55
الكافي ج10

۸۷۵۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ۱، عَنْ رَجُلٍ :۲عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «غَلَاءُ السِّعْرِ يُسِيءُ الْخُلُقَ ، وَيُذْهِبُ الْأَمَانَةَ ۳ ، وَيُضْجِرُ ۴ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ» . ۵

۸۷۵۳.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۶، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :رَفَعَهُ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «إِنِّى أَراكُمْ بِخَيْرٍ»۷ قَالَ : «كَانَ سِعْرُهُمْ رَخِيصاً» . ۸

1.في حاشية «جن» : «عمير» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۶۴

3.في «بخ ، بف» والوافي : «بالأمانة» .

4.في «ط» : «ويضرّ» .

5.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱۷۵۰۷ .

6.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

7.هود (۱۱) : ۸۴ .

8.الجعفريّات ، ص ۱۷۹ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره . تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۱۵۹ ، ح ۶۱ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبيعبداللّه عليه السلام ؛ الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۸ ، ح ۳۹۶۸ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۷ ، ح ۱۷۵۰۸ .


الكافي ج10
54

اذْهَبْ فَبِعْ ۱ ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ سِعْراً ، فَذَهَبَ الْوَكِيلُ غَيْرَ بَعِيدٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ ۲ : اذْهَبْ فَبِعْ ۳ ، وَكَرِهَ ۴ أَنْ يَجْرِيَ الْغَلَاءُ عَلى لِسَانِهِ ، فَذَهَبَ الْوَكِيلُ ، فَجَاءَ أَوَّلُ مَنِ اكْتَالَ ، فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ مَا كَانَ بِالْأَمْسِ بِمِكْيَالٍ ، قَالَ الْمُشْتَرِي : حَسْبُكَ ، إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا ۵ وَكَذَا ، فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ ، ثُمَّ جَاءَهُ ۶ آخَرُ ، فَقَالَ لَهُ : كِلْ لِي ، فَكَالَ ، فَلَمَّا بَلَغَ دُونَ الَّذِي كَالَ ۷ لِلْأَوَّلِ ۸ بِمِكْيَالٍ ، قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي : حَسْبُكَ ، إِنَّمَا أَرَدْتُ بِكَذَا وَكَذَا ، فَعَلِمَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَدْ غَلَا بِمِكْيَالٍ حَتّى صَارَ ۹ إِلى وَاحِدٍ بِوَاحِدٍ ۱۰ » . ۱۱

1.في الوافي : «وبع» .

2.في «ط» : - «له» .

3.في «ط ، بح ، بخ ، بف ، جد» والوافي والبحار : «وبع» .

4.في «ى» : «فكره» .

5.في «ط» : «كذا» .

6.في «ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جن» والوافي والوسائل : «جاء» .

7.في «جت» وحاشية «جد» : «كان» .

8.في «بخ ، بف ، جت» : «الأوّل» .

9.في «ط» : «صاروا» .

10.في مرآة العقول : ج ۱۹ ، ص ۱۵۲ : «أقول : هذه الأخبار تدلّ على أنّ السعر بيد اللّه تعالى ، وقد اختلف المتكلّمون في ذلك ، فذهب الأشاعرة إلى أن ليس المسعّر إلّا اللّه تعالى بناء على أصلهم من أن لا مؤثّر في الوجود إلّا اللّه ، وأمّا الإماميّة والمعتزلة فقد ذهبوا إلى أنّ الغلاء والرُخْص قد يكونان بأسباب راجعة إلى اللّه ، وقد يكونان بأسباب ترجع إلى اختيار العباد . وأمّا الأخبار الدالّة على أنّها من اللّه ، فالمعنى أنّ أكثر أسبابهما راجعة إلى قدرة اللّه ، أو أنّ اللّه تعالى لمّا لم يصرف العباد عمّا يختارونه من ذلك مع ما يحدث في نفوسهم من كثرة رغباتهم ، أو غناهم بحسب المصالح ، فكأنّهما وقعا بإرادته تعالى ، كما مرّ القول في ما وقع من الآيات والأخبار الدالّة على أنّ أفعال العباد بإرادة اللّه تعالى ومشيّته وهدايته وإضلاله وتوفيقه وخذلانه في شرح الاُصول . ويمكن حمل بعض تلك الأخبار على المنع من التسعير والنهي عنه ، بل يلزم الوالي أن لا يجبر الناس على السعر ويتركهم واختيارهم ، فيجري السعر عن ما يريد اللّه تعالى . قال العلّامة رحمه الله في شرحه على التجريد : السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء ، وليس هو الثمن ولا المثمن ، وهو ينقسم إلى رُخْص وغلاء ، فالرخص هو السعر المنحطّ عمّا جرت به العادة مع اتّحاد الوقت والمكان ، والغلاء زيادة السعر عمّا جرت به العادة مع اتّحاد الوقت والمكان ، وإنّما اعتبرنا الزمان والمكان ؛ لأنّه لا يقال : إنّ الثلج قد رخّص السعر في الشتاء عند نزوله ؛ لأنّه ليس أوان سعره ، ويجوز أن يقال : رخّص في الصيف ، إذا نقص سعره عمّا جرت عادته في ذلك الوقت ، ولا يقال : رخّص سعره في الجبال التي يدوم نزوله فيها ؛ لأنّه ليست مكان بيعه ، ويجوز أن يقال : رخّص سعره في البلاد التي اعتيد بيعه فيها . واعلم أنّ كلّ واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى بأن يقلّل جنس المتاع المعيّن ويكثر رغبة الناس إليه ، فيحصل الغلاء لمصلحة المكلّفين ، وقد يكثر جنس ذلك المتاع ويقلّل رغبة الناس إليه تفضّلاً منه وإنعاما ، أو لمصلحة دينيّة ، فيحصل الرخص ، وقد يحصلان من قبلنا بأن يحمل السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال ظلما منه ، أو لاحتكار الناس ، أو لمنع الطريق خوف الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلينا ، فيحصل الغلاء ، وقد يحمل السلطان الناس على بيع السلعة برخص ظلما منه ، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع ، فيحصل الرخص» . وراجع : كشف المراد ، ص ۴۶۴ .

11.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۶ ، ح ۱۷۵۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۳۲ ، ح ۲۲۹۲۳ ؛ البحار ، ج ۱۲ ، ص ۲۷۰ ، ح ۴۷ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222060
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي