627
الكافي ج10

عَمَّنْ يَرْوِي :1 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام تَزَوَّجَ سُرِّيَّةً 2 كَانَتْ لِلْحَسَنِ 3 بْنِ عَلِيٍّ 4 عليهماالسلام ، فَبَلَغَ ذلِكَ عَبْدَ الْمَلِكِ 5 بْنِ مَرْوَانَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي ذلِكَ كِتَاباً : أَنَّكَ صِرْتَ بَعْلَ الْاءِمَاءِ 6 .
فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : إِنَّ اللّهَ رَفَعَ بِالْاءِسْلَامِ الْخَسِيسَةَ ، وَأَتَمَّ 7 بِهِ النَّاقِصَةَ ، فَأَكْرَ 8 بِهِ مِنَ اللُّؤْمِ ، فَلَا لُؤْمَ عَلى مُسْلِمٍ ، إِنَّمَا اللُّؤْمُ لُؤْمُ الْجَاهِلِيَّةِ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْكَحَ عَبْدَهُ وَنَكَحَ أَمَتَهُ ، فَلَمَّا انْتَهَى الْكِتَابُ إِلى عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ : خَبِّرُونِي عَنْ رَجُلٍ إِذَا أَتى مَا يَضَعُ 9 النَّاسَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَا شَرَفاً ، قَالُوا : ذَاكَ 10 أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَا وَاللّهِ ، مَا هُوَ ذَاكَ ، قَالُوا : مَا نَعْرِفُ إِلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : فَلَا ، وَاللّهِ ، مَا هُوَ بِأَمِيرِ 11 الْمُؤْمِنِينَ ، وَلكِنَّهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام» . 12

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۴۶

2.في «بخ» : «بسرّيّة» . و«السُّرِّيَّةُ» : هي الأمة التي بوّأتها بيتا ، وهي فُعليّة منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع أو الإخفاء ؛ لأنّ الإنسان كثيرا ما يسرّها و يسترها عن حرّته . الصحاح ، ج ۲ ، ص ۶۸۲ (سرر) .

3.في «ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : «للحسين» .

4.في الوافي : «سيأتي في باب الرجل يجمع بين المرأة وموطوءة أبيها ، أنّ تلك السرّيّة كانت لأخيه عليّ بن الحسين المقتول دون الحسن بن عليّ عليهم السلام ، وكأنّ ذلك هو الصحيح دون هذا ؛ لصحّة إسناده واشتماله على هذه الرواية وتخطئته» . وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج اُمّ ولد أبيها ، ح ۹۵۸۶ ، وعنه في الوافي ، ج ۲۳ ، ص ۲۰۳ ، ح ۲۱۸۰۷ .

5.في «بن» : - «عبد الملك» .

6.في «بخ ، بف» : «بعلاً للإماء» .

7.في «جد» : «فأتمّ» .

8.م في «بخ ، بف ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل والبحار : «وأكرم» .

9.في «بح» : «ما يصنع» . وفي «بخ» : «ما نصنع» .

10.في «بخ» : «ذلك» .

11.في «بخ ، بف» : «أمير» .

12.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۹۲ ، ح ۲۰۸۶۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۷۳ ، ح ۲۵۰۶۵ ، إلى قوله : «أنكح عبده ونكح أمته» ؛ البحار ، ج ۴۶ ، ص ۱۰۵ ، ح ۹۴ .


الكافي ج10
626

اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ صَانَنَا عَنِ الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ ، فَنَكْرَهُ ۱ أَنْ نُشْرِكَ فِيمَا فَضَّلَنَا اللّهُ بِهِ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ ۲ لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلَ اللّهُ ۳ لَنَا» .
فَقَامَ الْخَارِجِيُّ وَهُوَ يَقُولُ : تَاللّهِ ۴ ، مَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِثْلَهُ قَطُّ ۵ ، رَدَّنِي ـ وَاللّهِ ۶ ـ أَقْبَحَ رَدٍّ ، وَمَا خَرَجَ مِنْ ۷ قَوْلِ صَاحِبِهِ . ۸

9515.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ،

1.في التهذيب : «فكره» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فنكره ، يحتمل وجوها : الأوّل : أن يكون موافقا لما ذهب إليه السيّد رحمه الله من حرمة الصدقة على أولاد بنات بني هاشم ، أي لا نفعل ذلك فيحصل ولد فيحرم عليه الصدقة ، فيصير شريكنا ، مع أنّه من جهة الأب لم يجعل اللّه له ما جعل لنا . الثاني : أن يكون المراد بما فضّلنا اللّه الولد ، أي لا نحبّ أن نشرك في أولاد بناتنا من ليست له تلك الفضيلة ، فيحرم أولادنا بسببه منها . الثالث : أن يكون المراد بما فضّل اللّه الخمس ، وبمن لم يجعل اللّه له إمّا الزوج أو الولد ، أي ينفق الزوجة من الخمس على الولد والزوج ، ويرثان منها ذلك ، مع أنّه ليس حقّهما أصالة وإن جاز أن يصل إليهما بواسطة ، وعلى التقادير المراد بيان وجه مرجوحيّة لهذا الفعل ، ولا ينافي الإباحة التي اعترف بها من قول هشام ، والحاصل أنّ ذلك جائز ولكن يكره لتلك العلّة ، والمراد بصاحبه هشام بن الحكم» .

2.في التهذيب : - «اللّه » .

3.في «بخ ، بف» : - «اللّه » .

4.في «بخ ، جد» : «باللّه » .

5.في «بح ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «قطّ مثله» .

6.في التهذيب : «واللّه ردّني» .

7.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «عن» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۵۸۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۹۵ ، ح ۲۰۸۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۷۰ ، ح ۲۵۰۵۹ ، إلى قوله : «ولا تتكافأ فروجكم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222495
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي