669
الكافي ج10

۹۵۸۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لَا جَلَبَ ۱ وَلَا جَنَبَ ۲ وَلَا شِغَارَ فِي الْاءِسْلَامِ ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ ۳ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ۴ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ ، وَيَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَةَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ ، وَلَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ غَيْرُ تَزْوِيجِ هذَا مِنْ هذَا ، وَهذَا مِنْ هذَا» ۵ . ۶

۹۵۸۵.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ۷، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :

1.قال الجوهري : «الجَلَب الذي جاء النهي عنه هو أن لا يأتي المصدّق القوم في مياههم لأخذ الصدقات ولكن يأمرهم بجلب نعمهم إليه . ويقال : بل هو الجلب في الرهان ، وهو أن يُركب فرسَه رجلاً ، فإذا قرب من الغاية تبع فرسَه فجلّب عليه وصاح به ؛ ليكون هو السابق ، وهو ضرب من الخديعة» . وقال ابن الأثير : «الجلب يكون في شيئين : أحدهما في الزكاة ، وهو أن يقدم المصدّق على أهل الزكاة فينزل موضعا ، ثمّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها ، فنهي عن ذلك واُمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم . الثاني أن يكون في السباق ، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثّا على الجري فنهي عن ذلك» . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۰۱ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۸۱ (جلب) .

2.قال الجوهري : «الجَنَب ، بالتحريك الذي نهي عنه : أن يجنب الرجل مع فرسه عند الرهان فرسا آخر ؛ لكي يتحوّل عليه إن خاف أن يُسْبَقَ على الأوّل» . وقال ابن الأثير : «الجَنَب ، بالتحريك في السباق : أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابقه عليه ، فإذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب . وهو في الزكاة : أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ، ثمّ يأمر بالأموال أن تُجْنَب إليه ، أي تُحضَر ، فنُهوا عن ذلك . وقيل : هو أن يجنب ربّ المال بماله ، أي يبعده عن موضعه حتّى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتّباعه وطلبه» . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۱۰۳ ؛ النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۰۳ (جنب) .

3.في «بح ، بف» : «أن يتزوّج» .

4.في «ن ، بح» : - «الرجل» .

5.. في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : «هذا هذا ، و هذا هذا» . وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والتهذيب .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۵ ، ح ۱۴۴۵ ، معلّقا عن الكليني . معاني الأخبار ، ص ۲۷۴ ، ح ۱ ، بسنده عن جعفر بن رشيد ، عن غياث ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، إلى قوله : «الرجل ابنته أو اُخته» مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۱ ، ح ۲۱۶۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۰۳ ، ح ۲۵۶۸۰ .

7.في التهذيب : «عليّ بن محمّد بن الحكم بن جمهور» . وهو سهو ، والمتكرّر في الأسناد رواية ابن جمهور ـ وهو الحسن بن محمّد بن جمهور ـ عن أبيه . والراوي عن ابن جمهور في عدّة من هذه الأسناد هو عليّ بن محمّد شيخ الكليني قدس سره . راجع : معجم رجال الحديث ، ج ۲۲ ، ص ۳۷۹ ـ ۳۸۰ .


الكافي ج10
668

۹۵۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا يَنْبَغِي ۱ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ۲ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ» . ۳

35 ـ بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ ۴

۹۵۸۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «نَهى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ ، لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ۵ صَدَاقٌ إِلَا بُضْعُ ۶ صَاحِبَتِهَا».
۷ وَقَالَ : «لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ ۸ وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلَا بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ ۹ الْمُسْلِمِينَ» . ۱۰

1.في «بن» : + «له» .

2.في «بخ» : «أن تتزوّج» . وفي الوسائل ، ح ۲۶۲۲۳ : + «للمسلم» .

3.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۲ ، ح ۲۰۹۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۷ ، ح ۲۶۲۱۷ ، إلى قوله : «هو يقدر على الحرّة» ؛ وفيه ، ص ۵۰۹ ، ح ۲۶۲۲۳ ، من قوله : «ولا ينبغي أن يتزوّج الأمة» .

4.«الشغار» بكسر الشين : نكاح معروف في الجاهليّة ، كان يقول الرجل للرجل : شاغرني ، أي زوّجني اُختك أو بنتك أو من تلي أمرها ، حتّى اُزوّجك اُختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابلة بضع الاُخرى . وقيل له : شغار لارتفاع المهر بينهما ؛ من شغر الكلب ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول . النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۸۲ (شغر) .

5.في الوافي : «منها» .

6.البُضْع يطلق على عقد النكاح والجماع معا ، وعلى الفرج . النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ (بضع) .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۶۱

8.في «بن» والوافي والوسائل : «أن تنكح» .

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة . وفي المطبوع : «ونكاح» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : أو نكاح ، لعلّه إشارة إلى مفوّضة البضع ، ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي» .

10.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۲ ، ح ۲۱۶۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۰۳ ، ح ۲۵۶۷۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 198599
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي