بِهِ ۱ ، لَمْ يَنْبَغِ ۲ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ» . ۳
۹۵۵۵.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :۴عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «الزّانِى لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً» قَالَ ۵ : «هُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ كَانُوا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله مَشْهُورِينَ ۶ بِالزِّنى ، فَنَهَى اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْ أُولئِكَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَالنَّاسُ الْيَوْمَ عَلى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ، مَنْ شَهَرَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ۷ ، فَلَا تُزَوِّجُوهُ ۸ حَتّى تُعْرَفَ ۹ تَوْبَتُهُ» . ۱۰
۹۵۵۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ ۱۱ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ۱۲ ، فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا ۱۳ كَانَتْ زَنَتْ ؟
1.في «بخ» : - «به» .
2.في المرآة : «قوله عليه السلام : لم ينبغ ، استدلّ به على الكراهة . واُورد عليه بأنّ لفظ «لم ينبغ» وإن كان ظاهرا في الكراهة ، لكنّ قوله تعالى : «وَحُرِّمَ ذَ لِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ» صريح في التحريم ، فيجب حمل «لم ينبغ» عليه . ويمكن دفعه مع الصراحة وأنّ المشار إليه بذلك يحتمل كونه الزنى لا النكاح ، سلّمنا أنّه النكاح ، لكنّه إنّما يدلّ على تحريم نكاح المشهورة بالزنى ، كما تضمّنه الرواية لا المطلق . وبالجملة المسألة محلّ إشكال والاحتياط ظاهر» .
3.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲۰۹۱۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۳۹ ، ذيل ح ۲۶۰۳۵ .
4.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۵۵
5.في «بخ» : + «نعم» .
6.في «بف» : «مشهورون» .
7.في «ن ، بخ ، بف ، بن ، جت» وحاشية «بح» والوافي والوسائل : «حدّ» .
8.في «بف» : «فلا تزوّجوا» .
9.في «بخ ، بف» : «يعرف» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
10.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۸ ، ح ۲۰۹۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۳۹ ، ح ۲۶۰۳۶ .
11.في «بن» : - «عن» .
12.في «بح» : «المرأة» .
13.في النوادر : ص ۷۸ : - «فعلم بعد ما تزوّجها أنّها» .