اللّهُ ۱ فِي هذِهِ الْايَةِ : «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ»۲ إِلى آخِرِهَا ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ ۳ ، كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَمْ يُحِلَّ ۴ لَهُ ؛ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ ، وَلكِنْ ۵ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ ۶ ؛ إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَا مَا حَرَّمَ ۷ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْايَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ» . ۸
۹۶۸۴.وَعَنْهُ۹، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَغَيْرِهِ :۱۰فِي تَسْمِيَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله وَنَسَبِهِنَّ وَ صِفَتِهِنَّ ۱۱ : عَائِشَةُ ، وَحَفْصَةُ ، وَأُمُّ حَبِيبٍ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ، وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، وَسَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ ، وَمَيْمُونَةُ بِنْتُ
1.في «بخ ، بف» والتهذيب : + «عليه» .
2.. النساء (۴) : ۲۳ .
3.في «ن ، بف» والتهذيب والبحار : «يقولون» . وفي «بن ، جت» بالتاء والياء معا .
4.في «جت» : «لا يحلّ» .
5.في التهذيب : - «لكن» .
6.في «م ، بح ، جد» : «تقولون» . وفي «بن ، جت» بالتاء والياء معا .
7.في «جت» : + «اللّه » .
8.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۵۰ ، ح ۱۸۰۴ ، معلّقا عن الكليني . الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة تهب نفسها للرجل ، ح ۹۶۶۸ ، بسند آخر ، من قوله : «قلت : قوله عزّوجلّ : وامرأة مؤمنة» إلى قوله : «إلّا بمهر» مع اختلاف يسير الوافي ، ج ۲۱ ، ص ۳۱۰ ، ح ۲۱۲۹۶ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۰۷ ، ح ۳۱ .
9.الضمير راجع إلى ابن أبي نجران المذكور في السند السابق ؛ فقد روى عبد الرحمن بن أبي نجران كتاب عاصم بن حميد وتكرّرت روايته عنه في الأسناد . راجع : الفهرست للطوسي ، ص ۳۴۵ ، الرقم ۵۴۴ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۵۲۰ ـ ۵۲۱ ؛ و ج ۲۲ ، ص ۳۳۵ ـ ۳۳۸ .
10.الطبعة القديمة للکافي : ۵/۳۹۰
11.في «بن» والوسائل : - «وصفتهنّ» .