ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللّهِ 1 ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ 2 عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ؛ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا 3 وَافَقَ كِتَابَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . 4
۸۷۷۸.ابْنُ مَحْبُوبٍ۵، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الشَّرْطُ ۶ فِي الْحَيَوَانِ ۷ ثَلَاثَةُ ۸ أَيَّامٍ ۹ لِلْمُشْتَرِي ، اشْتَرَطَ أَمْ ۱۰ لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرى ۱۱ حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ، فَذلِكَ رِضًا مِنْهُ ۱۲ ، فَلَا شَرْطَ ۱۳ » .
1.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «مقتضى الخبر أنّ الشرط إمّا موافق وإمّا مخالف ، وقد يتوهّم أنّ القسمة ليست بحاصرة ؛ إذ من الشروط ما لم يذكر في كتاب اللّه ، فلا يكون مخالفا ولا موافقا له . والجواب أنّ ما ليس مخالفا فهو موافق ؛ لأنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب صريحا عدم جواز التديّن والتعبّد بما لم يرد فيه نصّ ، فما لم يرد فيه نهي فهو مجاز» .
2.في التهذيب : - «ولا يجوز» .
3.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» : «ممّا» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲ ، ح ۹۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفيه ، ح ۹۳ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۳ ، ح ۱۷۷۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۶ ، ح ۲۳۰۴۰ .
5.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد .
6.في «بف» والوافي : «الشروط» .
7.في «بخ ، بف» والوافي : «في الحيوانات» .
8.في «بخ» : «بثلاثة» .
9.في الوافي : «الشروط في الحيوانات ؛ يعني شروط وجوب البيع فيها . ثلاثة أيّام ، أي مضيّها . وفي التهذيب : الشرط في الحيوان . وهو أوضح» .
10.في «ى ، بس» والوافي والتهذيب : «أو» .
11.في «ط» : - «فيما اشترى» .
12.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فذلك رضا منه ، تكلّم الشيخ المحقّق الأنصاري قدس سرهفي شرح هذه الفقرة وسائر فقر هذ الخبر بما لا مزيد عليه ، ولابدّ أن يستثنى منه كلّ تصرّف وقع لاختيار الحيوان ؛ فإنّه لا يوجب سقوط الاختيار البتّة ، وإنّما الكلام في التصرّف الذي لم تدع إليه الضرورة ، كسقيه وعلفه ودفع الدوابّ عنه ، ولا وقع للاختبار ، كركوبه وحلبه ؛ ليعلم مقدار اللبن في كلّ يوم وهكذا» .
13.في «بخ ، بف ، جت ، جن» والوافي : «ولا شرط له» . وفي «بح» والتهذيب : «فلا شرط له» .