الْحَصَانُ ۱ عَلى غَيْرِهِ ، الَّتِي تَسْمَعُ قَوْلَهُ ، وَتُطِيعُ أَمْرَهُ ، وَإِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا يُرِيدُ مِنْهَا ، وَلَمْ تَبَذَّلْ ۲ كَتَبَذُّلِ الرَّجُلِ» . ۳
۹۴۳۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ ۴ : «خَيْرُ ۵ نِسَائِكُمُ الَّتِي إِذَا خَلَتْ ۶ مَعَ زَوْجِهَا خَلَعَتْ لَهُ دِرْعَ الْحَيَاءِ ، وَإِذَا لَبِسَتْ ۷ لَبِسَتْ مَعَهُ ۸ دِرْعَ الْحَيَاءِ» . ۹
9437.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ
1.«الحصان» ـ بالفتح ـ : المرأة العفيفة ، أو المتزوّجة . والمراد هنا الأوّل . راجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ،
ص ۱۵۶۴ (حصن) ؛ مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۰ .
2.في «بخ ، بف» : «ولا تبذّل» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : ولم تبذّل ، الظاهر أنّ المراد بالتبذّل ضدّ التصاون ، كما ذكره الجوهري ، والمعنى عدم التشبّث بالرجل وترك الحياء رأسا ، وطلب الوطئ ، كما هو شأن الرجل . ويحتمل أن يكون من التبذّل بمعنى ترك التزيّن ، أي لا تترك الزينة ، كما أنّه لا يستحبّ للرجل المبالغة فيها ، أو كما تفعله الرجال وإن لم يكن مستحبّا لهم . وفي بعض نسخ الفقيه : ما يبذل الرجل ، فيكون من البذل على بناء المجرّد ، فيؤول إلى المعنى الأوّل . ويحتمل على هذا أن يكون المراد الامتناع من وطئ الدبر ، ولكنّه بعيد جدّا . وقال في النهاية : التبذّل : ترك التزيّن والتهيّؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع» . وراجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۶۳۲ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۱۱ (بذل) .
3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰۰ ، صدر ح ۱۵۹۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۸۹ ، ح ۴۳۶۷ ، معلّقا عن عليّ بن رئاب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۵۷ ، ح ۲۰۸۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۸ ، ح ۲۴۹۴۲ .
4.في «بخ ، بف» والوافي : + «إنّ» .
5.في «بن» : «خيار» .
6.في «ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» : «دخلت» .
7.في «بخ ، بف» و حاشية «جت» و الوافي : «و إذا خلت مع غيره» بدل «و إذا لبست» . وفي حاشية «جت» : «ما في الأصل هو الموافق لنسخة الشهيد رحمه الله ، و لحديث آخر في التهذيب للنسخة العتيقة ، أي إذا لبست الدرع و خرجت من عند زوجها ، لبست درع الحياء» . وفي حاشية «ن» ذيل قوله عليه السلام : «وإذا لبست» : «أي في الستر واللباس و خروجها عن الفراش» .
8.في «بن» : «له» .
9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۹ ، ح ۱۵۹۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۵۹ ، ح ۲۰۸۰۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹ ، ح ۲۴۹۴۳ .