729
الكافي ج10

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ تَدَّعِي ۱ عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، قَالَ ۲ : «إِذَا دَخَلَ بِهَا ۳ ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ» . ۴

۹۶۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، فَقَالَ ۵ : «إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ» . ۶

50 ـ بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ

۹۶۶۳.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۷:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ، ثُمَّ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ ۸ ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ

1.في «بح ، بخ ، بن» : «يدعى» .

2.هكذا في «م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فقال» .

3.في «م ، ن ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «عليها» .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۴۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۳ ، ح ۸۰۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۵ ، ح ۲۱۶۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۷۰۳۴ .

5.في الوافي : «قال» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۴۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۲ ، ح ۸۰۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۵ ، ح ۲۱۶۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۷۰۳۲ .

7.في «بخ ، بف» والوافي : «أصحابه» .

8.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۱۴ : «ظاهره عدم بطلان العقد بذلك ، كما هو المشهور» .


الكافي ج10
728

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ : «إِنَّ الْاءِمَامَ يَقْضِي عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الدُّيُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ ۱ » . ۲

49 ـ بَابُ أَنَّ الدُّخُولَ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ ۳

۹۶۶۰.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «دُخُولُ الرَّجُلِ ۴ عَلَى الْمَرْأَةِ يَهْدِمُ الْعَاجِلَ ۵ » . ۶

۹۶۶۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ۷، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : ما خلا مهور النساء ، قال الوالد رحمه الله ، أي لشدّتها إذا فرّطوا في أدائها ، كما فهمه بعض الأصحاب . ويحتمل أن يكون لخفّتها ؛ لأنّ الغالب فيمن يتزوّج مع العلم بالإعسار أنّها ترضى بالتأخير إلى اليسر . وهذا عندي أظهر» .

2.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الدين ، ح ۸۴۶۳ ؛ والتهذيب ، ج ۶ ، ص ۱۸۴ ، ح ۳۷۹ ، بسند آخر الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۱۹ ، ح ۲۱۶۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۲۷۰۵۸ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۸۳

4.في «بخ ، بف» والوافي : «الزوج» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۱۳ : «ذهب معظم الأصحاب إلى أنّ المهر لا يسقط بالدخول لو لم يقبضه ، بل يكون دينا عليه ، سواء كان طالت المدّة أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب . وحكى الشيخ في التهذيب عن بعض الأصحاب قولاً بأنّ الدخول بالمرأة يهدم الصداق محتجّا بهذه الأخبار ، كما هو ظاهر الكليني ، ومقتضاها أنّ الدخول يهدم بالدخول ، والمسألة لا تخلو من إشكال . وقال الوالد العلّامة رحمه الله : يمكن أن يكون المراد أنّه ليس لها بعد الدخول الامتناع منه بأخذ المهر ، كما أنّ لها ذلك قبله» . وفي هامش الكافي المطبوع : «يعني الزوج إذا لم يدخل بالمرأة فمهرها عاجل ولها المطالبة قبل الدخول ، أمّا إذا دخل بها صار المهر مؤجّلاً» .

6.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۶ ، ح ۲۱۶۷۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۷۰۳۳ .

7.في التهذيب والاستبصار : - «عن العلاء بن رزين» . وهو سهو ؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم في أسنادٍ عديدة بواسطة واحدة ، والوسائط هم : حمزة بن حمران و عاصم بن حميد و العلاء بن رزين و مثنّى الحنّاط ومحمّد بن حمران ، ولم يثبت رواية ابن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة . وأمّا ما ورد في بصائر الدرجات ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۰ ؛ من رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن مسلم مباشرة ، فإنّه مضافا إلى عدم ورود هذا الخبر في موضع من البصائر في بعض النسخ المعتبرة ، فقد ورد الخبر في المصدر نفسه برقم ۱۵ وفيه عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191230
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي