599
الكافي ج10

۹۴۸۷.أَحْمَدُ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَخِيهِ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ۲، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۳:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنِّي جَرَّبْتُ جَوَارِيَ بَيْضَاءَ وَأَدْمَاءَ ۴ ، فَكَانَ بَيْنَهُنَّ بَوْنٌ ۵ » . ۶

1.المراد من أحمد ، هو أحمد بن أبي عبد اللّه المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقا .

2.هكذا في «ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع «عن أخيه عن داود بن النعمان» . وداود بن النعمان هو أخو عليّ بن النعمان ، وكان أكبر منه . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۵۹ ، الرقم ۴۱۹ و ص ۲۷۴ ، الرقم ۷۱۹ .

3.هكذا في «ن ، بح ، بن ، جد» والوسائل . وفي «بف ، جت» والمطبوع : «الخزّاز» . وقد تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۷۵ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز .

4.«الأدماء» : تأنيث الآدم ، وهو الأسمر ؛ من الاُدمة ، وهي السُمْرة ، وهي منزلة بين السواد والبياض ، أو لون يضرب إلى سواد خفيّ ، أو هي شُرْبة في سواد . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۱۱ (أدم) .

5.قال ابن منظور : «البَوْن والبُون : مسافة ما بين الشيئين» . وقال الفيّومي : «البَوْن : الفضل والمزيّة ، وهو مصدر بانه يبونه بَوْنا ، إذا فضله ، وبينهما بَوْنٌ ، أي بين درجتيهما ، أو بين اعتبارهما في الشرف ، وأمّا في التباعد الجسماني فتقول : بينهما بَيْنٌ بالياء» . لسان العرب ، ج ۱۳ ، ص ۶۱ ؛ المصباح المنير ، ص ۶۶ (بون) . وفي الوافي «هذا الحديث ذو وجهين ؛ لتعارض خبري بكر بن صالح المتقدّم والمتأخّر ـ وهما ۹۴۸۹ و ۹۴۹۰ هنا ـ في تفضيل السمراء والبيضاء ، ويمكن الجمع بين الثلاثة بحمل البيضاء في الخبر الآتي ـ وهو ۹۴۸۹ هنا ـ على ما يقابل السوداء ، فيشمل السمراء فيصير هذا الحديث ذا وجه واحد» . وفي المرآة : «الخبر يحتمل أن يكون المراد به تفضيل البيض والاُدم معا» .

6.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۵۳ ، ح ۲۰۷۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۸ ، ح ۲۵۰۲۸ .


الكافي ج10
598

عَجْزَاءَ ۱ مَرْبُوعَةً ۲ ، فَإِنْ كَرِهْتَهَا فَعَلَيَّ مَهْرُهَا» . ۳

۹۴۸۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :قَالَ لِيَ الرِّضَا عليه السلام : «إِذَا نَكَحْتَ ، فَانْكِحْ عَجْزَاءَ» . ۴

۹۴۸۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِيثَ ، قَالَ :«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله إِذَا أَرَادَ تَزْوِيجَ ۵ امْرَأَةٍ ، بَعَثَ ۶ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، وَيَقُولُ ۷ لِلْمَبْعُوثَةِ ۸ : «شَمِّي لِيتَهَا ۹ ، فَإِنْ طَابَ لِيتُهَا طَابَ عَرْفُهَا ۱۰ ، وَانْظُرِي ۱۱ كَعْبَهَا ۱۲ ، فَإِنْ دَرِمَ كَعْبُهَا ۱۳ ، عَظُمَ كَعْثَبُهَا ۱۴ » . ۱۵

1.. «عجزاء» : عظيمة العجيزة ، وعجيزة المرأة : عَجُزها ، وهي ما بين الوركين . وعَجُزُ كلّ شيء : مؤخّره . راجع : المصباح المنير ، ص ۳۹۴ (عجز) .

2.«مربوعة» ، أي لاطويلة ولا قصيرة ، بل بينهما . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۱۴ (ربع) .

3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۸۷ ، ح ۴۳۶۲ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۵۱ ، ح ۲۰۷۸۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۶ ، ح ۲۵۰۲۳ .

4.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۵۲ ، ح ۲۰۷۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۷ ، ح ۲۵۰۲۵ .

5.في الفقيه والتهذيب : «أن يتزوّج» بدل «تزويج» .

6.في «بن» والفقيه : + «إليها» .

7.في الوسائل والفقيه : «و قال» .

8.في «بف» والتهذيب : «للمبعوث» .

9.الليت ـ بالكسر ـ : صفحة العنق . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۶۵ (ليت) .

10.في «بح ، بخ ، بف» : «عرقها» . والعَرْف : الريح طيّبة كانت أو منتنة ، وأكثر استعماله في الطيّبة . كذا في اللغة ، وفي الفقيه : «العَرْف : الريح الطيّبة ؛ قال اللّه عزّ وجلّ : «وَ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ»[محمّد (۴۷) : ۶] أي طيّبها لهم . وقد قيل : إنّ العرف العود الطيّب الريح» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۱۱۳ (عرف) .

11.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : + «إلى» .

12.في البحار : «لكعبها» .

13.الدَّرَم في الكعب : أن يواريه اللحم حتّى لا يكون له حجم . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۹۱۸ (درم) . هذا وفي الفقيه : «قوله عليه السلام : درم كعبها ، أي كثر لحم كعبها ، ويقال : امرأة دَرْماء ، إذا كانت كثيرة لحم القدم والكعب» .

14.الكَعْثَب والكَثْعَب : الرَّكَبُ الضَخْم الممتلئ الناتئ ... وامرأة كَعْثَب وكثعب : ضَخْمة الركب ؛ يعني الفرج . لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۷۲۰ (كعثب) . هذا وفي الفقيه : «الكعثب : الفرج» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «الكعثب بتقديم الثاء المثلّثة على الباء الموحّدة : أعلى الفرج حيث يرى منه عند قيام المرأة عريانة ، وإنّما يقال له : الكعثب إذا كان ممتلئا ناتئا تكتنز اللحم ، يزيد به جمال المرأة وتهيج به شهوة الوقاع ، وهو ممدوح في شرع الإسلام ؛ لأنّ الشهوة مكثرة للنسل ، واللذّة في الجماع توجب سلامة الزوجين والولد . وعظم الفرج وكثرة لحمهِ وسمنه علامة توجّه الحرارة الغريزيّة إلى أسافل المرأة وعناية طبيعتها بفرجها ورحمها ، فيجيء الولد منه أسلم وأقوى ؛ إذ كلّما قوي عناية الطبيعة بعضو من الأعضاء صار العضو أعظم وأسمن ، ألاترى أنّ اليمين ولو من رجل واحد أقوى من اليسار وأعظم منه ؟ وقوّة الشعر على الرأس يدلّ على قوّة الدماغ ، وكثرته على الصدر تدلّ على قوّة القلب ، ومثل ذلك كثير ، ذكره الأطبّاء ، فلا بدّ أن يكون عظم فرج المرأة وسمنه دليلاً على قوّة الرحم . وليس ترغيب رسول اللّه صلى الله عليه و آله في الفرج السمين وأمره باختياره للشهوة فقط ، كيف والنظر إليه مكروه خصوصا عند الجماع ؟ وقالت عائشة : ما رأيت منه ولا رأى منّي ، بل وكذلك ما رغب فيه في خبر آخر من العجز والكفل العظيم في المرأة ممّا يصلح النسل ويكثره ؛ لأنّه علامة إمكان التوسّع في الرحم وسهولة نموّ الولد ، والكفل الصغير علامة ضيقه وعسر نموّ الولد ، ألا ترى أنّ النبات إذا زُرع في كوز صغير جاء ضعيفا ، وإذا زُرع في كوز كبير نما وترعرع ؟» .

15.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰۲ ، ح ۱۶۰۶ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۸۸ ، ح ۴۳۶۳ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۵۲ ، ح ۲۰۷۹۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۷ ، ح ۲۵۰۲۶ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۱۹۴ ، ح ۶ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222639
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي