۸۷۵۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ۱:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْجَالِبُ ۲ مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ ۳ » . ۴
۸۷۶۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ: «الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ ۵ أَرْبَعُونَ يَوْماً، وَفِي الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ ۶
1.في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۹ ، ح ۷۰۲ ، سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن أبي العلاء . وهو سهو ؛ فقد روى سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن ابن القدّاح ـ وهو عبد اللّه بن ميمون القدّاح ـ في كثيرٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۴ ، ص ۴۲۵ ـ ۴۲۷ .
هذا ، ولم نجد رواية جعفر بن محمّد الأشعري عن أبي العلاء في موضع .
2.في الوافي : «الجلب : سوق الشيء من موضع إلى آخر . وجلب لأهله : كسب وطلب واحتال . وسيأتي حدّ السوق فيه في باب التلقّي» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۱۴۱ (جلب) .
3.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : والمحتكر ملعون ، عامّ بالنسبة إلى جنس ما يحتكر ، ولكن يجب أن يخصّص بما يحتاج إليه الناس في قوام معاشهم . وأمّا إجباره على البيع ، فغير جائز إلّا في الضروريّات ، وهي مختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة ، وحديث غياث بن إبراهيم في الصفحة السابقة ـ وهو الأوّل هنا ـ محمول على الغالب ، أمّا ما لا يحتاج إليه غالب الناس ، كالمسك والعنبر والجواهر فلا حكرة فيه ، وما يحتاجون إليه وليس من الضروريّات ، كالعسل والزعفران ، فالمحتكر له ملعون ؛ لأنّه موذٍ وموقع الناس في الضيق ، ولكن لا يجوز إجباره على البيع إلّا في ما هو من الضروريّات ، كالخبز والملح والفحم في مثل بلادنا ؛ لبرودتها ، والتمر في بلاد العرب ، والزيت في الشام والحجاز ، وهو محال إلى رأي الحاكم ، ولعلّ منه الثياب والقطن في البلاد الباردة وإن لم تذكر صريحا ؛ لأنّ المنع مطلق وذكر بعض الأطعمة بالخصوص في حديث قاصر عن الحجّيّة غير صريح في المنع عن غيره ، ويحتمل التمثيل» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۹ ، ح ۷۰۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۱۴ ، ح ۴۰۴ ، معلّقا عن سهل بن زياد . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۶۶ ، ح ۳۹۶۱ ؛ والتوحيد ، ص ۳۹۰ ، ذيل ح ۳۶ ، مرسلاً عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۲ ، ح ۱۷۴۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۲۴ ، ح ۲۲۹۰۲ .
5.«الخِصْب» : نقيض الجدب ، وهو كثرة العشب ورفاغة العيش ورفاهته . لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۳۵۵ (خصب) .
6.في «بخ ، بف» : «البلاء والشدّة» .