73
الكافي ج10

حَتّى يَفْتَرِقَا ۱ ، وَصَاحِبُ ۲ الْحَيَوَانِ ۳ ثَلَاثَةَ ۴ أَيَّامٍ ۵ » .
قُلْتُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ ، وَيَقُولُ ۶ : حَتّى نَأْتِيَكَ ۷ بِثَمَنِهِ ؟
قَالَ : «إِنْ جَاءَ ۸ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلَا فَلَا بَيْعَ لَهُ» . ۹

۸۷۸۱.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ۱۰ حَتّى

1.في «بخ ، بف» : «يتفرّقا» .

2.في «جن» : «ولصاحب» .

3.في «بف» : + «بالخيار» .

4.في «ط ، بح» والوسائل ، ح ۲۳۰۱۲ والتهذيب : «ثلاث»

5.في «ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن» : - «أيّام» .

6.في «بخ ، بف» والوافي : «يقول» بدون الواو .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «حتّى آتيك» .

8.في المرآة : «قوله عليه السلام : إن جاء ، هذا يدلّ على ما ذكره الأصحاب من خيار التأخير ، وهو ممّا أطبق الجمهور على عدمه ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متظافرة ، وهو مشروط بثلاثة شروط : عدم قبض الثمن ، وعدم تقبيض المبيع ، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن ، ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار ، ولعلّ عدم سقوطه أقوى . ثمّ اعلم أنّ المشهور ثبوت الخيار بعد الثلاثة ، وظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار ، وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذّر الثمن وقوّاه الشهيد في الدروس ، وكان مستنده خبر الضرار ، لكنّ التمسّك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصّة» . وراجع : المبسوط ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ .

9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۴ ، ح ۱۰۰ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، إلى قوله : «وصاحب الحيوان ثلاثة» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۵ ، ح ۱۷۷۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵ ، ح ۲۳۰۱۲ ، إلى قوله : «حتّى يفترقا» ؛ وفيه ، ص ۱۱ ، ح ۲۳۰۲۸ ، إلى قوله : «وصاحب الحيوان ثلاثة» ؛ وفيه ، ص ۲۱ ، ذيل ح ۲۳۰۵۰ ، من قوله : «قلت : الرجل يشتري» .

10.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : البيّعان بالخيار . الخيار للبائع والمشتري أنفسهما دون وكيلهما ؛ إذ لا يجوز لأحد التصرّف في مال الآخر إلّا بإذنه ، فإذا كان زيد وكيلاً لعمرو في شراء دار واشتراها ، لم يكن له فسخ البيع ؛ لأنّ الدار صارت ملكا لعمرو ، لا يجوز لزيد أن يتصرّف فيه ويردّها إلى البائع إلّا أن يوكّله في الفسخ أيضا ، ولكن يجوز لعمرو ـ وهو المشتري ـ أن يفسخ البيع مادام الوكيل في مجلس العقد وإن لم يكن هو حاضرا . وبالجملة يعتبر في بقاء الخيار عدم افتراق نفس العاقدين ؛ فإنّهما كانا مجتمعين للعقد ، وإن كانا وكيلين فالاجتماع والافتراق ملحوظ بين العاقدين بمقتضى اللفظ ، والخيار ثابت لمن يكون له التصرّف في المال بمقتضى الشرع والعقل ، وهو المالك دون الوكيل ، وذكروا نحو ذلك في الوكيلين في الصرف وأنّ الاعتبار بتفرّق العاقدين ، سواء كانا وكيلين أو مالكين» .


الكافي ج10
72

الْمَبِيعُ ۱ لِلْمُشْتَرِي ۲ » . ۳

۸۷۸۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ۴وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ۵ عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «قَالَ ۶ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْبَيِّعَانِ ۷ بِالْخِيَارِ

1.في «ط ، ى ، بح ، بف ، جت ، جن» : «البيع» .

2.في المرآة : «يدلّ على أنّ المبيع في أيّام خيار المشتري مضمون على البائع ، وظاهره عدم تملّك المشتري المبيع في زمن الخيار ، وحمل على الملك المستقرّ . وقال في المسالك : إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار ، سواء كان خيار الحيوان ، أو المجلس ، أو الشرط ، فلا يخلو إمّا أن يكون التلف من المشتري ، أو من البائع ، أو من أجنبيّ . وعلى التقادير الثلاثة فإمّا أن يكون الخيار للبائع خاصّة ، أو للمشتري خاصّة ، أو لأجنبيّ ، أو للثلاثة ، أو للمتبايعين ، أو للبائع والأجنبيّ ، أو للمشتري والأجنبيّ ، فالأقسام أحد وعشرون . وضابط حكمها أنّ المتلف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع مطلقا ، لكن إن كان له خيار ، أو لأجنبيّ واختار الفسخ ، رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان من البائع ، أو من أجنبيّ تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبيّ تخيّر ، كما مرّ ويرجع على المشتري أو الأجنبيّ ، وإن كان التلف بآفة من اللّه ، فإن كان الخيار للمشتري أوله ولأجنبيّ فالتلف من البائع ، وإلّا فمن المشتري» . وراجع : مسالك الأفهام ، ج ۳ ، ص ۲۱۷ .

3.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۴ ، ح ۱۰۳ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۲ ، ح ۳۷۶۳ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۴ ، ح ۱۷۷۲۴ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۱۴ ، ح ۲۳۰۳۶ .

4.في حاشية «بس» : + «بن درّاج» .

5.في الوسائل ، ح ۲۳۰۱۲ : «أبي عبد اللّه » .

6.في «ى» : + «قال» .

7.في المرآة : «قوله عليه السلام : البيّعان ، أي البائع والمشتري ، ولا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكلّ من البائع والمشتري ما لم يتفرّقا ولم يشترطا سقوطه ، وما لم يتصرّفا فيه في العوضين ، وما لم يوجبا البيع ، ولو أوقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضا ، ولو أوقعاه بمحضر الموكّلين فهل الخيار لهما ، أو للموكّلين ، أو للجميع ؟ وعلى التقادير هل يعتبر التفرّق بينهما ، أو بين الموكّلين ، أو لخيار كلّ منهما تفرّقهما ؟ أشكال ، والظاهر من صاحب الحيوان المشتري ، ثمّ إنّ الأصحاب فسّروا التفرّق بأن يتباعدا بأكثر ممّا كان بينهما حين العقد ، وفهم ذلك من الأخبار مشكل ؛ إذ التفرّق عرفا لا يصدق بمجرّد ذلك ، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف ، ونقل بعضهم الإجماع عليه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 228230
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي