38 ـ بَابُ وُجُوهِ النِّكَاحِ
۹۵۹۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «يَحِلُّ الْفَرْجُ ۱ بِثَلَاثٍ ۲ : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحِ مِلْكِ ۳ الْيَمِينِ» . ۴
۹۵۹۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «يَحِلُّ الْفَرْجُ ۵ بِثَلَاثٍ ۶ : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ ۷ الْيَمِينِ» . ۸
۹۵۹۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۹، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَـالَ :
1.في «بن» والوسائل ، ح ۳۲۸۹۳ : «تحلّ الفروج» .
2.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۸۲ : «قوله : بثلاث . من جعل التحليل من قبيل العقد أدخله في الثاني ، ومن جعله من قبيل التمليك أدخله في الثالث ، ويدلّ على ثبوت الميراث في المتعة» .
3.في الوسائل ، ح ۳۲۸۹۳ والتهذيب والأمالي للصدوق : «بملك» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۴۰ ، ح ۱۰۴۹ ، معلّقا عن الكليني . الخصال ، ص ۱۱۹ ، باب الثلاثة ، ح ۱۰۶ ، عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام ، مع اختلاف يسير . الأمالي للصدوق ، ص ۶۵۱ ، المجلس ۹۳ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۳۲ ؛ تحف العقول ، ص ۳۳۸ ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۲۱۳۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۸۵ ، ذيل ح ۲۵۰۹۷ ؛ و ج ۲۶ ، ص ۲۳۰ ، ح ۳۲۸۹۳ .
5.في «بن» والوافي : «تحلّ الفروج» .
6.في الوافي : «بثلاثة وجوه» .
7.في «بخ ، بف» : «ملك» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۴۱ ، ح ۱۰۵۰ ، معلّقا عن الكليني . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۸۲ ، ح ۴۳۳۹ ، معلّقا عن محمّد بن زياد الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۲۱۳۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۸۵ ، ذيل ح ۲۵۰۹۷ .
9.في الوسائل : + «عن أبيه» . وهو سهو، كما تقدّم ذيل ح ۱۸۷ ، فلاحظ .