573
الكافي ج10

غَيْبَتِهِ ۱ ، فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللّهِ ، وَعَامِلُ اللّهِ لَا يَخِيبُ» . ۲

۹۴۴۰.وَعَنْهُ۳، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «خَيْرُ نِسَائِكُمُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ ، الطَّيِّبَةُ الطَّبِيخِ ۴ ، الَّتِي إِذَا ۵ أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِذَا ۶ أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ ، فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللّهِ ، وَعَامِلُ اللّهِ لَا يَخِيبُ وَلَا يَنْدَمُ» . ۷

۹۴۴۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بَقَّاحٍ ، عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : خَيْرُ نِسَائِكُمُ الطَّيِّبَةُ الطَّعَامِ ، الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ ، الَّتِي إِنْ أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ ، وَإِنْ أَمْسَكَتْ أَمْسَكَتْ بِمَعْرُوفٍ ۸ ، فَتِلْكَ عَامِلٌ مِنْ عُمَّالِ اللّهِ ، وَعَامِلُ اللّهِ لَا يَخِيبُ» . ۹

1.في «بف» : «عيبته» .

2.الأمالي للطوسي ، ص ۳۷۰ ، المجلس ۱۳ ، ح ۴۳ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۸۹ ، ح ۴۳۶۶ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «خير نسائكم التي إن غضبت أو اُغضبت قالت لزوجها يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى عنّي» . وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب من وفّق له الزوجة الصالحة ، ح ۹۴۴۸ ـ ۹۴۵۳ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۶۰ ، ح ۲۰۸۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۹ ، ح ۲۴۹۴۴ .

3.الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد البرقي المذكور في السند السابق .

4.في «بخ» : «الطبخ» . في الفقيه : «الطعام» . وفي الوافي : «الطيّبة الطعام ، الطيّبة الريح» .

5.في «ن ، بخ ، بف ، جد» والوافي والفقيه : «إن» .

6.في «ن ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل والفقيه : «وإن» .

7.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ ، ح ۴۳۶۵ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۶۱ ، ح ۲۰۸۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۰ ، ح ۲۴۹۴۶ .

8.في «بف» : - «وإن أمسكت أمسكت بمعروف» .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰۲ ، ح ۱۶۰۵ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت الجوهري ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۶۰ ، ح ۲۰۸۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۰ ، ذيل ح ۲۴۹۴۶ .


الكافي ج10
572

عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْعَفِيفَةُ الْغَلِمَةُ 1 » . 2

۹۴۳۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً ، وَأَقَلُّهُنَّ مَهْراً» . ۳

۹۴۳۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :۴عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : خَيْرُ نِسَائِكُمُ الْخَمْسُ ، قِيلَ ۵ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَمَا الْخَمْسُ ؟ قَالَ ۶ : الْهَيِّنَةُ اللَّيِّنَةُ الْمُؤَاتِيَةُ ۷ ، الَّتِي إِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا لَمْ تَكْتَحِلْ ۸ بِغُمْضٍ ۹ حَتّى يَرْضى ، وَإِذَا ۱۰ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا حَفِظَتْهُ فِي

1.«الغلمة» ـ بكسر اللام ـ : من غلبت عليه شهوة النكاح ؛ من الغُلْمة ، وهو هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۳۸۲ (غلم) .

2.الجعفريّات ، ص ۹۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۵۹ ، ح ۲۰۸۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۰ ، ح ۲۴۹۴۷ .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰۴ ، ح ۱۶۱۵ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۸۵ ، ح ۴۳۵۶ ، معلّقا عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله . الجعفريّات ، ص ۹۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۶۲ ، ح ۲۰۸۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۱ ، ح ۲۴۹۴۸ ؛ و ص ۱۱۲ ، ح ۲۵۱۷۰ .

4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۲۵

5.في «بخ ، بف» والوافي : «فقيل» .

6.في «بخ ، بف» : «فقال» .

7.«المؤاتية» : المطيعة والموافقة ؛ من المؤاتاة ، وهو حسن المطاوعة والموافقة . آتيته على ذلك الأمر مواتاة : إذا وافقته وطاوعته . راجع : الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۲۶۲ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۲ (أتا) .

8.في حاشية «جت» : «لم تكحل» .

9.الغُمْضُ والغَماض والغِماض والتغامض والتغميض والإغماض ، كلّها بمعنى النوم ، والاكتحال بالغمض كناية عن النوم . راجع : لسان العرب ، ج ۷ ، ص ۱۹۹ (غمض) .

10.في الوافي : «فإذا» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222274
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي