عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَدْخُلُ بِهَا ، ثُمَّ تَدَّعِي ۱ عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، قَالَ ۲ : «إِذَا دَخَلَ بِهَا ۳ ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ» . ۴
۹۶۶۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ، ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا ، فَقَالَ ۵ : «إِذَا دَخَلَ بِهَا ، فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ» . ۶
50 ـ بَابُ مَنْ يُمْهِرُ الْمَهْرَ وَلَا يَنْوِي قَضَاءَهُ
۹۶۶۳.عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا۷:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ، ثُمَّ لَا يَنْوِي قَضَاءَهُ ۸ ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ
1.في «بح ، بخ ، بن» : «يدعى» .
2.هكذا في «م ، ن ، بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي والتهذيب . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فقال» .
3.في «م ، ن ، بن ، جت» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «عليها» .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۴۶۲ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۳ ، ح ۸۰۸ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۵ ، ح ۲۱۶۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۷۰۳۴ .
5.في الوافي : «قال» .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۴۶۱ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۲ ، ح ۸۰۷ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۵ ، ح ۲۱۶۶۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۷۰۳۲ .
7.في «بخ ، بف» والوافي : «أصحابه» .
8.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۱۴ : «ظاهره عدم بطلان العقد بذلك ، كما هو المشهور» .