فَقَالَ : «أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ ، وَأَمَّا ۱ الصَّدَاقُ فَالَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هُوَ ۲ الَّذِي ۳ حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا ـ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً ـ إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ ۴ ، وَلَا شَيْءَ لَهَا بَعْدَ ذلِكَ ۵ » . ۶
۹۶۷۳.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الزَّوْجِ ۷ وَالْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً ، فَيَأْتِي ۸ وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ ، فَيَدَّعُونَ عَلى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ ؟
فَقَالَ : «وَقَدْ هَلَكَا وَقُسِمَ ۹ الْمِيرَاثُ ؟» فَقُلْتُ : ۱۰ نَعَمْ . فَقَالَ : «لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ» .
1.في «بخ» : «فأمّا» .
2.في «م ، ن ، بح ، جد» : - «هو» . وفي «بخ ، بف» والوافي والتهذيب والاستبصار : «فهو» .
3.في «بن» : - «الذي» .
4.في «بخ ، جت» والوافي : + «به» .
5.في مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۱۸ : «هذا مخالف للمشهور بين المتأخّرين ، ويمكن حمله على أنّها رضيت بذلك عوضا عن مهرها ، وحمله الشيخ في التهذيب على ما إذا لم يكن قد سمّى لها مهرا ، وساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر وكان ما أخذته مهرها .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : هذا القول هو المشهور بين الأصحاب خصوصا المتقدّمين منهم ، ولاشتهاره وافقهم ابن إدريس عليه مستندا إلى الإجماع ، والموافق للاُصول الشرعيّة أنّها إن رضيت به مهرا لم يكن لها غيره ، وإلّا فلها مع الدخول مهر المثل ، ويحتسب ما وصل إليها منه إذا لم يكن على وجه التبرّع . ويمكن حمل الرواية على الشقّ الأوّل . وفي المختلف حملها على أنّه قد كان في زمن الأوّل لا يدخل الرجل حتّى يقدّم المهر ، فلعلّ منشأ الحكم العادة ، والعادة الآن بخلاف ذلك ، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان أو الأصقاع كالعادة القديمة ، كان الحكم كما تقدّم ، وإلّا كان القول قولها» . وراجع : المقنعة ، ص ۵۰۹ ؛ النهاية ، ص ۴۰۷ ؛ المراسم ، ص ۱۵۲ ؛ السرائر ، ج ۲ ، ص ۵۸۱ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۳۹ .
6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۴۵۹ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۲ ، ح ۸۰۵ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۴ ، ح ۲۱۶۶۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۶۰ ، ذيل ح ۲۷۰۴۱ .
7.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «عن الرجل» .
8.في «بف» : «فتأتي» .
9.في «م» : «وقد قسم» .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۸۶