731
الكافي ج10

51 ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِمَهْرٍ مَعْلُومٍ وَيَجْعَلُ لِأَبِيهَا أَيْضا ۱ شَيْئاً

۹۶۶۶.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ۲مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ :۳عَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ۴ ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِينَ أَلْفاً ، وَجَعَلَ لِأَبِيهَا عَشَرَةَ آلَافٍ ، كَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً ، وَالَّذِي جَعَلَ ۵ لِأَبِيهَا فَاسِداً ۶ » . ۷

52 ـ بَابُ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ

9667.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والمرآة . وفي المطبوع : - «أيضا» .

2.في التهذيب «عن» ، وهو سهو كما ورد على الصواب في بعض النسخ التهذيب .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۸۴

4.في الوسائل : «المرأة» .

5.في «بح ، بخ» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «جعله» .

6.في «بف» : «فاسد» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۱۵ : «قال المحقّق رحمه الله : لوسمّى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معيّنا لزم ما سمّى لها وسقط ما سمّى لأبيها ، ولو أمهرها مهرا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا معيّنا قيل : صحّ المهر والشرط ، بخلاف الاُولى . أقول : المشهور في الثاني أيضا عدم الصحّة ، والقائل بالصحّة ابن الجنيد ، وقال في الأوّل : ولو وفى الزوج بذلك تطوّعا كان أفضل» . و راجع : شرائع الإسلام ، ج ۲ ، ص ۲۶۸ . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : والذي جعله لأبيها فاسدا ، ظاهره عدم فساد أصل النكاح بفساد المهر ».

7.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۴۶۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۴ ، ح ۸۱۱ ، معلّقا عن الكليني . راجع : الفقيه ، ج ۳ ، ص ۳۹۹ ، ح ۴۴۰۱ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۴۷۴ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۴ ، ح ۲۱۶۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۳ ، ح ۲۷۰۴۶ .


الكافي ج10
730

السَّارِقِ» . ۱

۹۶۶۴.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ۲، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ ۳ ، وَلَا يَجْعَلُ ۴ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى ۵ » . ۶

۹۶۶۵.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللّهِ ، عَنْ أَبِيهِ۷، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللّهِ۸، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَجْعَلُ ۹ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا ، فَهُوَ زِنًى . ۱۰

1.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ الدين وهو لاينوى قضاءه ، ذيل ح ۸۴۸۲ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۱۹ ، ح ۲۱۶۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۲۷۰۵۵ .

2.في «بف ، جت» : + «الوشّاء» . وفي «بخ» : «الوشّاء» بدل «الحسن بن عليّ» .

3.في الوافي : - «المرأة» .

4.في «بخ» وحاشية «جت» : «ولم يجعل» . وفي «بح» : «ولا تجعل» .

5.في المرآة : «قوله عليه السلام : فهو زنى ، قال الوالد العلّامة رحمه الله ، أي كالزنى في العقوبة ، ولكنّ الظاهر أنّه لا يعاقب عليها إذا أدّى بعد ذلك ، كما روي في الأخبار» .

6.راجع : الفقيه ، ج ۴ ، ص ۱۳ ، ح ۴۹۶۸ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ۴۲۷ ، المجلس ۶۶ ، ح ۱ ؛ وثواب الأعمال ، ص ۳۳۳ ، ح ۱ الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۰ ، ح ۲۱۶۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۲۷۰۵۶ .

7.في «م ، ن ، جد» والوسائل : - «عن أبيه» . وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه محمّد بن خالد كتاب خلف بن حمّاد ، وروى أحمد بواسطة أبيه عن خلف بن حمّاد في عددٍ من الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۱۷۶ ، الرقم ۲۷۲ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۱۶ ، ص ۳۵۶ و ج ۲۱ ، ص ۴۰۶ .

8.في «م ، ن ، جد» والوسائل : - «بن عبد اللّه » .

9.في «بف» : «ولم يجعل» .

10.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۰ ، ح ۲۱۶۳۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۶ ، ح ۲۷۰۵۴ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191257
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي