743
الكافي ج10

بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلْا ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ» 1 ؟
فَقَالَ : «أَرَاكُمْ وَأَنْتُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَحِلُّ لَكُمْ مَا لَمْ 2 يَحِلَّ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وَقَدْ 3 أَحَلَّ اللّهُ تَعَالى لِرَسُولِهِ 4 صلى الله عليه و آله أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ ، إِنَّمَا قَالَ : لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ الَّذِي حَرَّمَ 5 عَلَيْكَ قَوْلُهُ : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ» 6 إِلى آخِرِ الْايَةِ» . 7

۹۶۸۲.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :۸عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَا : سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ۹ : كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله مِنَ النِّسَاءِ ؟
قَالَ : «مَا شَاءَ ـ يَقُولُ بِيَدِهِ ۱۰ هكَذَا ـ وَهِيَ لَهُ حَلَالٌ» يَعْنِي يَقْبِضُ ۱۱ يَدَهُ ۱۲ . ۱۳

۹۶۸۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

1.الأحزاب (۳۳) : ۵۲ .

2.في «بخ» : - «لم» .

3.في البحار : «قد» بدون الواو .

4.في «م ، ن ، بخ ، بن ، جد» وحاشية «جت» والبحار : «لرسول اللّه » .

5.في «بح» : «حرمت» .

6.النساء (۴) : ۲۳ .

7.تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۳۰ ، ح ۷۱ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۱ ، ح ۲۱۲۹۸ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۷ ، ح ۲۹ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۸۹

9.في «بن» : «سلناه» بدل «سألنا أبا عبداللّه عليه السلام » .

10.«يقول بيده» ، أي يشير ، قال ابن الأثير : «العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول : قال بيده ، أي أخذ ، وقال برجله ، أي مشى ، وقال بالماء على يده ، أي قلب ، وقال بثوبه ، أي رفعه . ويقال : قال بمعنى أقبل ، وبمعنى مال واستراح وضرب وغير ذلك ، وكلّ ذلك على المجاز والاتّساع» . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۱۲۴ (قول) .

11.في «بف» : «فقبض» .

12.في «بح» والوافي : «بيده» . وفي هامش المطبوع : «ولعلّ قبض يده عليه السلام كناية عن أنّه يحلّ له ما شاء على القطع بحيث لا يحوم حوله شائبة ولا يحيطه شكّ وريب» .

13.الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۱ ، ح ۲۱۲۹۹ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۷ ، ح ۳۰ .


الكافي ج10
742

قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ : «تُرْجِى مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ»۱ ؟
قَالَ ۲ : «مَنْ آوى فَقَدْ نَكَحَ ، وَمَنْ أَرْجَأَ فَلَمْ يَنْكِحْ» .
قُلْتُ : قَوْلُهُ : «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ» ؟
قَالَ : «إِنَّمَا عَنى بِهِ ۳ النِّسَاءَ اللَاتِي حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْايَةِ : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ»۴ إِلى آخِرِ الْايَةِ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ ۵ ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ ۶ لَكُمْ مَا لَمْ ۷ يَحِلَّ لَهُ ؛ إِنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ ۸ كُلَّمَا ۹ أَرَادَ ، وَلكِنْ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ ۱۰ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْايَةِ الَّتِي فِي النِّسَاءِ» . ۱۱

9681.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ 12 عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ

1.الأحزاب (۳۳) : ۵۱ .

2.في «بخ ، بف» والوافي : «فقال» .

3.في الوسائل ، ح ۲۵۸۳۱ : - «به» .

4.النساء (۴) : ۲۳ .

5.في «م ، بح ، جد» : «تقولون» . وفي «بن ، جت» بالتاء والياء .

6.في «م ، ن ، بح ، بف ، بن» : «قد حلّ» .

7.في «ن» : - «لم» .

8.في «بخ ، جت» بالتاء والياء معا .

9.في «بح» : «كما» .

10.في «م ، جد» : «تقولون» .

11.الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح ۹۶۶۹ ، وتمام الرواية فيه : «لا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه صلى الله عليه و آله وأمّا غيره فلا يصلح نكاح إلّا بمهر» . وفيه ، نفس الباب ، ح ۹۶۶۸ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ؛ التهذيب ، ج ۷ ، ص ۳۶۴ ، ح ۱۴۷۸ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير . تفسير القمّي ، ج ۲ ، ص ۱۹۴ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : «ولا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه » إلى قوله : «إن وهبت نفسها للنبيّ» . وفيه ، ص ۱۹۲ ، مرسلاً ، وتمام الرواية هكذا : «من آوى فقد نكح ومن أرجى فقد طلق» الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۰۹ ، ح ۲۱۲۹۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۲۶۶ ، ح ۲۵۵۹۰ ، قطعة منه ؛ وفيه ، ص ۳۶۱ ، ح ۲۵۸۳۱ ، قطعة منه ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۶ ، ح ۲۸ .

12.في «جد» : «أبا إبراهيم» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222819
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي