عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «قَالَ أَبِي : مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله سَائِرَ ۱ بَنَاتِهِ ، وَلَا تَزَوَّجَ شَيْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلى أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٍّ ، الْأُوقِيَّةُ ۲ أَرْبَعُونَ ۳ ، وَالنَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً ۴ » . ۵
۹۶۲۸.وَرَوى حَمَّادٌ۶، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «وَكَانَتِ ۷ الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّةٍ ۸ يَوْمَئِذٍ» . ۹
1.في الوافي والوسائل وقرب الإسناد : «شيئا من» بدل «سائر» .
2.في الوسائل والمعاني : «والاُوقيّة» .
3.في «م» : «الأربعون» . وفي «م ، بف ، بن» والبحار والمعاني : + «درهما» .
4.في قرب الإسناد : «يعني نصف اُوقيّة» بدل «الاُوقيّة أربعون والنشّ عشرون درهما» .
5.قرب الإسناد ، ص ۱۶ ، ح ۵۴ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى . معاني الأخبار ، ص ۲۱۴ ، ح ۱ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى أبيه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۵۰ ، ح ۲۱۵۲۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۶ ، ح ۲۷۰۰۳ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۵ ، ح ۲۴ .
6.الظاهر أنّ المراد من حمّاد هو حمّاد بن عيسى ، فاحتمال كون السند معلّقا على سابقه ـ كما فهمه الشيخ الحرّ قدس سرهفي الوسائل غير منفيّ بل قويّ .
7.في «م ، بخ ، بف» : «كانت» بدون الواو .
8.في الوافي : «يعني ستّة دوانق ، كما أشرنا إليه ، والدانق : وزن ثماني حبّات من أوسط الشعير» .
وفي المرآة : «قوله عليه السلام : وكانت الدراهم ، إن كانت ستّة دوانيق كاملة ، أو الخمسة في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله كان وزن ستّة من دراهم زمانه عليه السلام ، كما مرّ في خبر محمّد بن خالد في كتاب الزكاة ، فقوله عليه السلام في الخبر السابق : قلت : بوزننا ، إمّا محمول على التقيّة ، أو إشارة إلى المعهود من السائل وبيّنه عليه السلام ، أو يكون السؤال في ذلك الخبر قبل التغيّر ، أو يكون الغرض السؤال عن وزن الاُوقيّة ؛ فإنّه لم يتغيّر» .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : وكانت الدراهم وزن ستّة يومئذٍ ، مشكل ؛ لأنّ الدراهم على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله لم تكن ستّة دوانيق ، ولا بدّ لتوجيهه من الالتزام بأحد وجهين :
الأوّل : أن يكون هذا قول إبراهيم بن أبي يحيى بعد أن روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثل الرواية السابقة ، ولم يذكره الراوي أي حمّاد اكتفاءً بما في السابقة ، فلمّا بلغ إلى قوله عليه السلام : إنّ النشّ عشرون درهما ، رأى أن يبيّن مقدار الدرهم ؛ فإنّه اختلف مقداره باختلاف الزمان في عصر أبي عبد اللّه عليه السلام ، فكان في أوائل عمره عليه السلام أكثر من ستّة دوانيق أو أقلّ ، وكان في أواسط عمره ستّة دوانيق ، واشتهر هذا المقدار تلك الأوقات ، فروي عن إبراهيم بن أبي يحيى أنّ الدراهم كان حين صدور هذا الكلام منه عليه السلام ستّة دوانيق ، فقدّر النشّ بعشرين درهما ، ولا فائدة في ذكر مقدار الدرهم على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؛ لأنّ تقدير النشّ بعشرين درهما من كلام الصادق عليه السلام ، لا من كلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فيجب أن يعيّن مقداره على عهد الصادق عليه السلام .
والوجه الثاني ما ذكرناه سابقا في كتاب الزكاة أنّ هذا التعبير اصطلاح في ذلك الزمان ، وكانوا يقولون : الدراهم وزن ستّة ، يريدون به ما يصير عشرة منها ستّة مثاقيل ، ووزن سبعة ما تكون العشرة منها سبع مثاقيل هكذا ، فيصحّ أن يكون هذا قول الصادق عليه السلام حكاية لعصر النبيّ صلى الله عليه و آله ، أي كانت الدراهم في عهده صلى الله عليه و آله أخفّ ممّا هو الآن ، وكانت على وزن ستّة ، ولذلك اعتبر في عهده صلى الله عليه و آله بالاُوقيّة والنشّ ؛ لثبات مقدارهما واختلاف وزن الدراهم ، وكانت الدراهم على عهده صلى الله عليه و آله عشرة منها ستّة مثاقيل ، وكانت على عهد الصادق عليه السلام سبعة مثاقيل ، والنشّ يساوي عشرين درهما من دراهم عهده عليه السلام ، لا عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وأفتى بعض علمائنا بعدم التجاوز عنه .
قال السيّد في الانتصار : ممّا انفردت به الإماميّة [أنّه] لا يجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا ، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة ، انتهى .
فإن قيل : إنّكم تطعنون على الخليفة الثاني بنهيه عن المغالاة في الصدقات والفتوى بما أفتى به السيّد رحمه اللهونسبه إلى إجماع الإماميّة حتّى اعترضت بعض النساء وقامت وقرأت الآية : «وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَلـهُنَّ قِنطَارًا»[النساء (۴) : ۲۰ ]فقال الخليفة : كلّ الناس أفقه من عمر ، حتّى المخدّرات في الحجال ، فكيف يكون هذا طعنا في عمر ولا يكون طعنا في فقهائكم ؟
والجواب : أنّ بين المقامين فرقا ؛ لأنّا في باب الإمامة في مقام تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام ، وأنّه لا فضيلة على غيره أولى بالخلافة ، ولم ينقل نظير مسألة عمر عنه عليه السلام فيثبت بذلك أفضليّته عليه السلام ، وأمّا السيّد رحمه الله فلم يكن يدّعي لنفسه ولا غيره له أنّه أفضل وأولى من أمير المؤمنين عليه السلام بالخلافة ، ولم يكن معصوما وجاز عليه الخطأ ، فلا ضير في أن يشتبه الأمر عليه في مسألة مع كمال تبحّره ، ولو لم يكن عمر يدّعي أولويّة بالخلافة ولا غيره له ، لم يكن جهله موجبا للطعن» . وراجع : الانتصار ، ص ۲۹۳ ، المسألة ۱۶۴ .
9.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۵۰ ، ح ۲۱۵۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۷ ، ح ۲۷۰۰۴ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۶ ، ذيل ح ۲۴ .