السَّارِقِ» . ۱
۹۶۶۴.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۲، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ۳ ، وَلَا يَجْعَلُ ۴ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى ۵ » . ۶
۹۶۶۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ۷، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ۸، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَجْعَلُ ۹ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى . ۱۰
1.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ الدين وهو لاينوى قضاءه ، ذيل ح ۸۴۸۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۱۹ ، ح ۲۱۶۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۲۷۰۵۵ .
2.في «بف ، جت» : + «الوشّاء» . وفي «بخ» : «الوشّاء» بدل «الحسن بن عليّ» .
3.في الوافي : - «المرأة» .
4.في «بخ» وحاشية «جت» : «ولم يجعل» . وفي «بح» : «ولا تجعل» .
5.في المرآة : «قوله عليه السلام : فهو زنى ، قال الوالد العلّامة رحمه الله ، أي كالزنى في العقوبة ، ولكنّ الظاهر أنّه لا يعاقب عليها إذا أدّى بعد ذلك ، كما روي في الأخبار» .
6.راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳ ، ح ۴۹۶۸ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۴۲۷ ، المجلس ۶۶ ، ح ۱ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۳۳۳ ، ح ۱ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۰ ، ح ۲۱۶۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۲۷۰۵۶ .
7.في «م ، ن ، جد» والوسائل : - «عن أبيه» . وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه محمّد بن خالد كتاب خلف بن حمّاد ، وروى أحمد بواسطة أبيه عن خلف بن حمّاد في عددٍ من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۱۷۶ ، الرقم ۲۷۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۶ ، ص ۳۵۶ و ج ۲۱ ، ص ۴۰۶ .
8.في «م ، ن ، جد» والوسائل : - «بن عبد اللّه » .
9.في «بف» : «ولم يجعل» .
10.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۰ ، ح ۲۱۶۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۲۷۰۵۴ .