سَمَاعَةَ 1 ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا» . 2
۹۵۷۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «تَزَوَّجِ ۳ الْحُرَّةَ ۴ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تَزَوَّجِ ۵ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلى حُرَّةٍ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ» . ۶
۹۵۷۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ ؟
قَالَ ۷ : «يَتَزَوَّجُ ۸ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، وَلَا تُتَزَوَّجُ ۹ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ بَاطِلٌ ؛ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَكَ حُرَّةٌ وَأَمَةٌ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ ؛ وَلَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَا بِإِذْنِ مَوَالِيهَا» . ۱۰
1.في «ن ، بح ، بن» : - «عن سماعة» . والمتكرّر في الأسناد رواية عثمان بن عيسى عن سماعة [بن مهران ]عن أبي بصير . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۸ ، ص ۴۷۱ ـ ۴۷۲ و ص ۴۸۲ .
2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۳۷۰ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۰۹۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۷ ، ح ۲۶۲۱۸ .
3.في «بح ، جت» : «يتزوّج» .
4.في «بح» : «الحرّ» .
5.في «بح ، جت» : «ولا يتزوّج» .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۴۰۸ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۴۴ ، ح ۱۴۱۰ ؛ و ص ۴۱۹ ، صدر ح ۱۶۷۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۴۲ ، صدر ح ۸۶۶ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۱۱۷ ، ح ۲۹۵ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۰۹۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۹ ، ح ۲۶۲۲۱ .
7.في «بن» والوسائل : «فقال» .
8.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت» والوسائل : «تتزوّج» .
9.في «بف ، جد» والوافي : «ولا يتزوّج» .
10.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۳۷۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۱۹ ، ح ۷۹۳ ، معلّقا عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۴۹ ، ح ۲۰۹۵۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۹ ، ح ۲۶۲۲۲ .