733
الكافي ج10

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَا لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَأَمَّا ۱ غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَا بِمَهْرٍ» . ۲

۹۶۷۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :۳ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَهَا لَهُ وَلِيُّهَا ، فَقَالَ ۴ : «لَا ، إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ ۵ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ إِلَا أَنْ يُعَوِّضَهَا شَيْئاً ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ» . ۶

۹۶۷۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ رَجُلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : «إِنْ عَوَّضَهَا ، كَانَ ذلِكَ مُسْتَقِيماً» . ۷

53 ـ بَابُ اخْتِلَافِ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ ۸ وَأَهْلِهَا ۹ فِي الصَّدَاقِ

9672.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ؛ وَ 10 جَمِيلِ بْنِ

1.في «بخ ، بف» : «فأمّا» .

2.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۸ ، ح ۲۱۶۵۲ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۵ ، ح ۲۵۵۸۶ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲۶ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۸۵

4.في «بن» : «قال» .

5.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» والبحار : «ذاك» .

6.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۸ ، ح ۲۱۶۵۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۵ ، ح ۲۵۵۸۷ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲۷ .

7.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۸ ، ح ۲۱۶۵۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۶ ، ح ۲۵۵۸۹ .

8.في «م ، ن ، بح ، بخ ، بن ، جت ، جد» : «المرأة والزوج» .

9.في «بح ، جد» وحاشية «بن ، جت» : «وأهله» . وفي «ن» : «أو أهله» . وفي «م» : «أو أهلها وأهله» . وفي المرآة : «وأهلهما» .

10.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۴۵۹ ، عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام ، فجُعِل أبو عبيدة راويا عن الفضيل ، فعليه يكون جميل بن صالح في ما نحن فيه معطوفا على أبي عبيدة ، وهذا يلزم أمرين : الأوّل رواية ابن محبوب عن جميل بن صالح بتوسّط عليّ بن رئاب ، والثاني وقوع الواسطة بين أبي عبيدة وأبي جعفر عليه السلام ، وكلا الأمرين غير ثابتين ، بل واضح البطلان . أمّا الأوّل ؛ فلأنّ جميل بن صالح وعليّ بن رئاب كليهما من مشايخ الحسن بن محبوب ، بل أكثر روايات جميل وابن رئاب مرويّة عن طريق ابن محبوب لكونه راويا لآثارهما ، ولم يعهد توسّط عليّ بن رئاب بين ابن محبوب وجميل بن صالح في موضع ، وما تقدّم في الكافي ، ح ۵۳۲۳ من رواية ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار فقد استظهرنا وقوع الخلل في ذاك السند ، وقلنا : إنّ الأقوى زيادة «عن عليّ بن رئاب» فلاحظ . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۲۷ ، الرقم ۳۲۹ ؛ و ص ۲۵۰ ، الرقم ، ۳۲۹ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۴ ، ص ۴۵۷ ـ ۴۶۲ ؛ ج ۱۲ ، ص ۲۸۵ ـ ۲۹۵ ؛ ج ۲۲ ، ص ۳۸۰ ـ ۳۸۶ . وأمّا الثاني ، فلأنّ أبا عبيدة هذا ، هو أبو عبيدة الحذّاء ، روى عليّ بن رئاب كتابه ، وتكرّرت رواية [عليّ ]بن رئاب عن أبي عبيدة [الحذّاء] عن أبي جعفر عليه السلام في أسنادٍ عديدة . أضف إلى ذلك أنّا لم نجد رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام بالتوسّط ، إلّا في مشكاة الأنوار للطبرسي ، ص ۷۰ ، فقد ورد فيه ، عن أبي عبيدة عن أبيه ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، الخبر . وهذا السند لا يخلو من غرابة ؛ فإنّه لم يُعهَد رواية أبي عبيدة المراد منه أبو عبيدة الحذّاء ، عن أبيه . واحتمال كون المراد من أبي عبيدة هو أبا عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود الراوي عن أبيه ، وزيادة «عن أبي جعفر عليه السلام » في سند المشكاة غير منفيّ . راجع : رجال النجاشي ، ص ۱۷۰ ، الرقم ۴۴۹ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۲۱ ، ص ۴۱۷ ـ ۴۲۲ ؛ تهذيب الكمال ، ج ۱۶ ، ص ۱۲۱ ، الرقم ۳۵۶۴ . فعليه ، وقع في هذا الموضع من سندنا هذا تحويل آخر بعطف «جميل بن صالح ، عن الفضيل» على «عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة» . ثمّ إنّه من المحتمل أن يكون منشأ وقوع الخلل في سند التهذيب ، هو أخذ الشيخ قدس سره الخبر من ـ الكافي وفَهمُه كون العطف عطفا عاديّا ، يعلم ذلك بالرجوع إلى التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۹ ـ ۳۶۰ ، ح ۱۴۵۹ إلى ۱۴۶۳ ومقارنتها مع الكافي ، ح ۹۶۶۰ إلى ۹۶۷۵ .


الكافي ج10
732

سِنَانٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ، يَنْكِحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ ؟
فَقَالَ : «إِنَّمَا كَانَ هذَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ، وَأَمَّا 1 لِغَيْرِهِ فَلَا يَصْلُحُ 2 هذَا حَتّى يُعَوِّضَهَا 3 شَيْئاً ، يُقَدِّمُ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَلَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ» وَقَالَ : «يُجْزِئُ الدِّرْهَمُ». 4

۹۶۶۸.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۵ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ»۶ ؟
فَقَالَ : «لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَا لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَأَمَّا ۷ غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَا بِمَهْرٍ» . ۸

۹۶۶۹.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :

1.في «بخ ، بف ، جت ، جد» والوافي : «فأمّا» .

2.في «بخ» : «لا يصلح» .

3.في «بح» : + «منها» .

4.الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۷ ، ح ۲۱۶۵۰ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۴ ، ح ۲۵۵۸۵ ؛ و ج ۲۱ ، ص ۲۵۵ ، ح ۲۷۰۲۷ .

5.في التهذيب ، ح ۱۴۷۸ : + «كم أحلّ لرسول اللّه صلى الله عليه و آله من النساء ؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : أخبرني» .

6.الأحزاب (۳۳) : ۵۰ .

7.في «بخ ، بف» والوافي والكافي ، ح ۹۶۸۰ والتهذيب ، ح ۱۸۰۴ : «فأمّا» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۴۷۸ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفي الكافي ، كتاب النكاح ، باب ما أحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء ، ضمن ح ۹۶۸۳ ؛ و باب النوادر ، ذيل ح ۱۰۴۰۳ ؛ والتهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۵۰ ، ضمن ح ۱۸۰۴ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الكافي ، نفس الكتاب ، باب ما أحلّ للنبيّ صلى الله عليه و آله من النساء ، ضمن ح ۹۶۸۰ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام . تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : «إلّا لرسول اللّه صلى الله عليه و آله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۲۸ ، ح ۲۱۶۵۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۵ ، ح ۲۵۵۸۸ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222844
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي