبِي ـ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ۱۰ ـ وَأَمَرَنِي أَنْ أَفْعَلَ ذلِكَ فِي شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ» . ۱۱
۹۴۰۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْحَذَّاءِ۱۲، قَالَ :
1.في «ط ، جت» : + «عن» .
2.في «بخ» : - «على رجل» .
3.قال ابن الأثير : «في حديث ابن عبّاس أنّه كره العينة . هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى ، ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به ، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها من طالب العينة بثمن أكثر ممّا اشتراها إلى أجل مسمّى ، ثمّ باعها المشتري من البائع الأوّل بالنقد بأقلّ من الثمن ، فهذه أيضا عينة ، وهي أهون من الاُولى . وسمّيت عينة لحصول النقد لصاحب العينة ؛ لأنّ العين هو المال الحاضر من النقد ، والمشتري إنّما يشتريها بعين حاضرة تصل إليه معجّلة» . وقد مرّ مزيد بيان في ذلك ذيل باب العينة ، إن شئت فراجع هناك .
4.«عيّنها» ، أي أعطاها ، يقال : عيّن التاجر ، أي أخذ بالعينة ، أو أعطى بها . راجع : لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۳۰۶ (عين) .
5.في «ى ، بح ، جت» : «أن يغلب» .
6.في «ط» : «فيربح» .
7.في «ط ، بس» والوسائل : «أو غير» .
8.في «ى» وحاشية «جت» : «وما» . وفي «ط» : «ممّا» .
9.في «ط» : - «ذلك» .
10.في «بس» : «رحمه اللّه » . وفي الوافي : «عليه السلام» .
11.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب العينة ، ح ۸۹۳۰ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۲ ، ح ۲۲۶ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . الكافي ، نفس الباب ، ح ۸۹۲۹ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، وفي كلّها إلى قوله : «لا بأس بذلك» . وفيه ، نفس الباب ، ح ۱۰ ؛ والفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۷ ، ح ۴۰۳۳ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۵۳ ، ح ۲۲۸ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۵۷ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۸۷ ، ح ۴۰۳۵ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۹ ، ح ۲۱۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۸۰ ، ح ۲۶۸ الوافي ، ج ۱۸ ، ص ۷۲۳ ، ح ۱۸۱۷۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵۴ ، ح ۲۳۱۲۷ .
12.في «ط ، ى ، جت ، جن» والوافي : «أحمد بن الفضل أبي عمرو الحذّا» . وفي «بخ ، بس ، جد» : «أحمد بن الفضل أبي عمرو الحذّاء» . وفي «بف» : «أحمد بن الفضل أبو عمرو الحذّاء» . وفي موضع من البحار ـ ج ۸۹ ، ص ۳۲۸ ، ح ۸ ـ : «أحمد بن الفضل أبي عمر الحذّاء» . وفي «بح» : «أحمد بن الفضل عن أبي عمر الحذاء» .
هذا ، والمذكور في رجال البرقي ، ص ۵۹ ، ورجال الطوسي ، ص ۳۹۳ ، الرقم ۵۸۰۵ هو أبو عمر الحذّاء ، إلّا أنّه ورد في بعض نسخ رجال الطوسي أبو عمرو الحذاء .
ثمّ إنه ذكر الشيخ الطوسي أحمد بن الفضل في أصحاب أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي عليه السلام ، و طبقة هذا تلائم الرواية عن أبي عمر [و] الحذاء . وأمّا أحمد بن الفضل أبو عمر [و] الحذاء ، فلم نجد له ذكرا في موضع . راجع : رجال الطوسي ، ص ۳۸۴ ، الرقم ۵۶۵۵ .