71
الكافي ج10

قِيلَ لَهُ : وَمَا الْحَدَثُ ؟
قَالَ : «أَنْ لَامَسَ ، أَوْ قَبَّلَ ، أَوْ نَظَرَ مِنْهَا ۱ إِلى مَا كَانَ يَحْرُمُ ۲ عَلَيْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ ۳ » . ۴

۸۷۷۹.ابْنُ مَحْبُوبٍ۵، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الدَّابَّةَ أَوِ الْعَبْدَ ، وَيَشْتَرِطُ ۶۷ إِلى يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَيَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّةُ ، أَوْ يَحْدُثُ فِيهِ حَدَثٌ ۸ : عَلى مَنْ ضَمَانُ ذلِكَ ؟
فَقَالَ : «عَلَى الْبَائِعِ حَتّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ۹ ، وَيَصِيرَ

1.في «بخ» : «فيها» .

2.في «ط ، بخ» والوافي : «محرّما» .

3.في مرآة العقول ، ج ۱۹ ، ص ۱۶۲ : «يدلّ على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام ، وعلى أنّه مخصوص بالمشتري ، وعلى سقوطه بالتصرّف ، وعلى أنّه يجوز النظر إلى الوجه والكفّين من جارية الغير من غير شهوة . ولا خلاف في أنّ الخيار ثابت في كلّ حيوان ثلاثة أيّام إلّا قول أبي الصلاح ، حيث قال : خيار الأمة مدّة الاستبراء ، والجمهور على أنّه ليس للبائع خيار ، وذهب المرتضى رحمه اللهإلى ثبوت الخيار للبائع أيضا . ويسقط الخيار بالتصرّف مطلقا ، وقيل : إذا كان للاختبار لا يسقط . ثمّ إنّه ذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أنّ المبيع لا يملك إلّا بعد انقضاء الخيار بالتصرّف ، لكنّ الشيخ خصّص بما إذا كان الخيار للبائع أو لهما ، والمشهور التملّك بنفس العقد» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۴ ، ح ۱۰۲ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ؛ قرب الإسناد ، ص ۱۶۷ ، ح ۶۱۱ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف . وفي الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۱ ، ح ۳۷۶۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۴ ، ح ۱۰۱ ؛ و ص ۲۵ ، ضمن ح ۱۰۷ ، بسند آخر ، إلى قوله : «أم لم يشترط» مع اختلاف يسير . فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۵۰ ، وتمام الرواية فيه : «الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام ، اشترط أم لم يشترط» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۳ ، ح ۱۷۷۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۳ ، ح ۲۳۰۳۲ .

5.السند معلّق ، كسابقه .

6.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۷۰

7.في «جن» : «أو يشترط» .

8.في «بخ» : «حدثا» .

9.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : ثلاثة أيّام ، اليوم في اللغة من طلوع الشمس إلى غروبها ، وفي الشرع من طلوع الفجر ، ولكن يستعمل في الآجال مجازا في المجموع المركّب من اليوم والليل ، أو مقدار أربع وعشرين ساعة ، والمجاز المشهور في هذه التراكيب أولى من الحقيقة ، ونظيره لفظ الشجر ؛ فإنّه حقيقة في الجذوع والأغصان ، ولكن إذا قيل : أكلت من هذه الشجرة ، أو لا تأكل منها ، يراد مجازا مشهورا في مثل هذا التركيب الأكل من ثمرها ، لا من ورقها وقشرها ؛ فيجب حمل ثلاثة أيّام على مقدار اثنين وسبعين ساعة ، لاستّ وثلاثين ، كما قال بعض علمائنا ، نعم إن عقد البيع لحظة قبل الفجر فالأحوط قصر زماني الخيار إلى غروب الشمس من اليوم الثالث ، ويعمل بالاحتياط إن وقع الفسخ بين الغروب المذكور وطلوع الفجر وبعده» .


الكافي ج10
70

ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللّهِ 1 ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ ، وَلَا يَجُوزُ 2 عَلَى الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ؛ وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا 3 وَافَقَ كِتَابَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . 4

۸۷۷۸.ابْنُ مَحْبُوبٍ۵، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الشَّرْطُ ۶ فِي الْحَيَوَانِ ۷ ثَلَاثَةُ ۸ أَيَّامٍ ۹ لِلْمُشْتَرِي ، اشْتَرَطَ أَمْ ۱۰ لَمْ يَشْتَرِطْ ، فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي فِيمَا اشْتَرى ۱۱ حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ ، فَذلِكَ رِضًا مِنْهُ ۱۲ ، فَلَا شَرْطَ ۱۳ » .

1.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «مقتضى الخبر أنّ الشرط إمّا موافق وإمّا مخالف ، وقد يتوهّم أنّ القسمة ليست بحاصرة ؛ إذ من الشروط ما لم يذكر في كتاب اللّه ، فلا يكون مخالفا ولا موافقا له . والجواب أنّ ما ليس مخالفا فهو موافق ؛ لأنّ من الأحكام المذكورة في الكتاب صريحا عدم جواز التديّن والتعبّد بما لم يرد فيه نصّ ، فما لم يرد فيه نهي فهو مجاز» .

2.في التهذيب : - «ولا يجوز» .

3.في «ى ، بح ، بس ، جد ، جن» : «ممّا» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۲ ، ح ۹۴ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب . وفيه ، ح ۹۳ ، بسنده عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۳ ، ح ۱۷۷۲۱ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۶ ، ح ۲۳۰۴۰ .

5.السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد .

6.في «بف» والوافي : «الشروط» .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «في الحيوانات» .

8.في «بخ» : «بثلاثة» .

9.في الوافي : «الشروط في الحيوانات ؛ يعني شروط وجوب البيع فيها . ثلاثة أيّام ، أي مضيّها . وفي التهذيب : الشرط في الحيوان . وهو أوضح» .

10.في «ى ، بس» والوافي والتهذيب : «أو» .

11.في «ط» : - «فيما اشترى» .

12.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فذلك رضا منه ، تكلّم الشيخ المحقّق الأنصاري قدس سرهفي شرح هذه الفقرة وسائر فقر هذ الخبر بما لا مزيد عليه ، ولابدّ أن يستثنى منه كلّ تصرّف وقع لاختيار الحيوان ؛ فإنّه لا يوجب سقوط الاختيار البتّة ، وإنّما الكلام في التصرّف الذي لم تدع إليه الضرورة ، كسقيه وعلفه ودفع الدوابّ عنه ، ولا وقع للاختبار ، كركوبه وحلبه ؛ ليعلم مقدار اللبن في كلّ يوم وهكذا» .

13.في «بخ ، بف ، جت ، جن» والوافي : «ولا شرط له» . وفي «بح» والتهذيب : «فلا شرط له» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 228233
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي