651
الكافي ج10

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ ۱ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ : أَ يَصْلُحُ ۲ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ مَجْنُونَةٌ ؟
قَالَ : «لَا ، وَلكِنْ ۳ إِنْ كَانَتْ ۴ عِنْدَهُ أَمَةٌ مَجْنُونَةٌ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَهَا ، وَلَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا» . ۵

31 ـ بَابُ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ

۹۵۵۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «الزّانِى لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً»۶ ؟

1.يقال : أعجبه ، أي حمله على العَجَب منه ، وسرّه . وقال الطريحي : «أعجبته المرأة : استحسنها ؛ لأنّ غاية رؤية المتعجّب منه تعظيمه وإحسانه» . راجع : لسان العرب ، ج ۱ ، ص ۵۸۱ ؛ مجمع البحرين ، ج ۲ ، ص ۱۱۶ (عجب) .

2.في «بف» بالتاء والياء معا .

3.في «جت» : «لكن» بدون الواو .

4.في «بخ» والوافي : «إن كان» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۶۲۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲۰۹۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۸۵ ، ح ۲۵۰۹۶ .

6.النور (۲۴) : ۳ . و نقل في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۶۰ في تفسير الآية أربعة أقوال من مجمع البيان ، ثمّ قال : «ويحتمل أن يكون المعنى أنّ نكاح الزانية لا يليق إلّا بالزاني والمشرك ، ولا يليق بالمؤمنين أهل العفّة . ولعلّه أنسب بسياق الآية ، فلا تدلّ على الحرمة وأنّه زان على الحقيقة . واعلم أنّ الأصحاب اختلفوا في هذا الحكم ، والمشهور الكراهة» . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : «الزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَا زَانِيَةً» اتّفق المسلمون كافّة على أنّ النهي عن نكاح الزانية نهى تنزيه ، وأنّ نكاحها صحيح واقع ، إلّا أنّ شاذّا منّا ومنهم صرّح بالتحريم والمنع ، ولا نعلم أنّ مقصودهم البطلان ، أو النهي التكليفي فقط . وقد حكموا في كتاب اللعان بأنّ الملاعنة سبب لفسخ الزواج ، وهذا في معنى عدم انفساخ العقد بالزنى ، وكذا ما روي عنه صلى الله عليه و آله واتّفق عليه المسلمون من أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، فالزنى المتأخّر لا يبطل النكاح قطعا ، ويجب أن يتفطّن من ذلك لشأن الاجماع في الأحكام الشرعيّة ، وعندي أنّه لا يتمّ مسألة من المسائل إلّا بضميمة الإجماع ، إمّا لتأييد إسناد دليله ، وإمّا لتكميل دلالته ، وإمّا لتعميمه لأفراد مدلوله ، فكثيرا ما نجد أنفسنا متيقِّنين قاطعين بحكم ، مع أنّا نعلم أنّ يقيننا لا يمكن أن يكون مستندا إلى الخبر الوارد في المسألة ؛ فإنّه لا يوجب اليقين ، ولا من ظاهر الكتاب الكريم ؛ فإنّه يحتمل غير ظاهره ، مثل هذه المسألة ؛ فإنّ ظاهر الكتاب هنا تحريم الزانية كالمشركة ، وأمّا الإجماع فدليل قطعي لا يحتمل ضعف الإسناد ولا التأويل ، وقد ذكرنا في مبحث صلاة الجمعة من كتاب الصلاة شيئا في الإجماع ، فراجع إليه . واعلم أنّ هاهنا تحقيقا رشيقا للمحقق الشعراني في حجيّة الإجماع جديرا بالذكر ، ولكنّا طوينا عن ذكره مخافة الإطناب ، فمن شاء فليراجع هناك .


الكافي ج10
650

30 ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ ۱ تَزْوِيجِ الْحَمْقَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ

۹۵۵۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :۲ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ : إِيَّاكُمْ وَتَزْوِيجَ الْحَمْقَاءِ ؛ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ ، وَوُلْدَهَا ضِيَاعٌ ۳ » . ۴

۹۵۵۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ ، وَلَا تُزَوِّجُوا ۵ الْحَمْقَاءَ ؛ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ يَنْجُبُ ۶ ، وَالْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ» . ۷

۹۵۵۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۸، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

1.في «ن ، بح ، جت» : «كراهة» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۵۴

3.«الضِّياع» : جمع الضائع ، وهو الهالك ، يقال : ضاع الشيء يضيع ضَيْعَةً وضَياعا بالفتح ، أي هلك . راجع : الصحاح ، ج ۳ ، ص ۱۲۵۲ ؛ المصباح المنير ، ص ۳۶۶ (ضيع) .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۶۲۲ ، معلّقا عن الكليني . الجعفريّات ، ص ۹۲ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . المقنعة ، ص ۵۱۳ ، مرسلاً عن الصادق عليه السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه السلام ؛ كمال الدين ، ص ۵۷۴ ، ذيل ح ۱ ، ضمن وصايا أكثم بن صيفي ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الغيبة للطوسي ، ص ۱۲۲ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲۰۹۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۸۴ ، ح ۲۵۰۹۴ .

5.في «بخ» : «ولا تزوّج» .

6.في الوافي والفقيه : «قد ينجب» .

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۶۲۳ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۵۶۱ ، ح ۴۹۲۹ ، مرسلاً الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲۰۹۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۸۴ ، ح ۲۵۰۹۵ .

8.هكذا في «ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي المطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح ۷۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191247
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي