655
الكافي ج10

«إِنَّمَا ذلِكَ فِي الْجَهْرِ ۱ » .
ثُمَّ قَالَ : «لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنى ، ثُمَّ تَابَ ، تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ ۲ » . ۳

32 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

۹۵۵۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ۴، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ۵، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :۶ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : يَحِلُّ ۷ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ يَفْجُرُ بِهَا ؟
فَقَالَ ۸ : «إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً ، فَنَعَمْ ، وَإِلَا فَلْيُرَاوِدَنَّهَا ۹ عَلَى الْحَرَامِ ، فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، وَإِنْ ۱۰ أَبَتْ فَلْيَتَزَوَّجْهَا» . ۱۱

۹۵۶۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا ؟

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : في الجهر ، أي إذا كان مجاهرا بالزنى مشهورا بذلك» .

2.في الوافي : «يشاء» .

3.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۱ ، ح ۲۰۹۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۳۹ ، ح ۲۶۰۳۷ .

4.في التهذيب والاستبصار : + «بن يحيى» .

5.في «بخ ، بف ، جت» : + «بن عليّ» .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۵۶

7.في «بخ ، بف» والوافي : «أيحلّ» .

8.في «بح ، بن» والوسائل : «قال» .

9.في «ن ، بف ، بن جد» وحاشية «م» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «فليراودها» .

10.في التهذيب : «فإن» .

11.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۲۸ ، ح ۱۳۴۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۶۸ ، ح ۶۱۵ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۷ ، ح ۲۰۹۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۳۳ ، ح ۲۶۰۱۹ .


الكافي ج10
654

قَالَ : «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِي ۱ زَوَّجَهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا ۲ » . ۳

۹۵۵۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَا خَيْرَ فِي وَلَدِ الزِّنى ، وَلَا فِي بَشَرِهِ ، وَلَا فِي شَعْرِهِ ، وَ لَا فِي لَحْمِهِ ، وَلَا فِي دَمِهِ ۴ ، وَلَا فِي شَيْءٍ مِنْهُ عَجَزَتْ عَنْهُ السَّفِينَةُ ، وَقَدْ حُمِلَ فِيهَا الْكَلْبُ وَ الْخِنْزِيرُ» . ۵

۹۵۵۸.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ۶سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِهِ ۷ عَزَّ وَجَلَّ : «وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» قَالَ :

1.في «بخ ، بف ، بن» وحاشية «جت» والوافي والتهذيب والاستبصار والنوادر : «ممّن» بدل «من الذي» .

2.في الوافي : «يعني أنّ الصداق ثابت لها باستحلال فرجها ، ولكن إن شاء أن يخلّي سبيلها أخذ غرامة ممّن تولّى نكاحها ، وإن شاء أن يمسكها أمسكها ولا غرامة» .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۰۶ ، ح ۱۶۲۶ ؛ و ص ۴۴۸ ، ح ۱۷۹۶ ، معلّقا عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص ۱۳۳ ، ح ۳۴۵ ، بسنده عن معاوية بن وهب . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۲۵ ، صدر ح ۱۶۹۸ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴۵ ، ح ۸۷۹ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۷۸ ، ح ۱۷۲ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۳۱ ، ح ۲۰۹۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۱۹ ، ذيل ح ۲۶۹۳۷ .

4.في «م ، جد» : - «ولا في دمه» .

5.المحاسن ، ص ۱۰۸ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ۱۰۰ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۲۱۳ ، ح ۹ ، بسندهما عن ابن فضّال ، عن عبد اللّه بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، إلى قوله : «لا في دمه ولا في شيء منه» . وفي المحاسن ، ص ۱۸۵ ، كتاب الصفوة ، ح ۱۹۶ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۲۵۱ ، ح ۲۲ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . تفسير العيّاشي ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ ، ح ۲۷ ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفيه ، ح ۲۸ ، عن عبد اللّه الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع زيادة في أوّله ، وفي الأربعة الأخيرة من قوله : «عجزت عنه السفينة» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۱۶ ، ح ۲۰۹۰۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۴۲ ، ح ۲۶۰۴۵ .

6.في «بف» : - «محمّد بن» .

7.في «بن ، جد» وحاشية «م» والوسائل : «قول اللّه » .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221948
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي