633
الكافي ج10

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللّهُ عَلى لِسَانِي ، فَلَيْسَ بِأَهْلٍ ۱ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ» . ۲

27 ـ بَابُ مُنَاكَحَةِ النُّصَّابِ ۳ وَالشُّكَّاكِ

۹۵۲۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ ، وَلَا تُزَوِّجُوهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ ۴ زَوْجِهَا ، وَيَقْهَرُهَا عَلى دِينِهِ ۵ » . ۶

1.في «جد» : «أهل» .

2.الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، صدر ح ۱۲۲۳۲ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي . التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۰۳ ، صدر ح ۴۴۷ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفي الكافي ، نفس الباب ، صدر ح ۱۲۲۳۹ ؛ والتهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۰۳ ، صدر ح ۴۵۰ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۲۰۸۹۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۸۰ ، ح ۲۵۰۸۳ .

3.قال الفيروزآبادي : «النواصب والناصبيّة وأهل النصب : المتديّنون ببِغْضَة عليّ ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادوه» . وقال الطريحي : «النصب أيضا : المعاداة ، يقال : نصبت لفلان نصبا ، إذا عاديته ، ومنه الناصب ، وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ، أو لمواليهم ؛ لأجل متابعتهم لهم» . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۱۷۳ (نصب) .

4.في التهذيب والاستبصار : «دين» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۵۰ : «لا خلاف في عدم جواز تزويج الناصبيّ والناصبيّة ، واختلف في غيرهم من أهل الخلاف ، فذهب الأكثر إلى اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة ، وادّعى بعضهم الإجماع عليه ، وذهب ابن حمزة والمحقّق إلى الاكتفاء بالإسلام مطلقا ، وأطلق ابن إدريس في موضع من السرائر أنّ المؤمن ليس له أن يزوّج مخالفة له في الاعتقاد ، والأوّل أظهر في الجمع بين الأخبار» . وراجع : السرائر ، ج ۲ ، ص ۵۵۹ .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۴ ، ح ۱۲۶۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۴ ، ح ۶۷۰ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۹۷ ، ح ۲۰۸۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۵۵ ، ح ۲۶۳۳۵ .


الكافي ج10
632

26 ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ ۱ أَنْ يُنْكَحَ ۲ شَارِبُ الْخَمْرِ

۹۵۲۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «مَنْ زَوَّجَ كَرِيمَتَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ ۳ ، فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا» . ۴

۹۵۲۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ۵:۶عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : شَارِبُ الْخَمْرِ ۷ لَا يُزَوَّجُ ۸ إِذَا خَطَبَ» . ۹

۹۵۲۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ۱۰:

1.في «ن» : «كراهة» .

2.في «جد» : - «أن ينكح» .

3.في «بخ ، بف ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب : «خمر» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۸ ، ح ۱۵۹۰ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۸ ، ح ۵۰۹۱ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۲۰۸۹۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۷۹ ، ح ۲۵۰۸۱ .

5.في تفسير القمّي : «أبي بصير» بدل «بعض أصحابه» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۴۸

7.في تفسير القمّي : + «لا تصدّقوه إذا حدّث و» .

8.في الكافي ، ح ۱۲۲۳۴ وتفسير القمّي : «لا تزوّجوه» .

9.الكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ضمن ح ۱۲۲۳۴ . وفي تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ ، صدر الحديث . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۹۸ ، ح ۱۵۹۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الكافي ، نفس الباب ، ضمن ح ۱۲۲۳۵ ، بسند آخر . الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب آخر منه في حفظ المال وكراهة الإضاعة ، ضمن ح ۱۱۷۱۸ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۴۱۶ ، المجلس ۶۵ ، ضمن ح ۱ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۵۸ ، ضمن ح ۵۰۹۱ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۳ ، ح ۲۰۸۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۷۹ ، ح ۲۵۰۸۲ .

10.في حاشية «جت» : + «الشامي» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221936
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي