قَالَ ۱ : «مَا تَرَاضى ۲ عَلَيْهِ النَّاسُ ۳ » . ۴
۹۶۳۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «الْمَهْرُ مَا تَرَاضى ۵ عَلَيْهِ النَّاسُ ، أَوِ اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ ۶ ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ۷ » . ۸
۹۶۳۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَيَا ۹ عَلَيْهِ ۱۰ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ۱۱ ، فَهذَا ۱۲ الصَّدَاقُ» . ۱۳
۹۶۴۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْءٍ تَرَاضى ۱۴ عَلَيْهِ النَّاسُ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، فِي مُتْعَةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَةٍ» . ۱۵
۹۶۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :۱۶عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ ؟
فَقَالَ ۱۷ : «مَا تَرَاضى ۱۸ عَلَيْهِ النَّاسُ ، أَوِ اثْنَتَا ۱۹ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ۲۰ وَنَشٌّ ۲۱ ، أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ» . ۲۲
48 ـ بَابُ نَوَادِرَ فِي الْمَهْرِ
9642.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ 23 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
1.في الوافي والتهذيب : + «هو» .
2.. في «بخ» : «تراضيا» .
3.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۰۴ : «أجمع الأصحاب على أنّ المهر لا يتقدّر قلّة إلّا بأقلّ ما يتملّك ، وأمّا الكثرة فذهب الأكثر إلى عدم تقديرها ، كما هو مدلول الخبر . وقال المرتضى في الانتصار : وممّا انفردت به الإماميّة أنّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا ، فما زاد على ذلك ردّ إلى هذه السنّة . والأولى الحمل على الاستحباب ، كما فعله أكثر الأصحاب . وربّما يفهم من كلام المصنّف الفرق بين الأزمنة والأشخاص فتدبّر» . وراجع : الانتصار ، ص ۲۹۳ ، المسألة ۱۶۴ .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۴۴۱ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب النكاح ، باب فيما أحلّه اللّه عزّ وجلّ من النساء ، ذيل الحديث الطويل ۹۵۹۳ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۷ ، ح ۲۱۵۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۳۹ ، ح ۲۶۹۸۷ .
5.في «بخ» : «تراضيا» .
6.. تقدّم معنى الأوقية والنشّ في الحديث الأوّل من باب السنّة في المهور .
7.لم ترد هذه الرواية في «بح» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۴۴۰ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۸ ، ح ۲۱۵۱۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۰ ، ح ۲۶۹۹۱ .
9.في الوافي والتهذيب ، ح ۱۴۴۲ : «تراضى» .
10.في «بخ ، بف» و التهذيب ، ح ۱۴۴۲ : + «الناس» .
11.في التهذيب ، ح ۱۴۴۲ : «قليلاً كان أو كثيرا» .
12.في «بخ ، بف» والتهذيب ، ح ۱۴۴۲ : «فهو» .
13.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۴۴۲ ، معلّقا عن الكليني . وفيه ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۴۳۸ و ۱۴۳۹ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۸ ، ح ۲۱۵۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۰ ، ح ۲۶۹۸۹ .
14.في «بخ ، بف» : «تراضيا» .
15.النوادر للأشعري ، ص ۸۳ ، ح ۱۸۴ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره . وفي خلاصة الإيجاز ، ص ۴۸ ، الباب ۳ ؛ ورسالة المتعة للمفيد ، ص ۱۱ ، ح ۱۶ ، مرسلاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وفي كلّها مع اختلاف . وراجع : النوادر للأشعري ، ص ۸۳ ، ح ۱۸۵ الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۷ ، ح ۲۱۵۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۰ ، ح ۲۶۹۹۲ .
16.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۷۹
17.في «بف» والوافي والتهذيب : + «هو» .
18.في «بخ ، بف» : «تراضيا» .
19.في «بح ، بن ، جت» : «اثنتي» .
20.في التهذيب : «وقيّة» .
21.في التهذيب : - «ونشّ» .
22.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۴۴۳ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۸ ، ح ۲۱۵۱۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۴۰ ، ح ۲۶۹۹۰ .
23.في السند تحويل بعطف «محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى» على «عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد» .