665
الكافي ج10

سَمَاعَةَ 1 ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا» . 2

۹۵۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تَزَوَّجِ ۳ الْحُرَّةَ ۴ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تَزَوَّجِ ۵ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ» . ۶

۹۵۷۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ ؟
قَالَ ۷ : «يَتَزَوَّجُ ۸ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تُتَزَوَّجُ ۹ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ ؛ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ؛ وَلَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَا بِإِذْنِ مَوَالِيهَا» . ۱۰

1.في «ن ، بح ، بن» : - «عن سماعة» . والمتكرّر في الأسناد رواية عثمان بن عيسى عن سماعة [بن مهران ]عن أبي بصير . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۸ ، ص ۴۷۱ ـ ۴۷۲ و ص ۴۸۲ .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۳۷۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۰۹۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۷ ، ح ۲۶۲۱۸ .

3.في «بح ، جت» : «يتزوّج» .

4.في «بح» : «الحرّ» .

5.في «بح ، جت» : «ولا يتزوّج» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۴۰۸ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۴۱۰ ؛ و ص ۴۱۹ ، صدر ح ۱۶۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴۲ ، صدر ح ۸۶۶ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۱۱۷ ، ح ۲۹۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۰۹۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۹ ، ح ۲۶۲۲۱ .

7.في «بن» والوسائل : «فقال» .

8.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «تتزوّج» .

9.في «بف ، جد» والوافي : «ولا يتزوّج» .

10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۳۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ ، ح ۷۹۳ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۰۹۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۹ ، ح ۲۶۲۲۲ .


الكافي ج10
664

بَأْسَ أَنْ ۱ يَتَزَوَّجَ» .
۲ قُلْتُ : فَإِنَّهُ ۳ يَتَزَوَّجُ ۴ أَمَةً ؟
قَالَ ۵ : «لَا ۶ ، وَلَا يَصْلُحُ ۷ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ ، فَإِنْ ۸ تَزَوَّجَ عَلَيْهِمَا ۹ حُرَّةً مُسْلِمَةً ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً وَيَهُودِيَّةً ۱۰ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا ۱۱ مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ ، فَإِنْ ۱۲ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ ، وَإِذَا ۱۳ حَاضَتْ ثَلَاثَةَ ۱۴ حِيَضٍ ، أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ» .
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَ عَلَيْهَا ۱۵ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ ، لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلى مَنْزِلِهِ ؟
قَالَ : «نَعَمْ» . ۱۶

34 ـ بَابُ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ

9574.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ

1.في التهذيب : «بأن» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۵۹

3.في التهذيب : «فقلت : إنّه» بدل «قلت : فإنّه» .

4.في «بخ ، بف ، جت» و حاشية «بن» والوافي : + «عليهما» . وفي الوسائل ، ح ۲۶۳۰۵ والتهذيب : «تزوّج عليهما» .

5.في التهذيب : «فقال» .

6.في «م ، بح ، بخ ، بف ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل و التهذيب : - «لا» .

7.في «بخ ، بف ، جت» والوافي والوسائل : + «له» .

8.في «بخ» : «وإن» .

9.في «ن ، بخ ، بف ، جت» والوافي والتهذيب : «عليها» .

10.في التهذيب : «أو يهوديّة» .

11.في «ن» : «فإنّها» .

12.في «بف» والوافي والتهذيب : «وإن» .

13.في التهذيب : «فإذا» .

14.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والوافي والتهذيب : «ثلاث» .

15.في التهذيب : «عنها» .

16.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۴۹ ، ح ۱۷۹۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۴ ، ح ۲۰۹۴۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۴۵ ، ح ۲۶۳۰۵ ؛ وفيه ، ص ۵۱۸ ، ح ۲۶۲۴۱ ، إلى قوله : «لا يصلح أن يتزوّج ثلاث إماء» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221933
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي