745
الكافي ج10

اللّهُ ۱ فِي هذِهِ الْايَةِ : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ»۲ إِلى آخِرِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ ۳ ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ ۴ لَهُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ ، وَلكِنْ ۵ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ ۶ ؛ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَا مَا حَرَّمَ ۷ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْايَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ» . ۸

۹۶۸۴.وَعَنْهُ۹، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ :۱۰فِي تَسْمِيَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله وَنَسَبِهِنَّ وَ صِفَتِهِنَّ ۱۱ : عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ

1.في «بخ ، بف» والتهذيب : + «عليه» .

2.. النساء (۴) : ۲۳ .

3.في «ن ، بف» والتهذيب والبحار : «يقولون» . وفي «بن ، جت» بالتاء والياء معا .

4.في «جت» : «لا يحلّ» .

5.في التهذيب : - «لكن» .

6.في «م ، بح ، جد» : «تقولون» . وفي «بن ، جت» بالتاء والياء معا .

7.في «جت» : + «اللّه » .

8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۵۰ ، ح ۱۸۰۴ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح ۹۶۶۸ ، بسند آخر ، من قوله : «قلت : قوله عزّوجلّ : وامرأة مؤمنة» إلى قوله : «إلّا بمهر» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۰ ، ح ۲۱۲۹۶ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۷ ، ح ۳۱ .

9.الضمير راجع إلى ابن أبي نجران المذكور في السند السابق ؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران كتاب عاصم بن حميد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۳۴۵ ، الرقم ۵۴۴ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۱ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۳۳۵ ـ ۳۳۸ .

10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۹۰

11.في «بن» والوسائل : - «وصفتهنّ» .


الكافي ج10
744

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله : «يا أَيُّهَا النَّبِىُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ»۱ كَمْ أَحَلَّ ۲ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ ؟
قَالَ : «مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ» .
قُلْتُ : قَوْلُهُ ۳ عَزَّ وَجَلَّ ۴ : «وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِىِّ»۵ ؟
فَقَالَ : «لَا تَحِلُّ ۶ الْهِبَةُ إِلَا لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَأَمَّا ۷ لِغَيْرِ رَسُولِ اللّهِ فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَا بِمَهْرٍ» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ»۸ ؟
فَقَالَ : «إِنَّمَا عَنى بِهِ ۹ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ

1.الأحزاب (۳۳) : ۵۰ . وفي «بح» : + «قلت» .

2.في «بن» : + «اللّه » .

3.في «بخ ، بف» والتهذيب : «قول اللّه » .

4.في «بخ» : «تعالى» . وفي «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والبحار : - «قوله عزّ وجلّ» .

5.الأحزاب (۳۳) : ۵۰ .

6.في «ن» : «لا يحلّ» .

7.في التهذيب : «فأمّا» .

8.الأحزاب (۳۳) : ۵۲ .

9.في هامش المطبوع : «قوله : إنّما عنى به ، إلى آخره ، اعلم أنّ في ما تضمّنته هذه الأخبار الأربعة التي بعضها صحيح ، نظرا من وجهين : أحدهما أنّه لو كان المراد بالنساء في قوله تعالى : «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ» من كنّ حرمن في تلك الآية بعد نزولها لزم خلوّ هذه الآية من الفائدة بعد نزول تلك ؛ ضرورة أنّ عدم حلّهنّ مستفاد من التحريم فيها . وثانيهما أنّه على هذا التقدير لا معنى لقوله : «وَ لَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ» ؛ لأنّه عبارة عن تطليق واحدة منهنّ وأخذ غيرها بدلها ، ولهذا أعرض عمّا تضمّنته الأصحاب رحمهم اللّه وعمّموا في النساء بعد التسع التي كانت تحته صلى الله عليه و آله وحكموا بالتحريم عليه وعدّوا ذلك من خصائصه صلى الله عليه و آله ، لكنّهم قالوا : إنّ هذه الآية نسخت بقوله تعالى : «إِنَّـآ أَحْلَلْنَا لَكَ» الآية ، وَإن تقدّمها قراءة فهو مسبوق بها نزولاً و ذا في القرآن غير عزيز . ويمكن أن يجاب من الوجهين ، أمّا عن الأوّل فبأن يقال : إنّ الفائدة في نزول هذه الآية بعد تلك الدلالة على أنّها لاتنسخ أبدا ؛ لدلالة الهيئة الاستقباليّة الاستمراريّة عليه ، فتحريمهنّ باق إلى يوم القيامة ، وأمّا عدم التبدّل بهنّ من أزواج بالمعنى الذي سنذكره فهو منسوخ إمّا بقوله : «إِنَّـآ أَحْلَلْنَا لَكَ» الآية ، وإمّا بقوله تعالى : «تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ»الآية على رأي . وأمّا عن الثاني فبارتكاب التجريد في التبدّل فيكون النفي واردا على أخذ البدل عنهنّ من الأزواج من غير اعتبار تطليقهنّ ، وذا شائع ذائع عند الأئمّة البيانيّة ويكون منسوخا بهما كما عرفت . ويمكن أن يقال بناء على هذا التأويل : كما أنّهنّ حرّمن عليه بأعيانهنّ حرّمت الأزواج المتبدّل بهنّ على قصد التعويض عنهنّ فيكون مفاد الآيتين أنّ اللّه تعالى أحلّ لنبيّه صلى الله عليه و آله أن ينكح من النساء ما أراد على أيّ وجه شاء ولو كان على وجه الاستبدال بالنساء التي كانت تحته صلى الله عليه و آله ، لا النساء التي حرّمن عليه بأعيانهنّ ، كما في آية النساء ، أو المعوّض عنهنّ المتبدّل بهنّ ، كما في هذه الآية فيكون بتمامها من المحكمات دون المنسوخات . ويؤيّده التشبيه بالمحرّمات في الظهار ؛ فإنّه سبب للتحريم ، فيجوز أن يكون التعويض عنهنّ أيضا له سببا ، وهذا المعنى وإن كان نادرا بعيدا لم يقل به أحد من الفقهاء ولا أحد من المفسّرين صريحا ولم يتعرّضوا له قبولاً ولا ردّا ، لكن بالنظر إلى توسيع دائرة التأويل وتكثّر بطون التنزيل وعدم حسن إطراح الأخبار بالجرح والتعديل ، ربّما يقبله من كان له قلب سديد ومن ألقى السمع وهو شهيد ، لاُستادي اب ره» .

  • نام منبع :
    الكافي ج10
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 222762
الصفحه من 909
طباعه  ارسل الي