67
الكافي ج10

فَلْيَتَحَوَّلْ ۱ إِلى غَيْرِهَا» . ۲

۸۷۷۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا رُزِقْتَ فِي ۳ شَيْءٍ فَالْزَمْهُ» . ۴

69 ـ بَابُ التَّلَقِّي

۸۷۷۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا يَتَلَقّى ۵ أَحَدُكُمْ تِجَارَةً ۶ خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ۷ ، وَالْمُسْلِمُونَ ۸ يَرْزُقُ اللّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ۹ » . ۱۰

1.في «بف» : «فليتحرّك منها» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴ ، ح ۵۹ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۲۳ ، ح ۱۷۵۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۱ ، ح ۲۲۹۴۵ .

3.في الوافي عن بعض النسخ : «من» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۴ ، ح ۶۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۶۹ ، ح ۳۶۳۶ ، معلّقا عن بشير النبّال الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۲۴ ، ح ۱۷۵۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۱ ، ح ۲۲۹۴۳ .

5.في «ط» : «لا يتلقّ» . وفي الوافي : «قال ابن الأثير في نهايته : التلقّي : هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ؛ ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلّ من ثمن المثل . والظاهر أنّه في الحديث أعمّ منه» . وراجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۶۶ (لقا) .

6.في الفقيه : «طعاما» .

7.في «ط» : «الباد» . وفي «بف» : «لبادي» .

8.في «بف» : «والمسلمون» . وفي الفقيه : «ذرو المسلمين» بدل «والمسلمون» .

9.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۰ : «وهو مشتمل على حكمين : الأوّل النهي عن تلقّي الركبان ، والأشهر فيه الكراهة ، وقيل بالتحريم . قال في الدروس : ممّا نهي عنه تلقّي الركبان لأربعة فراسخ فناقصا للبيع أو الشراء عليهم ، مع جهلهم بسعر البلد ، ولو زاد على الأربعة ، أو اتّفق من غير قصد ، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد أو السوق ، فلا تحريم ، وفي رواية منهال : لا تلقّ إلى آخره ، وهي حجّة التحريم لقول الثابتين وابن إدريس وظاهر المبسوط ، وفي النهاية والمقنعة : يكره ، حملاً للنهي على الكراهة ، ثمّ البيع صحيح على التقديرين خلافا لابن الجنيد ، ويتخيّر الركب وفاقا لابن إدريس . الثاني : النهي عن بيع الحاضر للبادي ، والمشهور فيه أيضا الكراهة ، وقيل بالتحريم ، وقالوا : المراد بالبادي الغريب الجالب للبلد ، أعمّ من كونه بدويّا أو قرويّا» . وراجع : المقنعة ، ص ۶۱۶ ؛ المبسوط ، ج ۲ ، ص ۱۶۰ ؛ النهاية ، ص ۳۷۵ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۲۳۷ . وراجع أيضا : الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۱۷۹ ، الدرس ۲۳۵ ، وفيه «كقول الشاميّين» بدل «لقول الثابتين» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۵۸ ، ح ۶۹۷ ، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري . الجعفريّات ، ص ۲۵۱ ، بسند آخر عن أبي هريرة ، وتمام الرواية فيه : «نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن يبيع حاضر لباد» . الأمالي للطوسي ، ص ۳۹۶ ، المجلس ۱۴ ، ح ۲۷ ، بسند آخر عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، من قوله : «ولا يبيع حاضر لباد» مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب بيع الثمار وشرائها ، ح ۸۸۱۱ الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۳۹۹ ، ح ۱۷۵۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۳ ، ح ۲۲۹۵۳ ، إلى قوله : «خارجا من المصر» ؛ وفيه ، ص ۴۴۴ ، ح ۲۲۹۵۵ ، من قوله : «لا يبيع حاضر لباد» .


الكافي ج10
66

۸۷۶۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :قَالَ لِي ۱ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «يَا أَبَا سَيَّارٍ ، إِذَا أَرَادَتِ ۲ الْخَادِمَةُ ۳ أَنْ تَعْمَلَ الطَّعَامَ ۴ ، فَمُرْهَا ، فَلْتَكِلْهُ ؛ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيمَا كِيلَ» . ۵

68 ـ بَابُ لُزُومِ مَا يَنْفَعُ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ

۸۷۷۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :۶عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «شَكَا رَجُلٌ إِلى رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله الْحُرْفَةَ ۷ ، فَقَالَ : انْظُرْ بُيُوعاً ۸ ، فَاشْتَرِهَا ، ثُمَّ بِعْهَا ، فَمَا رَبِحْتَ فِيهِ فَالْزَمْهُ» . ۹

۸۷۷۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي تِجَارَةٍ ، فَلَمْ ۱۰ يَرَ فِيهَا شَيْئاً ،

1.في الوافي : - «لي» .

2.في «بف» وحاشية «جن» : «أردت» .

3.في «ط ، ى ، بس ، جد ، جن» وحاشية «بح» والوافي والوسائل : «الخادم» .

4.في «ط ، بخ ، بف» وحاشية «جت» والوافي : «طعاما» .

5.الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۹۶ ، ح ۱۶۹۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۰ ، ح ۲۲۹۴۰ .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۶۸

7.«الحرفة» ـ بالكسر والضمّ ـ : الحرمان ، وهو اسم من قولك : رجل محارَف ، أي منقوص الحظّ لا ينمو له مال . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۴۲ (حرف) .

8.في الوافي : «إطلاق البيع على المبيع شائع ويتكرّر في الحديث» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : بيوعا ، أي أصنافا مختلفة من الطعام والمتاع» .

9.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۱۶۹ ، ح ۳۶۳۷ ، معلّقا عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۴۲۳ ، ح ۱۷۵۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۷ ، ص ۴۴۰ ، ح ۲۲۹۴۲ .

10.في الوافي : «ولم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221817
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي