741
الكافي ج10

حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «يا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ» الأحزاب (33) : 52 . قُلْتُ : كَمْ أُحِلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ ؟
قَالَ : «مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ» .
قُلْتُ : قَوْلُهُ : «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ 1 مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ» 2 ؟
3 فَقَالَ : «لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ ، وَبَنَاتِ عَمَّاتِهِ ، وَبَنَاتِ خَالِهِ ، وَبَنَاتِ خَالَاتِهِ ، وَأَزْوَاجِهِ اللَاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ ، وَأُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مِنْ عُرْضِ الْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَهْرٍ ، وَهِيَ الْهِبَةُ ، وَلَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَا لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَا بِمَهْرٍ 4 ، وَذلِكَ مَعْنى قَوْلِهِ تَعَالى : «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ» 5 » .

1.في هامش المطبوع عن رفيع الدين : «اختلف المفسّرون في أنّ آية «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ»محكمة أو منسوخة بقوله تعالى : «تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ» ؟ والأظهر أنّها منسوخة ، وفي هذه الأخبار دلالة بحسب الظاهر على ردّ من ذهب من المفسّرين إلى أنّ معنى قوله تعالى : «تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ» : تؤخّرها وتترك مضاجعتها ، ومعنى قوله : «وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَآءُ» : تضمّ إليك وتضاجعها ، فيكون المراد بالإرجاء بناء على هذا الخبر النكاح ، وبالإيواء ترك النكاح على عرف أهل الشرع» .

2.الأحزاب (۳۳) : ۵۲ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۸۸

4.قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : فلا يصلح نكاح إلّا بمهر ، الفرق بين النكاح والهبة بشيئين : أحدهما من جهة المعنى ونفس الماهيّة ، والثاني من جهة بعض لوازمها ، فالأوّل هو أنّ معنى الهبة غير معنى النكاح ، كما أنّ معنى الإجارة والعارية غير معنى المتعة ، ولا يصحّ العقود إلّا باللفظ الدالّ على نفس معناها ، ولا يجوز عقد المتعة بإعارة الفرج وإجارته ، كما لا يجوز الطلاق بلفظ التسريح والبتّة وبتلة وأمثالها ، وكذلك الحكم في المعاملات جميعا . وأمّا من جهة اللوازم فمن لوازم مفهوم الهبة عدم المهر ومن لوازم النكاح عدم الامتناع من العوض ، وقد ورد في النكاح ـ ولا دخول ـ وجوبُ مهر المسمّى ، أو مهر المثل ، أو شيء آخر ، وليس في الهبة شيء ، وهي من خواصّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله » .

5.الأحزاب (۳۳) : ۵۰ .


الكافي ج10
740

نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسى عليه السلام لِأَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي 1 : «إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ ، وَأَكَّدَ 2 فِيهِ بِشَاهِدَيْنِ ، وَلَمْ يَرْضَ 3 بِهِمَا إِلَا عَدْلَيْنِ ، وَأَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالتَّزْوِيجِ ، فَأَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ ، فَأَثْبَتُّمْ 4 شَاهِدَيْنِ فِيمَا أَهْمَلَ 5 ، وَأَبْطَلْتُمُ الشَّاهِدِينَ 6 فِيمَا أَكَّدَ 7 » . 8

55 ـ بَابُ مَا ۹ أُحِلَّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و آله مِنَ النِّسَاءِ

9680.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ

1.. في الكافي ، ح ۷۲۷۱ : «فقال له أبو الحسن عليه السلام : يا أبا يوسف إنّ الدين ليس بالقياس كقياسك و قياس أصحابك» بدل «قال أبو الحسن موسى عليه السلام لأبي يوسف القاضى» .

2.في «بخ ، بف» والوافي : «ووكّد» .

3.في «ن ، بن» وحاشية «جت» : «ولم يوص» .

4.في «بح» والكافي ، ح ۷۲۷۱ : «فأتيتم» .

5.في الكافي ، ح ۷۲۷۱ : «فيما أبطل اللّه » .

6.في حاشية «جت» والكافي ، ح ۷۲۷۱ : «شاهدين» .

7.. في الكافي ، ح ۷۲۷۱ : «فيما أكّد اللّه عزّوجلّ» .

8.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الضلال للمحرم ، ضمن ح ۷۲۷۱ ، بسنده عن ابن أبي نجران الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۴۴۶ ، ح ۲۱۵۰۸ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۹۸ ، ح ۲۵۱۳۳ .

9.في «بن» : «فيما» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 191294
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي