673
الكافي ج10

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ ، فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، وَلِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ : أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا ، فَيَجْمَعَ ۱ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ ۲ سَيِّدِهَا الَّذِي كَانَ ۳ أَعْتَقَهَا ۴ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِذلِكَ» . ۵

37 ـ بَابٌ فِيمَا أَحَلَّهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ النِّسَاءِ

۹۵۹۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :سَأَلَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ ، فَقَالَ لَهُ : أَ لَيْسَ اللّهُ حَكِيماً ؟ قَالَ : بَلى ، هُوَ ۶ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ .
قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلَاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»۷ أَلَيْسَ هذَا فَرْضاً ۸ ؟ قَالَ : بَلى .
۹ قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ»۱۰ أَيُّ حَكِيمٍ ۱۱ يَتَكَلَّمُ بِهذَا ؟

1.في الوافي : «يجمع» .

2.في «م ، بن» والوافي والوسائل : «ابنة» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : - «كان» .

4.في التهذيب : - «فيجمع بينها وبين بنت سيّدها الذي كان أعتقها» .

5.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۴۹ ، ح ۱۸۰۰ ، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص ۱۲۳ ، ح ۳۱۳ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۵ ، ح ۲۱۰۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۷۲ ، ح ۲۶۱۲۶ .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي المطبوع : «وهو» .

7.النساء (۴) : ۳ .

8.في جميع النسخ التي قوبلت والوافي : «فرض» .

9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۶۳

10.النساء (۴) : ۱۲۹ . وفي «بخ ، بف» والوافي : + «فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» .

11.في «بخ» : + «عنده» .


الكافي ج10
672

الْفُضَيْلِ ، قَالَ :كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا عليه السلام ، فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ ، وَلِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَأُمُّ وَلَدٍ ، فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ : أَ يَحِلُّ 1 لِلرَّجُلِ 2 الْمُزَوَّجِ 3 امْرَأَتُهُ وَأُمُّ وَلَدِهِ ؟
قَالَ : «لَا بَأْسَ بِهِ 4 » . 5

۹۵۹۰.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَأَهْدى ۶ لَهَا ۷ أَبُوهَا جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا : أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا ؟
قَالَ : «نَعَمْ» . ۸

۹۵۹۱.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

1.في «م ، ن ، بن» والوافي والوسائل وقرب الإسناد : «تحلّ» بدون همزة الاستفهام . وفي «بح ، جت ، جد» : «يحلّ» بدون همزة الاستفهام .

2.في «بن» والوسائل : «للزوج» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : «المتزوّج» .

4.في الوافي : - «به» .

5.قرب الإسناد ، ص ۳۹۴ ، ح ۱۳۸۵ ، عن محمّد بن الفضيل الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۴ ، ح ۲۱۰۹۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۷۱ ، ح ۲۶۱۲۵ .

6.في التهذيب : «وأهدى» .

7.في «م ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد» والوسائل والتهذيب : «له» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۵۰ ، ح ۱۸۰۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۲۰۴ ، ح ۲۱۰۹۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۷۰ ، ح ۲۶۱۲۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222083
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي