75
الكافي ج10

۸۷۸۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قَالَ ۱ : «أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً ، فَهُمَا ۲ بِالْخِيَارِ حَتّى يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا ، وَجَبَ الْبَيْعُ» .
۳ قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «إِنَّ أَبِي اشْتَرى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا : الْعُرَيْضُ ، فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ ، فَقَالَ ۴ لَهُ ۵ : أُعْطِيكَ وَرِقاً ۶ بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، فَبَاعَهُ بِهَا ۷ ، فَقَامَ أَبِي ، فَاتَّبَعْتُهُ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ ۸ ، لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً ؟ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ» . ۹

1.في «ط ، بخ ، بف» والوسائل ، ح ۲۳۰۱۴ والتهذيب والاستبصار : - «قال» .

2.في «بخ ، بف» والتهذيب والاستبصار : «فهو» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۱۷۱

4.في «ط» : «وقال» .

5.في «ط ، بح ، بخ ، بف ، جت» والوسائل ، ح ۲۳۰۲۱ والتهذيب والاستبصار : - «له» .

6.قال الجوهري : «الورق : الدراهم المضروبة» ، وقال ابن الأثير : «الورق ـ بكسر الراء ـ : الفضّة ، وقد تسكّن» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۵۶۴ ؛ النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۷۵ (ورق) .

7.في «بخ ، بف» : «بهذا» .

8.في «ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن» والوافي والوسائل ، ح ۲۳۰۲۱ والتهذيب والاستبصار : «يا أبه» . وفي «ط» : «يا أباه» .

9.الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الصروف ، ح ۹۱۳۰ . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۱۱۲ ، ح ۸۸ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما من قوله : «وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : إنّ أبي إشترى أرضا» إلى قوله : «عشرة دراهم» مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰ ، ح ۸۶ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۲ ، ح ۲۴۱ ، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج ۳ ، ص ۲۰۳ ، ح ۳۷۶۸ ، معلّقا عن الحلبي ، من قوله : «وقال أبو عبد اللّه عليه السلام : إنّ أبي اشترى أرضا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۷ ، ح ۱۷۷۳۰ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۹ ، ح ۲۳۰۲۱ ؛ وفيه ، ص ۶ ، ح ۲۳۰۱۴ ، إلى قوله : «فإذا افترقا وجب البيع» .


الكافي ج10
74

يَفْتَرِقَا ۱ ، وَصَاحِبُ الْحَيَوَانِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» . ۲

۸۷۸۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ فُضَيْلٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ ؟
فَقَالَ لِي ۳ : «ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي» .
قُلْتُ : فَمَا ۴ الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ ؟
قَالَ : «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا ۵ » . ۶

1.في «بخ ، بف» : «حتّى يتفرّقا» . وفي حاشية «بح» : «ما لم يفترقا» .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۳ ، ح ۹۹ ، بسنده عن صفوان ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف . وفيه ، ص ۶۷ ، ح ۲۸۷ ، بسند آخر عن الرضا عليه السلام ، من قوله : «وصاحب الحيوان» الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۶ ، ح ۱۷۷۲۸ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۵ ، ح ۲۳۰۱۱ .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي . وفي المطبوع : «إلى» .

4.في الوافي : «وما» .

5.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : بعد الرضا منهما ، ليس معناه أن يكون الافتراق عن رضا منهما حتّى يخرج الافتراق عن كره ، بل الرضا هنا الرضا بالبيع والمعاملة ، ومع ذلك فقد أثبت بعض فقهائنا خيار المجلس للمتبايعين بعد الافتراق إذا كان الافتراق عن كره ، وقيّد بعضهم بما إذا منع أحدهما أو كلاهما من التخاير ، وأنكره بعضهم ، ومقتضى العدل أن لا يسقط حقّ أحد بإكراه غيره إلّا أنّ الالتزام به مشكل ، والمكره بالكسر ظالم بإبطال حقّ صاحب الحقّ ، لكن لا يثبت له الحقّ في غير موضوعه ، مثلاً إذا طلّق رجعيّا وأكره على عدم الرجوع في العدّة ، فإنّه لا يوجب إثبات حقّ الرجوع للزوج بعد العدّة ، وفي ما نحن فيه أيضا ثبت حقّ الخيار للبيّعين ما لم يفترقا ، ولا يجوز إثبات الحقّ بعد الافتراق وإن ظلمهما أحد بالإكراه على التفرّق ، فهو كسائر المظالم التي يعاقب مرتكبها في الآخرة وفي الدنيا ، وقد يضمن الضرر الحاصل منها ، ولكن لا يثبت الحكم في غير موضوعه والحقّ في غير محلّه . ولو التزم أحد بإثبات حقّ الخيار بعد المجلس هنا لزمه إثبات حقّ الرجوع بعد العدّة إذا منع الخروج مكرها ، وإثبات خيار الحيوان بعد الثلاثة إذا اُكره على عدم الفسخ ، وبالجملة الإكراه هنا ظلم جبرانه العقاب في الآخرة ؛ لحبس الحرّ مدّة عن عمله ، إلّا أنّ المشهور هنا عدم السقوط بالإكراه مع المنع من التخاير» .

6.الخصال ، ص ۱۲۷ ، باب الثلاثة ، ح ۱۲۸ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۰ ، ح ۸۵ ؛ والاستبصار ، ج ۳ ، ص ۷۲ ، ح ۲۴۰ ، معلّقا عن الحسن بن محبوب ، عن فضيل . الكافي ، كتاب المعيشة ، باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب ... ، صدر ح ۸۹۷۵ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، إلى قوله : «ما لم يفترقا» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۱۷ ، ص ۵۰۶ ، ح ۱۷۷۲۹ ؛ الوسائل ، ج ۱۸ ، ص ۶ ، ح ۲۳۰۱۳ ، من قوله : «قلت : فما الشرط في غير الحيوان» ؛ وفيه ، ص ۱۱ ، ح ۲۳۰۲۷ ، إلى قوله : «ثلاثة أيّام للمشتري» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 228148
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي