581
الكافي ج10

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِنَّمَا وَكَّدَ ۱ فِي الطَّلَاقِ وَكَرَّرَ ۲ فِيهِ الْقَوْلَ ۳ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَةَ ۴ » . ۵

9 ـ بَابُ كَرَاهَةِ ۶ الْعُزْبَةِ ۷

۹۴۵۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ۸، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ ۹ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً يُصَلِّيهَا ۱۰ أَعْزَبُ ۱۱ » .
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام مِثْلَهُ . ۱۲

1.في «بخ ، بف» والوافي : «أكّد» .

2.في «بخ ، بف» : «فكرّر» .

3.في الوسائل ، ح ۲۷۸۷۴ : «القول منه» بدل «فيه القول» .

4.في «بخ ، بف» والوافي : «للفرقة» .

5.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة ، ح ۱۰۶۳۸ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، من قوله : «ما من شيء أحبّ إلى اللّه » إلى قوله : «يعني الطلاق» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۴ ، ح ۲۰۷۵۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۶ ، ح ۲۴۹۰۷ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۷ ، ح ۲۷۸۷۴ .

6.في «بخ» : «كراهية» .

7.في «بح ، جت» : «العزوبة» . ويقال ، عَزَبَ الرجل يَعْزُبُ عُزْبَةً وعزوبَةً ، إذا لم يكن له أهل . ورجل عَزَبٌ و أعزب ، و امرأة عَزَبٌ . وقال بعضهم : لايقال : رجل أعزب . راجع : المصباح المنير ، ص ۴۰۷ (عزب) .

8.في التهذيب : - «عن ابن القدّاح» . وهو سهو واضح ؛ فإنّ ابن فضّال ـ وهو الحسن بن عليّ ـ من أصحاب أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وتكرّر توسّطه بين أحمد بن محمّد وابن القدّاح في بعض الأسناد . راجع : رجال الطوسي ، ص ۳۵۴ ، الرقم ۵۲۴۱ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲۳ ، ص ۲۱۷ .

9.في الخصال : + «عند اللّه » .

10.في «بخ» والتهذيب : «يصلّيهما» .

11.في التهذيب : «الأعزب» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۳۹ ، ح ۱۰۴۴ ، معلّقا عن الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۸۴ ، ح ۴۳۴۶ ، معلّقا عن عبد اللّه بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام . ثواب الأعمال ، ص ۶۲ ، ح ۱ ، بسند آخر . الخصال ، ص ۱۶۵ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ۲۱۸ ، مرسلاً عن النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ المقنعة ، ص ۴۹۷ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۱ ، ح ۲۰۷۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۸ ، ح ۲۴۹۱۳ .


الكافي ج10
580

وَابْنَةٌ ۱ يُخْرِجُهَا ۲ إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزْوِيجٍ ۳ » . ۴

8 ـ بَابٌ فِي الْحَضِّ عَلَى النِّكَاحِ

۹۴۵۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : تَزَوَّجُوا ، وَزَوِّجُوا ، أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِيمَةِ ۵ أَيِّمَةٍ ۶ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ بَيْتٍ يُعْمَرُ فِي الْاءِسْلَامِ ۷ بِالنِّكَاحِ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ بَيْتٍ يُخْرَبُ فِي الْاءِسْلَامِ بِالْفُرْقَةِ ، يَعْنِي الطَّلَاقَ» .

1.في الوافي والكافي ، ح ۱۲۹۲۴ والمحاسن والخصال : + «أو اُخت» .

2.في الوافي : + «من منزله» .

3.في «جت» : «أو تزويج» .

4.الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب سعة المنزل ، ح ۱۲۹۲۴ ؛ والمحاسن ، ص ۶۱۰ ، كتاب المرافق ، ح ۱۸ ؛ والخصال ، ص ۱۵۹ ، باب الثلاثة ، ح ۲۰۶ ، بسند آخر عن سعيد بن جناح ، عن مطرف مولى معن . المحاسن ، ص ۶۱۱ ، كتاب المرافق ، ح ۲۳ ، بسنده عن سعيد بن جناح ، عن نصر الكوسج ، عن مطرف مولى معن ، وتمام الرواية فيه : «للمؤمن راحة في سعة المنزل» . راجع : قرب الإسناد ، ص ۷۶ ، ح ۲۴۸ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ۵۷۶ ، المجلس ۲۳ ، ح ۴ الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۸۹ ، ح ۲۰۵۰۷ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۷۲ ، ح ۲۰۸۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۱ ، ح ۲۴۹۸۲ .

5.. في الوافي : «الإنفاق : التزويج والإخراج ، والقيمة : المنتصبة ؛ يعني من حظّ المرء المسلم وسعادته أن يخطب إليه نساؤه المدركات من بناته و أخواته ، لايكسدن كساد السلع التي لا تنفق» . وفي مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۶ : «قوله صلى الله عليه و آله : إنفاق قيمة ، لايبعد أن يكون أصله : نفاق قيمة ، ضدّ الكساد فزيدت الهمزة من النسّاخ ، كما رواه العامّة ، قال في النهاية : ومنه حديث عمر : من حظّ المرء نفاق أيّمه ، أي من حظّه و سعادته أن تخطب إليه نساؤه من بناته و أخواته ، ولايكسدن كساد السلع التي لاتنفق» . ويقال : نفقت الأيّم تنفُق نَفاقا ، إذا كثر خطّابها . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۹۹ ؛ لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۳۵۸ (نفق) .

6.يقال للمرأة : أيّمة ، إذا لم تنزوّج . لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۴۰ (أيم) .

7.في «بح» : «بالإسلام» . وفي الوسائل ، ح ۲۷۸۷۴ : - «في الإسلام» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222014
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي