739
الكافي ج10

بَأْسٌ» . ۱

۹۶۷۷.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالْمَوَارِيثِ» ۲ .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : «وَالْحُدُودِ» . ۳

۹۶۷۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۴مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، قَالَ : «لَا بَأْسَ» . ۵

9679.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ 6 ، عَنِ ابْنِ أَبِي

1.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۴۹ ، ح ۱۰۷۷ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۱۴۸ ، ح ۵۴۳ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ۸۹ ، ح ۲۰۷ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۹ ، ح ۲۱۲۹۵ ؛ و ص ۴۴۵ ، ح ۲۱۵۰۴ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۹۸ ، ح ۲۵۱۳۱ .

2.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۵ ، ح ۲۱۵۰۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۹۷ ، ح ۲۵۱۲۹ .

3.النوادر للأشعري ، ص ۸۶ ، ح ۱۹۵ ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : «إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث والحدود» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۶ ، ح ۲۱۵۰۶ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۹۷ ، ح ۲۵۱۳۰ .

4.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .

5.قرب الإسناد ، ص ۲۵۱ ، ح ۹۹۴ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۶ ، ح ۲۱۵۰۷ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۹۸ ، ح ۲۵۱۳۲ .

6.أكثر سهل بن زياد من الرواية عن [عبد الرحمن] بن أبي نجران مباشرة ، ولم يثبت وقوع الواسطة بينهما في موضع . وما ورد في الكافي ، ح ۱۵۳۶۰ ممّا يُبدي ظاهره رواية سهل بن زياد عن عبيد اللّه الدهقان عن عبد اللّه بن القاسم عن ابن أبي نجران ، نتكلّم حوله في موضعه ونبيّن وقوع الخلل فيه إن شاء اللّه . ثمّ إنّ تفصيل الخبر تقدّم في الكافي ، ح ۷۲۷۱ ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام . وهذا يقوّي وقوع الخلل في سندنا هذا إمّا بزيادة أحد العنوانين : داود النهدي وابن أبي نجران ، أو بوقوع التصحيف في السند بأن يكون «عن ابن أبي نجران» مصحّفا من «وابن أبي نجران» . ولعلّ ما ورد في شواهد التنزيل ، ج ۲ ، ص ۴۵۶ ، ح ۱۱۲۳ نقلاً من تفسير فرات ، من رواية داود بن محمّد النهدي عن محمّد بن الفضيل الصيرفي وما ذكرناه آنفا من ورود تفصيل الخبر عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران ، يؤيّد الاحتمال الثاني .


الكافي ج10
738

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۱ ، قَالَ : «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ۲ ، ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ ، وَقَالَ ۳ : قَدْ أَعْطَيْتُكِ ، فَعَلَيْهَا ۴ الْبَيِّنَةُ ، وَعَلَيْهِ الْيَمِينُ ۵ » . ۶

54 ـ بَابُ التَّزْوِيجِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ۷

۹۶۷۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ۸ بِغَيْرِ شُهُودٍ ؟
فَقَالَ : «لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبَتَّةِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ ، إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِي تَزْوِيجِ الْبَتَّةِ ۹ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ، لَوْ لَا ذلِكَ لَمْ يَكُنْ بِهِ

1.في التهذيب ، ح ۱۵۲۱ : - «عن أبي عبد اللّه عليه السلام » .

2.في التهذيب ، ح ۱۵۲۱ والاستبصار : «بامرأة» .

3.في التهذيب ، ح ۱۵۲۱ : + «الزوج» .

4.هكذا في «م ، بح ، بخ ، بن ، بف ، جت ، جد» والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : «فعليه» .

5.في المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّ القول قول الزوجة مع يمينها ، وقال ابن الجنيد : إذا كان النزاع قبل الدخول فالقول قول الزوجة ، وإن كان بعدها فالقول قول الزوج ، واستدلّ بهذا الخبر وغيره من الأخبار» .

6.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۴۶۳ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۲۲۳ ، ح ۸۰۹ ، معلّقا عن الكليني . التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۷۶ ، ح ۱۵۲۱ ، معلّقا عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد الوافي ، ج ۲۲ ، ص ۵۳۷ ، ح ۲۱۶۷۳ ؛ الوسائل ، ج ۲۱ ، ص ۲۵۷ ، ح ۲۷۰۳۵ .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۸۷

8.في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : «رجل تزوّج متعة» بدل «الرجل يتزوّج المرأة» .

9.في الوافي : «تزويج البتّة ، أي الدائم ، يقال : البتّة وبتّة لكلّ أمر لارجعة فيه . وإنّما خصّ الدائم بهذا الحكم مع اشتراكه مع المنقطع فيه ؛ لظهور الحكم في المنقطع عند الشيعة وعدم توهّم اشتراط الإشهاد فيه ، وإنّما يتوهّم ذلك في الدائم ؛ لذهاب المخالفين إليه» . وراجع : الصحاح ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ ؛ القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ (بتت) . وفي مرآة العقول ، ج ۲۰ ، ص ۱۲۰ : «ما اشتمل عليه من عدم اشتراط الإشهاد على العقد مذهب الأصحاب ، ونقل فيه المرتضى الإجماع ، ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه اشترط في النكاح الدائم الإشهاد ، وهو ضعيف» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221810
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي