661
الكافي ج10

۹۵۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :۱عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَنْبَغِي ۲ نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ» .
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَأَيْنَ تَحْرِيمُهُ ؟
قَالَ : «قَوْلُهُ : «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ»۳ » . ۴

9570.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ 5 بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» 6 ؟
فَقَالَ : «هذِهِ 7 مَنْسُوخَةٌ 8 بِقَوْلِهِ : «وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۵۸

2.في المرآة : «قوله عليه السلام : لا ينبغي ، ظاهره الكراهة ، وأمّا قوله : «وَ لَا تُمْسِكُوا» فيمكن أن يكون أعمّ من الحرمة والكراهة ، ويكون في الكتابيّة للكراهة وفي الوثنيّة للحرمة ، كما ذكره الوالد العلّامة» .

3.. الممتحنة (۶۰) : ۱۰ .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۲۴۴ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۴۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۲۰۹۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۳۴ ، ح ۲۶۰۲۷۵ ؛ البحار ، ج ۲ ، ص ۲۷۹ ، ح ۳۹ .

5.في «بخ ، بف» : - «عليّ» .

6.المائدة (۵) : ۵ .

7.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «هي» .

8.في المرآة : «يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة ؛ فإنّ النهي أعمّ منها ومن الحرمة ، كذا ذكره الوالد العلّامة رحمه الله» .


الكافي ج10
660

قَالَ : «لَتَقُولَنَّ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ يُعْلَمُ ۱ بِهِ قَوْلِي» .
قُلْتُ : لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ النَّصْرَانِيَّةِ ۲ عَلى مُسْلِمَةٍ ۳ ، وَلَا غَيْرِ ۴ مُسْلِمَةٍ ۵ .
قَالَ : «وَلِمَ ۶ ؟» .
قُلْتُ : لِقَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ»۷ .
قَالَ : «فَمَا تَقُولُ فِي هذِهِ الْايَةِ ۸ : «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ»۹ ؟».
قُلْتُ : فَقَوْلُهُ ۱۰ : «وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ»۱۱ نَسَخَتْ هذِهِ الْايَةَ ۱۲ .
فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ سَكَتَ ۱۳ . ۱۴

1.في «بح ، بخ ، بف» والوافي : «تعلم» .

2.في «بخ» : «نصرانيّة» .

3.في التهذيب والاستبصار : «المسلمة» .

4.في «بخ ، بف» والوافي والتهذيب : «ولا على غير» . وفي البحار : «وعلى غير» .

5.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والتهذيب والاستبصار : «لم» بدون الواو .

6.البقرة (۲) : ۲۲۱ .

7.في «بخ ، بف» والوافي : + «وَالْمُحْصَنَـتُ مِنَ الْمُؤْمِنَـتِ» .

8.المائدة (۵) : ۵ .

9.في التهذيب والاستبصار : «فقلت : قوله» .

10.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «النسخ مشكل ؛ لأنّ آية التحليل في سورة المائدة نزلت بعد آية التحريم . ويمكن أن يخدش في سند الرواية ويوجّه الآيتان بأنّ المشركات والكوافر هنا غير أهل الكتاب ، ويخصّ تحليل أهل الكتاب ، بالاستمرار وبالمتعة وملك اليمين ؛ إذ ليس في الآية الكريمة ما يدلّ على التعميم بكلّ وجه ، ونقل عن ابن أبي عقيل جواز نكاح الكتابيّة دائما وقوّاه صاحب الجواهر» . وراجع : جواهر الكلام ، ج ۳۰ ، ص ۳۱ .

11.في المرآة : «قوله عليه السلام : فتبسّم ، ظاهره التجويز والتحسين ، واحتمال كونه لوهن كلامه في غاية الضعف» . وفي هامش الكافي المطبوع : «لعلّ منشأ تبسّمه عليه السلام شيئان : أحدهما : أنّ آية «لَا تَنكِحُوا الْمَشْرِكَـتِ»متقدّمة على آية «وَالْمُحْصَنَـتُ مِنَ الَّذِينَ» الآية ؛ فإنّ الاُولى في سورة البقرة ، والثانية في المائدة ، وهي نزلت بعد البقرة ، والناسخة بعد المنسوخة ، وذلك ظاهر . وثانيهما : عدم الفرق بين الخاصّ والعامّ والناسخ والمنسوخ وتوهّم أنّ العامّ ناسخ والخاصّ منسوخ ، وذلك أنّ آية «وَلَا تَنكِحُوا»عامّة بناء على أنّ المشركات تعمّ الكتابيّات ؛ لأنّ أهل الكتاب مشركون ؛ لقوله تعالى : «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَـرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ» ـ إلى قوله : ـ «سُبْحَـنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» ، لكنّها خصّت عنها ؛ لقوله : «وَالْمُحْصَنَـتُ مِنَ الَّذِينَ» الآية ، فالآية الاُولى مخصّصة بالآية الثانية ، لا أنّها ناسخة لها ، وإنّما كانت منسوخة بقوله : «وَ لَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ» ، كما سيأتي في الخبرين بعده ، فاشتبه على القائل ذلك الفرق فزعم أنّ الخاصّ منسوخ ، ولذا تبسّم عليه السلام . ولعلّ السكوت لمصلحة يراها ، واللّه أعلم به» .

12.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۷ ، ح ۱۲۴۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۸ ، ح ۶۴۷ ، معلّقا عن الكليني . وراجع : تفسير القمّي ، ج ۱ ، ص ۷۲ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۳ ، ح ۲۰۹۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۳۴ ، ح ۲۶۲۷۴ ؛ البحار ، ج ۲ ، ص ۲۷۸ ، ح ۳۸ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227758
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي