723
الكافي ج10

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، وَرَضِيَتْ أَنَّ ذلِكَ مَهْرُهَا ؟
قَالَتْ ۱ : فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «هذَا شَرْطٌ ۲ فَاسِدٌ ، لَا يَكُونُ النِّكَاحُ إِلَا عَلى دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَيْنِ ۳ » . ۴

۹۶۵۱.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً ۵ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : «لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا» . ۶

۹۶۵۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَآجِلٍ ، قَالَ : «الْاجِلُ إِلى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ ۷ » . ۸

9653.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ

1.في «م ، بح ، بن ، جت» والاستبصار : «قال» .

2.في «ن» : «لشرط» .

3.في المرآة : «يدلّ على ما هو المشهور من أنّ هذه الشروط فاسدة ولا تصير سببا لفساد العقد ، والمشهور صحّة العقد وأنّ حكمها في المهر حكم المفوّضة» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۵ ، ح ۱۴۷۹ ، بسنده عن الكاهلي . الاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۳۱ ، ح ۸۳۴ ، بسنده عن الكاهلي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۶ ، ح ۲۱۶۴۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۵ ، ح ۲۷۰۷۸ .

5.في «ن ، بح ، بخ ، بن ، جت» والوسائل والاستبصار : «صداقها» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۲ ، ح ۱۴۶۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۵ ، ح ۸۱۲ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۶۵ ، ح ۲۱۵۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۹ ، ح ۲۷۰۶۷ .

7.في الوافي : «وفرقة» .

8.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۶۲ ، ح ۲۱۵۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۷۰۳۱ ؛ و ص ۲۶۴ ، ح ۲۷۰۵۱ .


الكافي ج10
722

قَالَ : قُلْتُ : عَلى بَيْتٍ ؟ قَالَ : «وَسَطٌ مِنَ الْبُيُوتِ» . ۱

۹۶۴۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ ۲ ، وَأَمْهَرَهَا ۳ بَيْتاً وَخَادِماً ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ؟
قَالَ : «يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ» .
قَالَ : قُلْتُ : فَالْبَيْتُ وَالْخَادِمُ ؟
قَالَ : «وَسَطٌ ۴ مِنَ الْبُيُوتِ ۵ ، وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ ۶ مِنَ الْخَدَمِ» .
قُلْتُ : ثَلَاثِينَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً ، وَالْبَيْتُ ۷ نَحْوٌ مِنْ ۸ ذلِكَ ؟
فَقَالَ : «هذَا سَبْعِينَ ثَمَانِينَ دِينَاراً ، أَوْ ۹ مِائَةً نَحْوٌ مِنْ ذلِكَ» . ۱۰

۹۶۵۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْكَاهِلِيِّ۱۱، قَالَ : حَدَّثَتْنِي۱۲حَمَّادَةُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَتْ :

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۶ ، ح ۱۴۸۵ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۶۱ ، ح ۲۱۵۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۳ ، ح ۲۷۰۹۵ .

2.في «بن» والوسائل : «ابنه ابنة أخيه» .

3.في «بخ ، بف» : «فأمرها» . وفي الوافي : «فأمهرها» .

4.في «بف» والوافي : «وسطا» .

5.في هامش الوافي : «قوله : قال: وسطا من البيوت ، غير معمول عند الأكثر ؛ لجهالة المهر ، وإحدى الروايتين مرسلة والاُخرى عن البطائني ، وهو ضعيف» .

6.في «بخ ، بف» : «فالبيت» .

7.في الوافي : - «من» .

8.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت» والوافي والوسائل : - «أو» .

9.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۶۱ ، ح ۲۱۵۴۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۸۳ ، ح ۲۷۰۹۴ .

10.في «بخ ، بف» وحاشية «جت» : «عبد اللّه بن يحيى الكاهلي» .

11.هكذا في «م ، ن ، بف ، بن» . وفي «بح ، بخ» والمطبوع : «حدّثني» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 227994
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي