663
الكافي ج10

وَلَا نَصْرَانِيَّةً وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً ۱ حُرَّةً أَوْ أَمَةً» . ۲

۹۵۷۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ۳ وَلَا نَصْرَانِيَّةً ۴ وَهُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً ۵ أَوْ أَمَةً» . ۶

۹۵۷۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ۷، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۸ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ : لَهُ ۹ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً ؟
فَقَالَ : «إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْاءِمَامِ ، وَذلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ خَاصَّةً ۱۰ ، فَلَا

1.في التهذيب والاستبصار : - «مسلمة» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۰۲ ، ح ۱۲۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۳ ، ح ۶۶۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۴ ، ح ۲۰۹۴۵ ، من قوله : «ولا ينبغي للمسلم» ؛ وفيه ، ج ۲۲ ، ص ۶۲۸ ، ح ۲۱۸۶۶ ، إلى قوله : «وكذلك جميع من لا ذمّة له» ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۳۶ ، ذيل ح ۲۶۲۸۰ ، من قوله : «لا ينبغي للمسلم» ؛ وفيه ، ص ۵۴۱ ، ح ۲۶۲۹۲ ، إلى قوله : «فهما على نكاحهما» ؛ وفيه ، ص ۵۴۷ ، ح ۲۶۳۱۰ ، إلى قوله : «فقد بانت منه ولا سبيل له عليها» .

3.في «بخ» : «بيهوديّة» . وفي الاستبصار : «اليهوديّة» .

4.في الاستبصار : «ولا النصرانيّة» .

5.في «بف» : «حرّة مسلمة» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۲۹ ، ح ۱۲۵۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۸۰ ، ح ۶۵۴ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۴ ، ح ۲۰۹۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۳۶ ، ح ۲۶۲۸۰ .

7.في التهذيب : - «عن ابن محبوب» ، لكنّه مذكور في بعض نسخه ، وهو الصواب . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۵ ، ص ۳۳۹ ، ص ۳۵۹ ـ ۳۶۱ ؛ و ج ۲۳ ، ص ۲۴۴ ـ ۲۴۵ و ص ۲۷۰ ـ ۲۷۱ .

8.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب . وفي المطبوع : «سألت» .

9.في التهذيب : «أله» .

10.في التهذيب : - «خاصّة» .


الكافي ج10
662

الْكَوافِرِ» » . 1

۹۵۷۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ۲، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَجَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ۳ ، فَهُمَا ۴ عَلى نِكَاحِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا ۵ مِنْ دَارِ الْاءِسْلَامِ إِلى غَيْرِهَا ، وَلَا يَبِيتَ مَعَهَا ، وَلكِنَّهُ ۶ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ ، فَأَمَّا ۷ الْمُشْرِكُونَ مِثْلُ ۸ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ ، فَهُمْ عَلى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ؛ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ ؛ وَإِنْ ۹ لَمْ يُسْلِمْ إِلَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَكَذلِكَ جَمِيعُ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ ۱۰ ؛ وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۹۸ ، ح ۱۲۴۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۷۹ ، ح ۶۴۹ ، معلّقا عن الكليني . تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۹۶ ، ح ۳۸ ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۴ ، ح ۲۰۹۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۳۳ ، ح ۲۶۲۷۲ ؛ البحار ، ج ۲ ، ص ۲۷۹ ، ح ۴۰ .

2.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل ، ح ۲۶۲۹۲ و ۲۶۳۱۰ والطبعة الحجريّة والطبعة القديمة . وفي المطبوع وظاهر الوافي والتهذيب والاستبصار : + «عن ابن أبي عمير» . والظاهر أنّ إضافة «عن ابن أبي عمير» بعد خلوّ الطبعة القديمة منها ، وقعت باعتبار ذكر هذه الزيادة في التهذيب و هو يتلقّى كنسخة للكافي . لكن بعد عدم ذكر هذه الزيادة في النسخ التي بأيدينا وكذا التي قابلها العلّامة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ واحتمال ترشّح «عن ابن أبي عمير» من قلم الشيخ الطوسي قدس سره أو قلم النسّاخ سهوا ؛ لكثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير لا تطمئنّ النفس بصحّة ما ورد في التهذيب ، كما أنّ الحكم بزيادة ما ورد في التهذيب مشكل أيضا .

3.في «بخ» : + «منهما» .

4.في «م ، ن ، بف ، جد» وحاشية «بح» : «منهما» .

5.في «بخ» : «أن يخرجهما» .

6.في «ن» : «ولكنّها» . وفي الاستبصار : «لكنّه» بدون الواو .

7.في «بخ ، بن» والوافي والوسائل ، ح ۲۶۳۱۰ والتهذيب والاستبصار : «وأمّا» .

8.في الاستبصار : «فمثل» .

9.في الاستبصار : «فإن» .

10.في الوافي : «في التهذيبين أفتى بهذا الخبر في حكم أهل الذمّة وأوّل المقيّد من الأخبار بانقضاء العدّة فيهم بما إذا أخلّوا بشرائط الذمّة . وفيه بعد ، بل هذا الخبر وما قبله أولى بالتأويل ممّا تقدّمهما ؛ لمخالفتهما قوله عزّ وجلّ : «وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَـفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» [النساء (۴) : ۱۴۱]» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222912
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي