حَتّى يَفْتَرِقَا ۱ ، وَصَاحِبُ ۲ الْحَيَوَانِ ۳ ثَلَاثَةَ ۴ أَيَّامٍ ۵ » .
قُلْتُ : الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ، ثُمَّ يَدَعُهُ عِنْدَهُ ، وَيَقُولُ ۶ : حَتّى نَأْتِيَكَ ۷ بِثَمَنِهِ ؟
قَالَ : «إِنْ جَاءَ ۸ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَإِلَا فَلَا بَيْعَ لَهُ» . ۹
۸۷۸۱.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ ۱۰ حَتّى
1.في «بخ ، بف» : «يتفرّقا» .
2.في «جن» : «ولصاحب» .
3.في «بف» : + «بالخيار» .
4.في «ط ، بح» والوسائل ، ح ۲۳۰۱۲ والتهذيب : «ثلاث»
5.في «ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن» : - «أيّام» .
6.في «بخ ، بف» والوافي : «يقول» بدون الواو .
7.في «بخ ، بف» والوافي : «حتّى آتيك» .
8.في المرآة : «قوله عليه السلام : إن جاء ، هذا يدلّ على ما ذكره الأصحاب من خيار التأخير ، وهو ممّا أطبق الجمهور على عدمه ، كما أطبق أصحابنا على ثبوته ، وأخبارهم به متظافرة ، وهو مشروط بثلاثة شروط : عدم قبض الثمن ، وعدم تقبيض المبيع ، وعدم اشتراط التأجيل في الثمن ، ولو بذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ احتمل سقوط الخيار ، ولعلّ عدم سقوطه أقوى .
ثمّ اعلم أنّ المشهور ثبوت الخيار بعد الثلاثة ، وظاهر ابن الجنيد والشيخ بطلان البيع ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار ، وللشيخ قول بجواز الفسخ متى تعذّر الثمن وقوّاه الشهيد في الدروس ، وكان مستنده خبر الضرار ، لكنّ التمسّك بوجوب الوفاء بالعقد أقوى مع إمكان دفع الضرر بالمقاصّة» . وراجع : المبسوط ، ج ۲ ، ص ۱۴۸ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ۳ ، ص ۲۷۴ .
9.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۴ ، ح ۱۰۰ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، إلى قوله : «وصاحب الحيوان ثلاثة» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۵ ، ح ۱۷۷۲۶ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵ ، ح ۲۳۰۱۲ ، إلى قوله : «حتّى يفترقا» ؛ وفيه ، ص ۱۱ ، ح ۲۳۰۲۸ ، إلى قوله : «وصاحب الحيوان ثلاثة» ؛ وفيه ، ص ۲۱ ، ذيل ح ۲۳۰۵۰ ، من قوله : «قلت : الرجل يشتري» .
10.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : البيّعان بالخيار . الخيار للبائع والمشتري أنفسهما دون وكيلهما ؛ إذ لا يجوز لأحد التصرّف في مال الآخر إلّا بإذنه ، فإذا كان زيد وكيلاً لعمرو في شراء دار واشتراها ، لم يكن له فسخ البيع ؛ لأنّ الدار صارت ملكا لعمرو ، لا يجوز لزيد أن يتصرّف فيه ويردّها إلى البائع إلّا أن يوكّله في الفسخ أيضا ، ولكن يجوز لعمرو ـ وهو المشتري ـ أن يفسخ البيع مادام الوكيل في مجلس العقد وإن لم يكن هو حاضرا . وبالجملة يعتبر في بقاء الخيار عدم افتراق نفس العاقدين ؛ فإنّهما كانا مجتمعين للعقد ، وإن كانا وكيلين فالاجتماع والافتراق ملحوظ بين العاقدين بمقتضى اللفظ ، والخيار ثابت لمن يكون له التصرّف في المال بمقتضى الشرع والعقل ، وهو المالك دون الوكيل ، وذكروا نحو ذلك في الوكيلين في الصرف وأنّ الاعتبار بتفرّق العاقدين ، سواء كانا وكيلين أو مالكين» .