735
الكافي ج10

فَقَالَ : «أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ ، وَأَمَّا ۱ الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ ۲ الَّذِي ۳ حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا ـ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً ـ إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ ۴ ، وَلَا شَيْءَ لَهَا بَعْدَ ذلِكَ ۵ » . ۶

۹۶۷۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الزَّوْجِ ۷ وَالْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً ، فَيَأْتِي ۸ وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ ، فَيَدَّعُونَ عَلى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ ؟
فَقَالَ : «وَقَدْ هَلَكَا وَقُسِمَ ۹ الْمِيرَاثُ ؟» فَقُلْتُ : ۱۰ نَعَمْ . فَقَالَ : «لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ» .

1.في «بخ» : «فأمّا» .

2.في «م ، ن ، بح ، جد» : - «هو» . وفي «بخ ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فهو» .

3.في «بن» : - «الذي» .

4.في «بخ ، جت» والوافي : + «به» .

5.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۱۸ : «هذا مخالف للمشهور بين المتأخّرين ، ويمكن حمله على أنّها رضيت بذلك عوضا عن مهرها ، وحمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يكن قد سمّى لها مهرا ، وساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما أخذته مهرها . وقال الشهيد الثاني رحمه الله : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدّمين منهم ، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستندا إلى الإجماع ، والموافق للاُصول الشرعيّة أنّها إن رضيت به مهرا لم يكن لها غيره ، وإلّا فلها مع الدخول مهر المثل ، ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرّع . ويمكن حمل الرواية على الشقّ الأوّل . وفي المختلف حملها على أنّه قد كان في زمن الأوّل لا يدخل الرجل حتّى يقدّم المهر ، فلعلّ منشأ الحكم العادة ، والعادة الآن بخلاف ذلك ، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة ، كان الحكم كما تقدّم ، وإلّا كان القول قولها» . وراجع : المقنعة ، ص ۵۰۹ ؛ النهاية ، ص ۴۰۷ ؛ المراسم ، ص ۱۵۲ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۵۸۱ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۳۹ .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۴۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۲ ، ح ۸۰۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۴ ، ح ۲۱۶۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۰ ، ذيل ح ۲۷۰۴۱ .

7.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «عن الرجل» .

8.في «بف» : «فتأتي» .

9.في «م» : «وقد قسم» .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۸۶


الكافي ج10
734

صَالِحٍ 1 ، عَنِ الْفُضَيْلِ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام 2 فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا وَأَوْلَدَهَا 3 ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلى وَرَثَةِ زَوْجِهَا ، فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ 4 مِنْهُمْ ، وَتَطْلُبُ الْمِيرَاثَ .

1.في الوسائل : + «عن أبي عبيدة» .

2.في «م ، بح ، بن ، جت ، جد» : + «قال» .

3.في «بخ ، بف» والوافي : «ثمّ أولدها» بدل «وأولدها» .

4.في «م ، ن ، بح ، جت ، جد» : «تطلب» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222198
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي