۹۶۲۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ۱، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الصَّدَاقِ : هَلْ لَهُ وَقْتٌ ۲ ؟
قَالَ : «لَا» ثُمَّ قَالَ : «كَانَ ۳ صَدَاقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً ، وَالنَّشُّ ۴ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ۵ ، فَذلِكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ» . ۶
۹۶۲۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «مَهَرَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله نِسَاءَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشّاً ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، وَالنَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِيَّةِ ، وَهُوَ عِشْرُونَ دِرْهَماً ۷ » . ۸
۹۶۲۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :
1.في «بح ، جت» والوسائل والتهذيب : - «بن أبي نصر» .
2.قال المطرزي : «الوقت من الأزمنة المبهمة ، والمواقيت : جمع الميقات ، وهو الوقت المحدود فاستعير للمكان ، ومنه مواقيت الحجّ لمواضع الإحرام ، وقد فعل بالوقت مثل ذلك ... ثمّ استعمل في كلّ حدّ بين القليل والكثير ، وقد اشتقّوا منه فقالوا : وقت اللّه الصلاة ووقّتها ، أي بيّن وقتها وحدّدها ، ثمّ قيل لكلّ محدود : موقوت وموقّت» . المغرب ، ص ۴۹۰ (وقت) .
وفي الوافي : «وقت ، أي مقدار محدود من المال» .
3.في التهذيب : «فإنّ» .
4.في «جد» : «النشّ» بدون الواو .
5.في «بن ، جد» : - «درهما» . وفي «بخ» : + «والنشّ نصف الاُوقيّة وهو عشرون درهما» .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۴۵۰ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر في المهر ، ح ۹۶۴۲ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۴۴۰ ؛ و ص ۳۶۵ ، ح ۱۴۸۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۰ ، ح ۸۲۹ ؛ وعلل الشرائع ، ص ۵۱۳ ، ح ۱ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۹ ، ح ۲۱۵۱۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۸ ، ح ۲۷۰۰۷ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۵ ، ح ۲۳ .
7.في «بف» وحاشية «جت» : + «فذلك خمسمائة درهم» . وفي الوافي : + «فذلك خمسمائة» . و لم ترد هذه الرواية في «بخ» .
8.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۹ ، ح ۲۱۵۱۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۷۰۰۲ .