۹۵۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا يَنْبَغِي ۱ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ ۲ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ؛ فَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ ، فَلِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ» . ۳
35 ـ بَابُ نِكَاحِ الشِّغَارِ ۴
۹۵۸۳.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «نَهى عَنْ نِكَاحِ الْمَرْأَتَيْنِ ، لَيْسَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ۵ صَدَاقٌ إِلَا بُضْعُ ۶ صَاحِبَتِهَا».
۷ وَقَالَ : «لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ ۸ وَاحِدَةً مِنْهُمَا إِلَا بِصَدَاقٍ أَوْ نِكَاحِ ۹ الْمُسْلِمِينَ» . ۱۰
1.في «بن» : + «له» .
2.في «بخ» : «أن تتزوّج» . وفي الوسائل ، ح ۲۶۲۲۳ : + «للمسلم» .
3.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۱۵۲ ، ح ۲۰۹۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۵۰۷ ، ح ۲۶۲۱۷ ، إلى قوله : «هو يقدر على الحرّة» ؛ وفيه ، ص ۵۰۹ ، ح ۲۶۲۲۳ ، من قوله : «ولا ينبغي أن يتزوّج الأمة» .
4.«الشغار» بكسر الشين : نكاح معروف في الجاهليّة ، كان يقول الرجل للرجل : شاغرني ، أي زوّجني اُختك أو بنتك أو من تلي أمرها ، حتّى اُزوّجك اُختي أو بنتي أو من ألي أمرها ، ولا يكون بينهما مهر ، ويكون بضع كلّ واحدة منهما في مقابلة بضع الاُخرى . وقيل له : شغار لارتفاع المهر بينهما ؛ من شغر الكلب ، إذا رفع إحدى رجليه ليبول . النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۸۲ (شغر) .
5.في الوافي : «منها» .
6.البُضْع يطلق على عقد النكاح والجماع معا ، وعلى الفرج . النهاية ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ (بضع) .
7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۶۱
8.في «بن» والوافي والوسائل : «أن تنكح» .
9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والمرآة . وفي المطبوع : «ونكاح» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : أو نكاح ، لعلّه إشارة إلى مفوّضة البضع ، ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي» .
10.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۲ ، ح ۲۱۶۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۳۰۳ ، ح ۲۵۶۷۹ .