آبِقاً ۱ ، وَبُرْداً حِبَرَةً ۲ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ۳ الَّتِي أَصْدَقَهَا ؟
قَالَ ۴ : «إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَكَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ ، فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ ، وَرَضِيَتْ بِالْعَبْدِ ۵ » .
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟
قَالَ : «لَا مَهْرَ لَهَا ، وَتَرُدُّ ۶ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا ۷ » . ۸
۹۶۴۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :۹قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ۱۰ عليه السلام : تَزَوَّجَ رَجُلٌ ۱۱ امْرَأَةً عَلى خَادِمٍ .
قَالَ : فَقَالَ لِي ۱۲ : «وَسَطٌ ۱۳ مِنْ الْخَدَمِ» .
1.الآبق : الهارب ، يقال : أبَقَ العبد يأبَقُ ويأبِقُ إباقا ، إذا هرب . راجع : الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۴۴۵ (أبق) .
2.«الحبرة» كعنبة : ضرب من برود اليمن . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۵۲۶ (برد) .
3.في الوافي : «بالألف» بدل «بألف درهم» .
4.في «بخ ، بف» والوافي والكافي ، ح ۱۰۸۳۷ : «فقال» .
5.في «بف» : «العبد» .
6.في «بح ، جد» : «ويردّ» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
7.. في الوافي : «و ذلك لأنّ صداقها إنّما كان ألف درهم ، و إنّما اشترت به العبد ، فالعبد مالها و عليها أن تردّ نصف الصداق بالطلاق» .
8.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما للمطلّقة التي لم يدخل بها من الصداق ، ح ۱۰۸۳۷ ، عن محمّد ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۴۸۴ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۹۲ ، ح ۲۱۵۷۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۲ ، ح ۲۷۰۹۳ .
9.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۸۱
10.الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۴۸۵ ، بسنده عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام . وهو الظاهر والمراد من أبي الحسن عليه السلام ، موسى بن جعفر عليه السلام ؛ فإنّ عليّ بن أبي حمزة هذا ، هو البطائني ، وهو أحد عمد الواقفة الذين جحدوا إمامة عليّ بن موسى الرضا عليه السلام . وورد في بعض الأخبار أنّ الرضا عليه السلام قال بعد موت عليّ بن أبي حمزة : أقعد عليّ بن أبي حمزة في قبره ، فسئل عن الأئمّة ، فأخبر بأسمائهم حتّى انتهى إليّ ، فسئل فوقف فضرب على رأسه ضربة امتلأ قبره نارا . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۴۹ ، الرقم ۶۵۶ ؛ رجال الكشّي ، ص ۴۴۴ ، الرقم ۸۳۴ .
فعليه الظاهر زيادة قيد «الرضا» في ما نحن فيه .
ويؤيّد ذلك ما يأتي في الخبر الآتي ؛ من مضمون الخبر ـ مع زيادة ـ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام .
11.في الوافي : - «رجل» .
12.في الوافي والتهذيب : «لها» .
13.في المرآة : «قوله عليه السلام : وسط ، هذا هو المشهور ، وتوقّف فيه بعض المتأخّرين للجهالة وضعف الرواية ، وقالوا بلزوم مهر المثل ، والقائلون بالمشهور قصروا الحكم على الخادم والدار والبيت» .