679
الكافي ج10

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا بَأْسَ بِأَنْ ۱ يَنْظُرَ إِلى وَجْهِهَا ۲ وَمَعَاصِمِهَا ۳ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» . ۴

۹۵۹۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ، يَتَأَمَّلُهَا وَيَنْظُرُ إِلى خَلْفِهَا ۵ وَإِلى وَجْهِهَا ؟
قَالَ : «نَعَمْ ۶ ، لَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ ۷ الرَّجُلُ إِلى الْمَرْأَةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ۸ ، يَنْظُرَ ۹ إِلى خَلْفِهَا ۱۰ ، وَإِلى وَجْهِهَا» . ۱۱

9600.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ

1.في «بن» : «أن» .

2.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : بأن ينظر إلى وجهها ، يدلّ على أنّه لا يجوز النظر إلى الوجه مطلقا إلّا للتزويج ، وقال بعض علمائنا بتجويز النظر إلى جميع البدن عند إرادة التزويج ، وهو شاذّ . والمتبادر من النظر إلى المرأة النظر إلى وجهها ، وأمّا المعصم ، وهو موضع السوار إن استلزم النظر إلى ما فوق الكفّ ، وكذلك النظر إلى شعرها ومحاسنها ، أي مواضع الزينة فغير بعيد . واختلف العامّة في هذه المسألة أيضا فأجاز مالك النظر إلى الوجه والكفّين فقط ، وأبو حنيفة أضاف القدمين ، وهذا يدلّ على كون العادة والسيرة ستر الوجه والكفّين في عصرهما ، وأجاز بعضهم النظر إلى جميع البدن غير السوأتين ، كما رآه صاحب الجواهر هنا ، ومنع النظر مطلقا حتّى الوجه والكفّين جماعة منهم ، واللّه العالم» . و راجع : جواهر الكلام ، ج ۲۹ ، ص ۶۷ .

3.المعاصم : جمع المعصم ، كمنبر ، وهو موضع السوار من اليد والساعد ، وربما جعلوا المعصم اليد . راجع : لسان العرب ، ج ۱۲ ، ص ۴۰۸ (عصم) .

4.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۷۱ ، ح ۲۱۴۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۸۸ ، ح ۲۵۱۰۱ .

5.في «م ، ن» والوسائل : «خلقها» . وفي «بح ، جد» : «حلقها» .

6.في «بح» : - «نعم» .

7.في «بخ» : «أن ينظر» .

8.في «بخ» : «أن يزوّجها» .

9.في «بن» : - «ينظر» .

10.في «ن ، م ، بن» والوسائل : «خلقها» . وفي «بح ، جد» : «حلقها» .

11.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۷۱ ، ح ۲۱۴۰۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۸۸ ، ح ۲۵۱۰۲ .


الكافي ج10
678

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «يَحِلُّ الْفَرْجُ ۱ بِثَلَاثٍ ۲ : نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ ، وَنِكَاحٍ بِمِلْكِ ۳ الْيَمِينِ» . ۴

39 ـ بَابُ النَّظَرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّزْوِيجَ ۵

۹۵۹۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ۶، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ : أَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ۷ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ۸ ، إِنَّمَا يَشْتَرِيهَا بِأَغْلَى ۹ الثَّمَنِ» . ۱۰

۹۵۹۸.عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ مُحَمَّدِ۱۱بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ كُلِّهِمْ :

1.في «بن» والوافي والوسائل : «تحلّ الفروج» .

2.في الوافي : «بثلاثة وجوه» .

3.في «بخ ، بف» : «ملك» .

4.. الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۲۹ ، ح ۲۱۳۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۸۵ ، ح ۲۵۰۹۷ .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۶۵

6.هكذا في «ن ، بح ، جت ، جد» والوسائل . وفي «م ، بف» والمطبوع : «الخزّاز» . والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ۷۵ .

7.في الفقيه والتهذيب : «إلى شعرها» بدل «إليها» .

8.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۸۳ : «أجمع العلماء كافّة على أنّ من أراد نكاح امرأة يجوز له النظر إليها في الجملة ، بل صرّح كثير منهم باستحبابه ، وأطبقوا أيضا على جواز النظر إلى وجهها وكفّيها من مفصل الزند ، واختلفوا في ما عدا ذلك فقال بعضهم : يجوز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا ، واشترط الأكثر العلم بصلاحيّتها للتزويج ، واحتمال إجابتها ، وأن لا يكون للريبة ، والمراد بها خوف الوقوع في محرّم ، وأنّ الباعث على النظر إرادة التزويج دون العكس . والمستفاد من النصوص الاكتفاء بقصد التزويج قبل النظر كيف كان» .

9.في «بخ ، بف» : «بأعلا» .

10.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۱۲ ، ح ۴۴۳۹ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۳۵ ، ح ۱۷۳۴ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۵۰۰ ، ح ۱ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف ، وفي الأخير مع زيادة الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۷۱ ، ح ۲۱۳۹۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۸۷ ، ح ۲۵۱۰۰ .

11.هكذا في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد» والوسائل . وفي «جت» والمطبوع : - «محمّد» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191272
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي