اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ صَانَنَا عَنِ الصَّدَقَةِ ، وَهِيَ أَوْسَاخُ أَيْدِي النَّاسِ ، فَنَكْرَهُ ۱ أَنْ نُشْرِكَ فِيمَا فَضَّلَنَا اللّهُ بِهِ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ ۲ لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلَ اللّهُ ۳ لَنَا» .
فَقَامَ الْخَارِجِيُّ وَهُوَ يَقُولُ : تَاللّهِ ۴ ، مَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِثْلَهُ قَطُّ ۵ ، رَدَّنِي ـ وَاللّهِ ۶ ـ أَقْبَحَ رَدٍّ ، وَمَا خَرَجَ مِنْ ۷ قَوْلِ صَاحِبِهِ . ۸
9515.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ،
1.في التهذيب : «فكره» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فنكره ، يحتمل وجوها :
الأوّل : أن يكون موافقا لما ذهب إليه السيّد رحمه الله من حرمة الصدقة على أولاد بنات بني هاشم ، أي لا نفعل ذلك فيحصل ولد فيحرم عليه الصدقة ، فيصير شريكنا ، مع أنّه من جهة الأب لم يجعل اللّه له ما جعل لنا .
الثاني : أن يكون المراد بما فضّلنا اللّه الولد ، أي لا نحبّ أن نشرك في أولاد بناتنا من ليست له تلك الفضيلة ، فيحرم أولادنا بسببه منها .
الثالث : أن يكون المراد بما فضّل اللّه الخمس ، وبمن لم يجعل اللّه له إمّا الزوج أو الولد ، أي ينفق الزوجة من الخمس على الولد والزوج ، ويرثان منها ذلك ، مع أنّه ليس حقّهما أصالة وإن جاز أن يصل إليهما بواسطة ، وعلى التقادير المراد بيان وجه مرجوحيّة لهذا الفعل ، ولا ينافي الإباحة التي اعترف بها من قول هشام ، والحاصل أنّ ذلك جائز ولكن يكره لتلك العلّة ، والمراد بصاحبه هشام بن الحكم» .
2.في التهذيب : - «اللّه » .
3.في «بخ ، بف» : - «اللّه » .
4.في «بخ ، جد» : «باللّه » .
5.في «بح ، بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «قطّ مثله» .
6.في التهذيب : «واللّه ردّني» .
7.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «عن» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۵ ، ح ۱۵۸۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۹۵ ، ح ۲۰۸۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۷۰ ، ح ۲۵۰۵۹ ، إلى قوله : «ولا تتكافأ فروجكم» .