۹۵۱۷.مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ۱، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَمَّا خَطَبَ إِلَيْهِ ، قَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ : إِنَّهَا صَبِيَّةٌ ، قَالَ : فَلَقِيَ الْعَبَّاسَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لِي ؟ أَ بِي بَأْسٌ ؟ قَالَ ۲ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ أَخِيكَ ، فَرَدَّنِي ، أَمَا وَاللّهِ ، لَأُعَوِّرَنَّ ۳ زَمْزَمَ ، وَلَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً ۴ إِلَا هَدَمْتُهَا ، وَ لَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ ، وَلَأَقْطَعَنَّ يَمِينَهُ . فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ ، فَأَخْبَرَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ» . ۵
24 ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ ۶
9518.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ 7 عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ النِّكَاحِ ؟
فَكَتَبَ إِلَيَّ 8 : «مَنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ ، فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ 9 ، فَزَوِّجُوهُ 10 «إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ
1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن محمّد بن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .
2.في «بن» والوسائل : «فقال» .
3.في «ن ، بف» والوسائل : «لاُغورنّ» . ويقال : عوّرت عيون المياه ، إذا دفنتها وسددتها ، وعوّرت الركيّة ـ وهي البئر ذات الماء ـ إذا كبستها وطممتها بالتراب ودفنتها حتّى تنسدّ عيونها وانقطع ماؤها . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۶۱۴ (عور) . هذا وفي الوافي : «التعوير : الطمّ ، ويقال في الفارسيّة : انباشتن» .
4.المَكْرُمَةُ : اسم من الكرم ، وهو النفاسة والعزّ والشرف ، وفعل الخير مكرمة ، أي سبب للكرم أو التكريم . راجع : المصباح المنير ، ص ۵۳۱ (كرم) .
5.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۰ ، ح ۲۰۸۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۶۱ ، ح ۲۶۳۵۰ .
6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۴۷
7.في حاشية «بف» والتهذيب : + «الثاني» .
8.في «بف» والتهذيب : - «إليّ» .
9.في الفقيه : + «كائنا من كان» .
10.في مرآة العقول ، ج۲۰، ص۴۶: «ظاهره وجوب إجابة المؤمن الصالح وعدم رعاية الأحساب والأنساب ، قال في النافع : إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته ولو كان أخفض نسبا ، فإن منعه الوليّ كان عاصيا . وقال السيّد في شرحه : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، ومستنده صحيحة عليّ بن مهزيار وإبراهيم بن محمّد الهمداني ـ وهما الثانية والثالثة هاهنا ـ ويمكن أن يناقش في دلالة الأمر هنا على الوجوب ؛ فإنّ الظاهر للسياق كونه للإباحة ، ولا ينافي ذلك قوله : إلّا تفعلوه ، إلى آخره ؛ إذ الظاهر أنّ المراد منه أنّه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون الخاطب حقيرا في نسبه لا لغيره من الأغراض ، يترتّب على ذلك الفساد والفتنة من نحو التفاخر والمباهاة وما يترتّب عليهما من الأفعال القبيحة» . وراجع : المختصر النافع ، ص ۱۸۰ ؛ نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۲۰۸ .