629
الكافي ج10

۹۵۱۷.مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ۱، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَمَّا خَطَبَ إِلَيْهِ ، قَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ : إِنَّهَا صَبِيَّةٌ ، قَالَ : فَلَقِيَ الْعَبَّاسَ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لِي ؟ أَ بِي بَأْسٌ ؟ قَالَ ۲ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : خَطَبْتُ إِلَى ابْنِ أَخِيكَ ، فَرَدَّنِي ، أَمَا وَاللّهِ ، لَأُعَوِّرَنَّ ۳ زَمْزَمَ ، وَلَا أَدَعُ لَكُمْ مَكْرُمَةً ۴ إِلَا هَدَمْتُهَا ، وَ لَأُقِيمَنَّ عَلَيْهِ شَاهِدَيْنِ بِأَنَّهُ سَرَقَ ، وَلَأَقْطَعَنَّ يَمِينَهُ . فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ ، فَأَخْبَرَهُ وَسَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ ، فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ» . ۵

24 ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ ۶

9518.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ 7 عليه السلام أَسْأَلُهُ عَنِ النِّكَاحِ ؟
فَكَتَبَ إِلَيَّ 8 : «مَنْ خَطَبَ إِلَيْكُمْ ، فَرَضِيتُمْ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ 9 ، فَزَوِّجُوهُ 10 «إِلّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ

1.السند معلّق على سابقه . ويروي عن محمّد بن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه .

2.في «بن» والوسائل : «فقال» .

3.في «ن ، بف» والوسائل : «لاُغورنّ» . ويقال : عوّرت عيون المياه ، إذا دفنتها وسددتها ، وعوّرت الركيّة ـ وهي البئر ذات الماء ـ إذا كبستها وطممتها بالتراب ودفنتها حتّى تنسدّ عيونها وانقطع ماؤها . راجع : لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۶۱۴ (عور) . هذا وفي الوافي : «التعوير : الطمّ ، ويقال في الفارسيّة : انباشتن» .

4.المَكْرُمَةُ : اسم من الكرم ، وهو النفاسة والعزّ والشرف ، وفعل الخير مكرمة ، أي سبب للكرم أو التكريم . راجع : المصباح المنير ، ص ۵۳۱ (كرم) .

5.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۰ ، ح ۲۰۸۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۶۱ ، ح ۲۶۳۵۰ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۴۷

7.في حاشية «بف» والتهذيب : + «الثاني» .

8.في «بف» والتهذيب : - «إليّ» .

9.في الفقيه : + «كائنا من كان» .

10.في مرآة العقول ، ج۲۰، ص۴۶: «ظاهره وجوب إجابة المؤمن الصالح وعدم رعاية الأحساب والأنساب ، قال في النافع : إذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته ولو كان أخفض نسبا ، فإن منعه الوليّ كان عاصيا . وقال السيّد في شرحه : هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، ومستنده صحيحة عليّ بن مهزيار وإبراهيم بن محمّد الهمداني ـ وهما الثانية والثالثة هاهنا ـ ويمكن أن يناقش في دلالة الأمر هنا على الوجوب ؛ فإنّ الظاهر للسياق كونه للإباحة ، ولا ينافي ذلك قوله : إلّا تفعلوه ، إلى آخره ؛ إذ الظاهر أنّ المراد منه أنّه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون الخاطب حقيرا في نسبه لا لغيره من الأغراض ، يترتّب على ذلك الفساد والفتنة من نحو التفاخر والمباهاة وما يترتّب عليهما من الأفعال القبيحة» . وراجع : المختصر النافع ، ص ۱۸۰ ؛ نهاية المرام ، ج ۱ ، ص ۲۰۸ .


الكافي ج10
628

23 ـ بَابُ ۱ تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ

۹۵۱۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ۲حَمَّادٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ ، فَقَالَ : «إِنَّ ذلِكَ ۳ فَرْجٌ غُصِبْنَاهُ ۴ » . ۵

1.في «بح ، بخ ، بن ، جت» : + «في» .

2.يُحتمل بدوا وقوع التحويل في السند بعطف «حمّاد عن زرارة» على «هشام بن سالم» ؛ لما ورد في المحاسن ، ص ۴۹۹ ، ح ۶۱۷ من رواية ابن أبى عمير عن هشام بن سالم وحمّاد عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يعجبه العسل ، وكان بعض نسائه تأنيه به ، الخبر . وصدر الخبر ورد في الكافي ، ح ۱۱۹۰۵ ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله يعجبه العسل . فيروي هشام بن سالم في المحاسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً بقرينة ما ورد في الكافي . هذا ، لكن بعد تكرّر رواية ابن أبي عمير عن هشام عن زرارة في الأسناد ، كما في المحاسن ، ص ۲۳۳ ، ح ۱۸۹ ؛ و ص ۳۹۶ ، ح ۶۸ ؛ و ص ۳۹۷ ، ح ۷۰ ؛ و بصائر الدرجات ، ص ۳۹ ، ح ۶ ؛ و الكافي ، ح ۱۱۶۳۸ ؛ و التهذيب ، ج ۳ ، ص ۲۳۹ ، ح ۶۳۵ ؛ و رجال الكشّي ، ص ۱۳۳ ، الرقم ۲۰۹ ؛ و ص ۱۵۶ ، الرقم ۲۵۸ ، واحتمال سماع هشام بن سالم نفسه الخبر عن أبي عبد اللّه عليه السلام في ما رواه في الكافي ، أو احتمال وقوع السقط في سند الكافي ، لابدّ من الأخذ بظاهر السند في ما نحن فيه من عطف «حمّاد» على «هشام بن سالم» .

3.في «بف» : «ذاك» .

4.ثمّ اعلم أنّ في تزويج أميرالمؤمنين عليه السلام بنته اُمّ كلثوم من عمر ثلاثة أقوال : الأوّل ـ وهو قول المفيد ـ : إنكار هذا الأمر رأسا ؛ لعدم الوثوق بالخبر الوارد بهذا التزويج ؛ لضعف طريقة ، وهو الزبير بن بكار ؛ وللاختلاف والاضطراب الموجود في تفصيل جزئيّات الخبر وما يرتبط به ولايخفى أنّ كلام المفيد ناظر إلى الطريق العامي للخبر . الثاني ـ وهو قول العلّامة المجلسي ـ : قبول هذا الأمر والقول بعدم جواز مثله إلّا في حال الضرورة والتقيّة ؛ فإنّ كثيرا من المحرّمات تنقلب عند الضرورة أحكامها وتصير من الواجبات . و هذا التزويج وقع على سبيل التقيّة والاضطرار . الثالث ـ وهو قول العلّامة الشعراني ـ : قبول هذا الأمر ، والقول بجواز مثل هذا النكاح ؛ لأنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة إلى الكعبة والإقرار بجملة الشريعة . والواجب علينا أخذ الأحكام من فعل عليّ عليه السلام ، لاتطبيق فعله على الأحكام ؛ فإنّ غيره تابع له ، وليس هو تابعا لغيره . وللمزيد راجع : المسائل السروية، ص ۸۶ ـ ۹۲ ، المسألة ۱۰ ؛ رسائل الشريف المرتضى ، ج ۳ ، ص ۱۴۸ ـ ۱۵۰ ؛ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۰ ـ ۱۱۳ وهامشه عن العلّامة الشعراني ؛ مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۴۲ . وراجع أيضا : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها ... ، ح ۱۰۸۸۱ و ۱۰۸۸۲ .

5.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۰۷ ، ح ۲۰۸۹۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۶۱ ، ح ۲۶۳۴۹ ؛ البحار ، ج ۴۲ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 198611
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي