737
الكافي ج10

كَثِيرٌ ۱ لَهَا أَنْ تَسْتَحْلِفَ ۲ بِاللّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ۳ » . ۴

۹۶۷۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذَكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ۵ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ۶ بَيِّنَةٌ ۷ .
فَقَالَ : «الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ» . ۸

۹۶۷۵.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ۹، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ۱۰:

1.في المرآة : «قوله عليه السلام : إنّه كثير ، لعلّ المعنى أنّ الزمان ما بين العقد والدخول كثير يكفي لعدم سماع قولها بعد ذلك ، وحمل على أنّه [إذا] اختلف الزوجان بعد الدخول في أصل تعيين الهر ، فالقول قول الزوج ، ويشكل بأنّه يلزم حينئذٍ مهر المثل ، وحمله بعض المتأخّرين على ما إذا ادّعى شيئا يسيرا أقلّ ما يسمّى مهرا ، ولم يسلّم التفويض ؛ ليثبت مهر المثل ، فالقول قوله . ويمكن حمله على أنّه كان الشائع في ذلك الزمان أخذ المهر قبل الدخول ، فالمرأة حينئذٍ تدّعي خلاف الظاهر فهي مدّعية ، كما هو أحد معاني المدّعي ، فالزوج منكر ولذا تستحلفه ، وهذا الخبر صريح في نفي الهدم» .

2.في «ن» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : «أن يستحلف» . وفي «بن» بالتاء والياء معا .

3.في الوافي : «أو كثير» بدون «لا» . وفي التهذيب : «لا كثير» بدون الواو .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۵۹ ، ح ۱۴۶۰ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۲ ، ح ۸۰۶ ، معلّقا عن الكليني الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۴ ، ح ۲۱۶۶۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۷۰۳۶ .

5.في التهذيب ، ص ۳۷۶ : «و ذكر الرجل أنّه أقلّ ممّا قالت» بدل «و ذكر الزوج أنّ صداقها خمسون دينارا» .

6.في التهذيب : «لها» .

7.في الوافي : + «على ذلك» .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۴۷۶ ؛ و ص ۳۷۶ ، ح ۱۵۲۲ ، بسندهما عن ابن محبوب الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۶۸۰ ، ح ۲۱۹۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۷۴ ، ذيل ح ۲۷۰۷۶ .

9.في «بح ، بخ ، جت» والتهذيب ، ح ۱۴۶۳ والاستبصار : «أحمد بن محمّد» . والمقام من مظانّ تحريف «محمّد بن أحمد» ب «أحمد بن محمّد» دون العكس . ويؤيّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۵۲۱ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد .

10.ورد الخبر في التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۵۲۱ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد ، لكن في بعض نسخه «الحسن بن زياد» وهو الصواب . والحسن بن زياد في أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام مشترك بين العطّار والصيقل . راجع : رجال النجاشي ، ص ۴۷ ، الرقم ۹۶ ؛ رجال البرقي ، ص ۲۶ ؛ رجال الطوسي ، ص ۱۸۰ ، الرقم ۲۱۵۶ و ص ۱۹۵ ، الرقم ۲۴۳۹ . وأمّا ما ورد في رجال الطوسي ، ص ۱۸۰ ، الرقم ۲۱۵۵ ؛ من الحسن بن زياد الضبّي مولاهم الكوفي ، فهو الحسن بن زياد العطّار ؛ فقد قال النجاشي في ترجمته : «الحسن بن زياد العطّار مولى بني ضبّة كوفي» .


الكافي ج10
736

قُلْتُ : وَإِنْ ۱ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً ، فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا ؟
فَقَالَ : «لَا شَيْءَ لَهَا ، وَقَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ ۲ مُقِرَّةً حَتّى هَلَكَ زَوْجُهَا» .
فَقُلْتُ : فَإِنْ ۳ مَاتَتْ ۴ وَهُوَ حَيٌّ ، فَجَاءَتْ ۵ وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ ۶ بِصَدَاقِهَا ؟
فَقَالَ : «وَقَدْ أَقَامَتْ ۷ حَتّى مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ ؟» فَقُلْتُ : نَعَمْ .
فَقَالَ ۸ : «لَا شَيْءَ لَهُمْ ۹ » .
قُلْتُ : فَإِنْ طَلَّقَهَا ، فَجَاءَتْ تَطْلُبُ ۱۰ صَدَاقَهَا ؟
قَالَ : «وَقَدْ ۱۱ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ ۱۲ حَتّى طَلَّقَهَا ۱۳ لَا شَيْءَ لَهَا» .
قُلْتُ ۱۴ : فَمَتى ۱۵ حَدُّ ذلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ كَانَ لَهَا ۱۶ ؟
قَالَ : «إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ ۱۷ ، وَدَخَلَتْ بَيْتَهُ ، ثُمَّ طَلَبَتْ ۱۸ بَعْدَ ذلِكَ ۱۹ ، فَلَا شَيْءَ لَهَا ، إِنَّهُ

1.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «فإن» .

2.في «بخ» : «معهما» .

3.في «بح» والاستبصار : «وإن» .

4.في الاستبصار : + «هي» .

5.في «بخ ، جت» والوافي والوسائل والتهذيب : «فجاء» . وفي الاستبصار : «فجاؤوا» .

6.في «بف» : «يطالبون» .

7.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + «[معه]» .

8.في «بخ ، بف ، بن» والوافي والوسائل والتهذيب : «قال» .

9.في التهذيب والاستبصار : «لها» .

10.في «بف» : «فطلبت» . وفي الوافي : «تطلبه» .

11.في «بح» : «وقال قد» بدل «قال وقد» . وفي التهذيب : - «قال» .

12.في «بف» والوافي : «لا تطالبه» .

13.في التهذيب : + «قال» .

14.في «بح ، بخ ، بف ، جت» والوافي : «فقلت» .

15.. في التهذيب والاستبصار : «متى» .

16.في الوسائل والتهذيب والاستبصار : «لم يكن لها» .

17.في الوافي : «اُهديت إليه ، أي اُدخلت عليه ، يقال : هدى العروس إلى بعلها وأهداها ، وهديّ كغنيّ : العروس ، كأنّ المراد من آخر الحديث أنّ استحلاف المرأة زوجها لأجل الصداق أمر عظيم لا ينبغي أن يرتكبه المرأة» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۶۲ (هدي) .

18.في التهذيب والاستبصار : «وطلبت» بدل «ثمّ طلبت» .

19.في «بن» : - «ثمّ طلبت بعد ذلك» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222091
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي