سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «يَحِلُّ الْفَرْجُ ۱ بِثَلَاثٍ ۲ : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ ۳ الْيَمِينِ» . ۴
39 ـ بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ ۵
۹۵۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ : أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ۷ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ۸ ، إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى ۹ الثَّمَنِ» . ۱۰
۹۵۹۸.عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ مُحَمَّدِ۱۱بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ :
1.في «بن» والوافي والوسائل : «تحلّ الفروج» .
2.في الوافي : «بثلاثة وجوه» .
3.في «بخ ، بف» : «ملك» .
4.. الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۲۱۳۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۸۵ ، ح ۲۵۰۹۷ .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۶۵
6.هكذا في «ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل . وفي «م ، بف» والمطبوع : «الخزّاز» .
والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ۷۵ .
7.في الفقيه والتهذيب : «إلى شعرها» بدل «إليها» .
8.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۸۳ : «أجمع العلماء كافّة على أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة ، بل صرّح كثير منهم باستحبابه ، وأطبقوا أيضا على جواز النظر إلى وجهها وكفّيها من مفصل الزند ، واختلفوا في ما عدا ذلك فقال بعضهم : يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا ، واشترط الأكثر العلم بصلاحيّتها للتزويج ، واحتمال إجابتها ، وأن لا يكون للريبة ، والمراد بها خوف الوقوع في محرّم ، وأنّ الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس . والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان» .
9.في «بخ ، بف» : «بأعلا» .
10.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۴۳۹ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۷۳۴ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۵۰۰ ، ح ۱ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف ، وفي الأخير مع زيادة الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۷۱ ، ح ۲۱۳۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۸۷ ، ح ۲۵۱۰۰ .
11.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل . وفي «جت» والمطبوع : - «محمّد» .