سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَرَضِيَتْ أَنَّ ذلِكَ مَهْرُهَا ؟
قَالَتْ ۱ : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «هذَا شَرْطٌ ۲ فَاسِدٌ ، لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَا عَلى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ ۳ » . ۴
۹۶۵۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ۵ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : «لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا» . ۶
۹۶۵۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ ، قَالَ : «الْاجِلُ إِلى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ ۷ » . ۸
9653.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ
1.في «م ، بح ، بن ، جت» والاستبصار : «قال» .
2.في «ن» : «لشرط» .
3.في المرآة : «يدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروط فاسدة ولا تصير سببا لفساد العقد ، والمشهور صحّة العقد وأنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۴۷۹ ، بسنده عن الكاهلي . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۱ ، ح ۸۳۴ ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۶ ، ح ۲۱۶۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۵ ، ح ۲۷۰۷۸ .
5.في «ن ، بح ، بخ ، بن ، جت» والوسائل والاستبصار : «صداقها» .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۴۶۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۵ ، ح ۸۱۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۶۵ ، ح ۲۱۵۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۹ ، ح ۲۷۰۶۷ .
7.في الوافي : «وفرقة» .
8.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۶۲ ، ح ۲۱۵۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۷۰۳۱ ؛ و ص ۲۶۴ ، ح ۲۷۰۵۱ .