كَثِيرٌ ۱ لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ ۲ بِاللّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ۳ » . ۴
۹۶۷۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ۵ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ۶ بَيِّنَةٌ ۷ .
فَقَالَ : «الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ» . ۸
۹۶۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ۹، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ۱۰:
1.في المرآة : «قوله عليه السلام : إنّه كثير ، لعلّ المعنى أنّ الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك ، وحمل على أنّه [إذا] اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين الهر ، فالقول قول الزوج ، ويشكل بأنّه يلزم حينئذٍ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخّرين على ما إذا ادّعى شيئا يسيرا أقلّ ما يسمّى مهرا ، ولم يسلّم التفويض ؛ ليثبت مهر المثل ، فالقول قوله . ويمكن حمله على أنّه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول ، فالمرأة حينئذٍ تدّعي خلاف الظاهر فهي مدّعية ، كما هو أحد معاني المدّعي ، فالزوج منكر ولذا تستحلفه ، وهذا الخبر صريح في نفي الهدم» .
2.في «ن» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «أن يستحلف» . وفي «بن» بالتاء والياء معا .
3.في الوافي : «أو كثير» بدون «لا» . وفي التهذيب : «لا كثير» بدون الواو .
4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۴۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۲ ، ح ۸۰۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۴ ، ح ۲۱۶۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۷۰۳۶ .
5.في التهذيب ، ص ۳۷۶ : «و ذكر الرجل أنّه أقلّ ممّا قالت» بدل «و ذكر الزوج أنّ صداقها خمسون دينارا» .
6.في التهذيب : «لها» .
7.في الوافي : + «على ذلك» .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۴۷۶ ؛ و ص ۳۷۶ ، ح ۱۵۲۲ ، بسندهما عن ابن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۸۰ ، ح ۲۱۹۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۴ ، ذيل ح ۲۷۰۷۶ .
9.في «بح ، بخ ، جت» والتهذيب ، ح ۱۴۶۳ والاستبصار : «أحمد بن محمّد» . والمقام من مظانّ تحريف «محمّد بن أحمد» ب «أحمد بن محمّد» دون العكس . ويؤيّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۵۲۱ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد .
10.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۵۲۱ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد ، لكن في بعض نسخه «الحسن بن زياد» وهو الصواب . والحسن بن زياد في أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام مشترك بين العطّار والصيقل . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۷ ، الرقم ۹۶ ؛ رجال البرقي ، ص ۲۶ ؛ رجال الطوسي ، ص ۱۸۰ ، الرقم ۲۱۵۶ و ص ۱۹۵ ، الرقم ۲۴۳۹ .
وأمّا ما ورد في رجال الطوسي ، ص ۱۸۰ ، الرقم ۲۱۵۵ ؛ من الحسن بن زياد الضبّي مولاهم الكوفي ، فهو الحسن بن زياد العطّار ؛ فقد قال النجاشي في ترجمته : «الحسن بن زياد العطّار مولى بني ضبّة كوفي» .