۹۵۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :۱عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَنْبَغِي ۲ نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ» .
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَأَيْنَ تَحْرِيمُهُ ؟
قَالَ : «قَوْلُهُ : «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ»۳ » . ۴
9570.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ 5 بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» 6 ؟
فَقَالَ : «هذِهِ 7 مَنْسُوخَةٌ 8 بِقَوْلِهِ : «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۵۸
2.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وأمّا قوله : «وَ لَا تُمْسِكُوا» فيمكن أن يكون أعمّ من الحرمة والكراهة ، ويكون في الكتابيّة للكراهة وفي الوثنيّة للحرمة ، كما ذكره الوالد العلّامة» .
3.. الممتحنة (۶۰) : ۱۰ .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۲۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۴۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۲۰۹۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۳۴ ، ح ۲۶۰۲۷۵ ؛ البحار ، ج ۲ ، ص ۲۷۹ ، ح ۳۹ .
5.في «بخ ، بف» : - «عليّ» .
6.المائدة (۵) : ۵ .
7.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «هي» .
8.في المرآة : «يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة ؛ فإنّ النهي أعمّ منها ومن الحرمة ، كذا ذكره الوالد العلّامة رحمه الله» .